أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل النظام الأساسي للمؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار

نشر في

مرسوم ملکی بتعديل النظام الأساسي للمؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعدل رقم 1،000،000 جنيه ليبي الوارد في الفقرة 3 من المادة 3 من النظام الأساسي للمؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار بحيث يصبح رقم 250.000 جنيه لیبی.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بدار اليمن العامرة في 19 صفر سنة 1378 هـ.
  • الموافق 3 سبتمبر سنة 1958 م
  • ادریس
  • بامر الملك
  • مفتاح عریقیب
  • وزير المالية
  • عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء