مرسوم ملکی بتعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي
26 مايو 1969
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 26 مايو 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
مرسوم ملکی بتعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادتين 17 و 19 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 19 يولية سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 12 نوفمبر سنة 1967 بتعيين عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعي الوطني الليبى
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد/ حامد الجوهرى عضو مجلس إدارة منتدب للبنك الزراعى الوطنى الليبى وذلك للمدة الباقية من خدمة سلفة.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 10 ربيع الأول 1389.
- الهادي القعود
- وزير المالية
- الموافق 26 مايو 1969.
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء