أمر ملكي بتعيين رئيس للديوان الملكي
24 مارس 1965
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 24 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 19650324-DECREE-IDRIS
أمر ملكي بتعيين رئيس للديوان الملكي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور،
أمرنا بما يلى:
المادة 1
يعين السيد، محمود المنتصر، رئيسا للديوان الملكي بدلا من السيد علي الساحلي الذي استقال.
المادة 2
ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 22 ذى القعدة سنة 1384 ه..
- الموافق 24 مارس سنة 1965
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.