أمر بشأن تقديم البيانات الإحصائية الخاصة بالأعمال المصرفية
وزير المالية
عملا بالسلطة المخولة لنا بموجب المادة الأولى من قانون التعداد والإحصاء لسنة 1953.
نأمر بما يلى
يتعين على كل مدير بنك أو مدير عام منتدب لاى بنك يزاول أعماله في ليبيا:
أ) أن يقدم البيانات الخاصة بالأعمال المصرفية وذلك بأن يدون في الاستمارة المبينة فيما يلى البيانات المختلفة المطلوبة فيها على قدر علمه وبحسب اعتقاده.
ب) أن يراعى جميع التعليمات الواردة فى الاستمارة أو المرفقة بها وأن يرسل شهريا نسختين منها بعد تدوين البيانات المطلوبة الى مكتب الاحصاء المركزي للحكومة وذلك في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من كل شهر عن الشهر السابق، على أن ترسل الاستمارة الأولى المتضمنة بيانات شهر مارس 1955 مباشرة إلى مكتب الإحصاء المركزي .
ج) أن يرسل قبل 10 أبريل 1956 الاستمارات الخاصة بأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 1955 و بشهري يناير و فبراير 1956.
د) أن يزود أى موظف من موظفى مكتب الاحصاء بجميع المعلومات الاضافية التي قد يطلبها منه بشأن الاستمارة المنصوص عليها.