أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المسجونين

نشر في

مرسوم ملكي بالعفو عن بعض المسجونين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
  • وعلى المادتين 124 و 126 من قانون العقوبات.
  • و بمناسبة احتفال البلاد بعيد الاستقلال.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما يلى

مادة 1 

يخلي سبيل المسجونين المحكوم عليهم بعقوبة السجن او الحبس اذا كانوا قد امضوا في السجن عند صدور هذا المرسوم ثلاثة أرباع العقوبة المحكوم بها ، فإذا لم تكن هذه المدة قد انقضت بعد فيخلي سبيله بعد انقضائها وإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد فيخلي سبيل كل من أمضى في السجن من تاريخ صدور هذا المرسوم عاما عشرين ، فإذا لم تكن هذه المدة قد انقضت فيخلي سبيله بمجرد انقضائها وذلك كله دون إخلال بتطبيق المادة 126 من قانون العقوبات.

ويستثنى من تطبيق الأحكام المتقدمة من سبق أن استفادوا من مراسيم عفـو سابقة قبل صدور هذا المرسوم.

مادة 2 

يشترط لتطبيق المادة السابقة أن يكون المحكوم عليه مسجونا بالفعل وقت صدور هذا المرسوم وأن يكون سلوكه اثناء وجوده بالسجن حسنا ويدعو الى الثقة في تقويم نفسه.

مادة 3 

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 7 جمادی الثانی 1377ه.
  • عبد الحميد الديباني
  • وزير العدل
  • الموافق 28 ديسمبر سنة 1957 م.
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء