أمر ملكي بتعيين رئيس للديوان الملكي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
أمرنا بما يلى:
المادة 1
يعين السيد، محمود المنتصر، رئيسا للديوان الملكي بدلا من السيد علي الساحلي الذي استقال.
المادة 2
ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.