أمر ملكي بتعيين رئيس للديوان الملكي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور،
أمرنا بما يلى:
المادة 1
يعين السيد، محمود المنتصر، رئيسا للديوان الملكي بدلا من السيد علي الساحلي الذي استقال.
المادة 2
ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 22 ذى القعدة سنة 1384 ه..
- الموافق 24 مارس سنة 1965