أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابط في البوليس الاتحادي

نشر في

مرسوم ملکی بترقية ضابط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكى الصادر فى 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • و على الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني 1373 الموافق 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يرقى الملازم أول محمد حسين حنيش الى رتبة رئيس في البوليس الاتحادي.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 1 جمادى الأول سنة 1379 هـ.
  • الموافق 2 نوفمبر سنة 1959م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء