Skip to main content

أمر بشأن تقديم البيانات الإحصائية الخاصة بالأعمال المصرفية

6 مارس 1956

أمر بشأن تقديم البيانات الإحصائية الخاصة بالأعمال المصرفية

وزير المالية

  • عملا بالسلطة المخولة لنا بموجب المادة الأولى من قانون التعداد والإحصاء لسنة 1953.

نأمر بما يلى

يتعين على كل مدير بنك أو مدير عام منتدب لاى بنك يزاول أعماله في ليبيا:

  • أ) أن يقدم البيانات الخاصة بالأعمال المصرفية وذلك بأن يدون في الاستمارة المبينة فيما يلى البيانات المختلفة المطلوبة فيها على قدر علمه وبحسب اعتقاده.
  • ب) أن يراعى جميع التعليمات الواردة فى الاستمارة أو المرفقة بها وأن يرسل شهريا نسختين منها بعد تدوين البيانات المطلوبة الى مكتب الاحصاء المركزي للحكومة وذلك في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من كل شهر عن الشهر السابق، على أن ترسل الاستمارة الأولى المتضمنة بيانات شهر مارس 1955 مباشرة إلى مكتب الإحصاء المركزي .
  • ج) أن يرسل قبل 10 أبريل 1956 الاستمارات الخاصة بأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 1955 و بشهري يناير و فبراير 1956.
  • د) أن يزود أى موظف من موظفى مكتب الاحصاء بجميع المعلومات الاضافية التي قد يطلبها منه بشأن الاستمارة المنصوص عليها. 
  • طرابلس في 6 مارس 1956
  • على الساحلى، 
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.