أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين، 12، 19 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء. 

رسمنا بما هو ات

المادة 1 

يرقى الضابطين التالي اسميهما فيما بعد من رتبة ملازم أول إلى رتبة رئيس اعتبارا من 24 ديسمبر 1961:

  1. مختار ابراهیم اندیر 
  2. يوسف سالم شعيب

المادة 2 

يرقى الضباط الآتى أسماؤهم فيما بعد من رتبة ملازم ثان إلى رتبة ملازم أول اعتبار من 24 ديسمبر 1961:

  1. مفتاح سالم مختار
  2. محمد محمد هامان
  3. صلاح الدين الهنشيري

المادة 3 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد بطرابلس في 21 شعبان سنة 1381 ه.
  • الموافق 27 يناير سنة 1961م.
  • ادریس
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير الدفاع
  • بامر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء