أمر ملكي بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
على المادة 9 أ من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 29 اکتوبر 1961 بإنشاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية.
وعلى الأمر الملكي الصادر فى 18 يوليو 1964 بتجديد مدة انتداب الشيخ العربي الاخرش عضوا بالمجلس الأعلى بالجامعة المذكورة لمدة سنة.
وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على تجديد الانتداب.
أمرنا بما يلى
مادة 1
يجدد لمدة سنة انتداب فضيلة الشيخ، العربي الاحرش، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بطرابلس، عضوا في المجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
مادة 2
على شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من اليوم التالى لانتهاء مدة التجديد السابقة.