أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك

نشر في

مرسوم ملکی بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 16 نوفمبر 1955 بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 3 من المرسوم الصادر في 16 نوفمبر 1955 المشار اليه بالنص الآتى:

ويجوز لحارس المؤسسات ان يمنح قروضا من الارصدة النقدية المتجمعة لديه لاستغلالها في المشروعات الشبيهة بأوجه نشاط المؤسسات الخاضعة للحراسة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وبالشروط والضمانات التي يقررها المجلس.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 27 شعبان سنة 1378 هـ.
  • الموافق 7 مارس سنة 1959م.
  • بأمر الملك
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.