Skip to main content

أمر ملكي بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

8 يوليو 1965

أمر ملكي بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع 
  • على المادة 9 أ من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 29 اکتوبر 1961 بإنشاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر فى 18 يوليو 1964 بتجديد مدة انتداب الشيخ العربي الاخرش عضوا بالمجلس الأعلى بالجامعة المذكورة لمدة سنة.
  • وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على تجديد الانتداب.

أمرنا بما يلى 

مادة 1 

يجدد لمدة سنة انتداب فضيلة الشيخ، العربي الاحرش، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بطرابلس، عضوا في المجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.

مادة 2

على شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من اليوم التالى لانتهاء مدة التجديد السابقة.

  • صدر بدار السلام العامرة بطبرق
  • في 8 ربيع الأول 1385 هـ
  • الموافق 8 يوليو 1965 م
  • ادريس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.