أمر ملكي بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع
- على المادة 9 أ من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 29 اکتوبر 1961 بإنشاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية.
- وعلى الأمر الملكي الصادر فى 18 يوليو 1964 بتجديد مدة انتداب الشيخ العربي الاخرش عضوا بالمجلس الأعلى بالجامعة المذكورة لمدة سنة.
- وعلى قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على تجديد الانتداب.
أمرنا بما يلى
مادة 1
يجدد لمدة سنة انتداب فضيلة الشيخ، العربي الاحرش، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بطرابلس، عضوا في المجلس الأعلى لجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية.
مادة 2
على شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الاسلامية تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من اليوم التالى لانتهاء مدة التجديد السابقة.
- صدر بدار السلام العامرة بطبرق
- في 8 ربيع الأول 1385 هـ
- الموافق 8 يوليو 1965 م
- ادريس