مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبى
7 مارس 1959
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 7 مارس 1959
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور
- وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبى
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الرئيس أول، يونس عبد الله شهاب، الى رتبة مقدم والملازم أول، محمود سعيد الدباغ، الى رتبة رئيس في الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 27 شعبان سنة 1378 هـ
- الموافق 7 مارس سنة 1959
- بأمر الملك
- إبراهيم بن شعبان وزير الدفاع
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.