مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبى

التاريخ: 25 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

يرقى الرئيس أول، يونس عبد الله شهاب، الى رتبة مقدم والملازم أول، محمود سعيد الدباغ، الى رتبة رئيس في الجيش الليبي.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly