وعلى قوانين التقاعد المعمول بها في شأن الموظفين واصحاب المناصب العامة.
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تسرى على معاشات التقاعد المستحقة لأصحاب المناصب العامة والموظفين المصنفين الذين كانوا يعملون بالولايات وانتهت خدمتهم بإلغاء النظام الاتحادى أو قبل الغائه أحكام المادة 5 من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957 بعد تعديلها بالقانون رقم 24 لسنة
1962.
مادة 2
تراعى، لأغراض تسوية المعاشات الخاصة بأصحاب المناصب العامة المشار إليهم في المادة 1 من هذا القانون، معادلة مرتباتهم بمرتبات المناصب العامة الحالية وذلك وفقا لما هو وارد في الجدول المرافق.
مادة 3
إذا كان أحد أصحاب المعاشات المنصوص عليهم فى المادة 1 قد توفى قبل تاريخ العمل بهذا القانون أعيد تسوية المعاش المستحق لأفراد عائلته بمراعاة الزيادة التي كانت تلحق معاش عائلهم كما لو كان على قيد الحياة في هذا التاريخ.
مادة 4
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر دار السلام العامر في 17 جمادى ثانى 1385هـ.