أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نشر في

مرسوم ملكي بتعيين سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور،
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960، 
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 13 فبراير سنة 1968 بتعيين سفير، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، خيرى محمد بن عامر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية لدى المملكة السويدية ومملكة النرويج وذلك بالاضافة الى منصبه كسفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة الدنماركية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بمدينة البيضاء في 16 محرم 1388 
  • الموافق 14 ابريل 1968
  • ونيس القذافي
  • وزير الخارجية 
  • بأمر الملك 
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء