Skip to main content

أمر ملكي بتعيين رئيس للديوان الملكي

24 مارس 1965

أمر ملكي بتعيين رئيس للديوان الملكي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور،

أمرنا بما يلى:

المادة 1

يعين السيد، محمود المنتصر، رئيسا للديوان الملكي بدلا من السيد علي الساحلي الذي استقال.

المادة 2

ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 22 ذى القعدة سنة 1384 ه..
  • الموافق 24 مارس سنة 1965