أمر بشأن تقديم البيانات الإحصائية الخاصة بالأعمال المصرفية

التاريخ: 19 أبريل 2025

أمر بشأن تقديم البيانات الإحصائية الخاصة بالأعمال المصرفية

وزير المالية

نأمر بما يلى

يتعين على كل مدير بنك أو مدير عام منتدب لاى بنك يزاول أعماله في ليبيا:

ls.org.ly