أمر ملكي بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 8 يوليو 1965
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الجهة العامة: جامعة السيد محمد بن علي السنوسي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
أمر ملكي بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع
- على المادة 9 أ من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 29 اکتوبر 1961 بإنشاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
- وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على ندب الشيخ محمد فرج بوحليقة عضوا بالمجلس الأعلى للجامعة المذكورة.
أمرنا بما يلى
مادة 1
يندب لمدة سنة فضيلة الشيخ محمد فرج بوحليقة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بنغازي عضوا بالمجلس الاعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية، وذلك علاوة على عمله الأصلي.
مادة 2
تدلى شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بدار السلام العامرة بطبرق
- في 8 ربيع الأول 1385 هـ
- الموافق 8 يوليو 1965 م
- ادریس
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.