Skip to main content

لائحة العطاءات

28 مارس 1956

لائحة العطاءات

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على المادة 84 من الدستور.

قرر

مادة 1)

  • أ) تتألف لجنة العطاءات المركزية من رئيس يختاره رئيس مجلس الوزراء من بين الموظفين الذين لا تقل درجتهم عن الأولى، وخمسة أعضاء ممن لا تقل درجتهم عن الثالثة، يختار أحدهم رئيس مجلس الوزراء، ويختار وزير المالية اثنين منهم،، أحدهما من وزارة المالية وتختار الوزارة أو المصلحة صاحبة الشأن في الاصناف محل العطاءات العضوين الآخرين.ويكون للجنة سكرتير يختاره وزير المالية.
  • ب) للجنة الحق في دعوة أي موظف لاستشارته في الأمور التي تستدعي الحاجة استشارته فيها.

مادة 2

يكون للرئيس ولكل عضو صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإن تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس ويجوز للرئيس إذا غاب عضو أن يندب بدله مؤقتا أي موظف حكومي من الدرجة الثالثة فما فوقها، وذلك بعد الحصول على موافقة وزير المالية، وتحرر محاضر للجلسات وتعرض على جميع الأعضاء الحاضرين للموافقة.

مادة 3

على المصالح الحكومية التي تبغى شراء أصناف أو بيع مخزونات أو الدخول في عقد بشأن أعمال أو خدمات عن طريق اللجنة أن تخطر الرئيس بذلك كتابة، ويصدر الرئيس أمره الى السكرتير باتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر اعلانات العطاءات في الصحف المحلية.

مادة 4

للجنة السلطة فى أن تخول الرئيس حق قبول عطاء واحد دون نشر أى إعلان اذا قرر رئيس المصلحة صاحبة الشأن لأسباب يذكرها أن المنافسة بين عدة عطاءات أمر مستحيل من الناحية العملية.

مادة 5

على المتقدمين بعطاءاتهم أن يضعونها في ظروف مغلقة ومختومة يكتب عليها من الخارج موضوع العطاء و يوجهونها إلى « رئيس لجنة العطاءات المركزية، حكومة المملكة الليبية المتحدة » ثم يضعونها في صندوق العطاءات الذي يعد خصيصا لهذا الغرض.

ويكون لصندوق العطاءات قفلان، ويكون مفتاح أحدهما في عهدة الرئيس والمفتاح الآخر في عهدة سكرتير اللجنة.

مادة 6

فور انتهاء المدة المحددة لقبول العطاءات يختم صندوق العطاءات بمعرفة الرئيس أو أى عضو ينيبه عنه والسكرتير.ثم يحدد الرئيس مكان وموعد انعقاد اللجنة للنظر في العطاءات على أن يكون ذلك في أقرب فرصة ممكنة، ويتولى السكرتير إبلاغ الأعضاء بالموعد والمكان المذكورين.

مادة 7

يفتح صندوق العطاءات حين تنعقد اللجنة في جلسة علنية ثم تفتح المظاريف المختومة على العطاءات في حضور جميع الأعضاء وأصحاب العطاءات أو ممثليهم ثم يعد جدول بالعطاءات ويوقع الرئيس والأعضاء على شهادة بأن جميع العطاءات التي وردت قد فتحت وتم إدراجها في الجدول بالطريقة الصحيحة في حضورهم.وتحفظ كل من الجداول والعطاءات في ملف خاص يكون في عهدة السكرتير، ويجوز لذوى الشان الاطلاع على الجداول المذكورة.على أنه لا يجوز قبل أن يبت نهائيا في العطاءات إعطاء معلومات لأى شخص بشأنها·

مادة 8

تبحث اللجنة تفاصيل العطاء فى موضوعه وأرقامه، ولا تقتصر على النظر الى الرقم النهائي أو المجموع، وإذا رأت اللجنة أن البت في العطاءات المقدمة يتطلب الفحص والمراجعة إحالتها إلى لجنة تشكل لفحصها ومراجعتها من مندوب عن المراجع العام، ومندوب عن وزارة المالية، ومندوب عن الوزارة أو المصلحة المختصة.

مادة 9

  • أ) تقبل اللجنة العطاء الأقل، على أنه يجوز لها – لأسباب الأسباب فنية أو غيرها مما تقتضيه المصلحة العامة أن تقبل عطاء غير العطاء الأقل بشرط أن يكون الفرق في حدود 10% من قيمة العطاء الأقل ولا يزيد عن خمسة آلاف جنيه، فإن كان الفرق أكثر من ذلك فلا يقبل العطاء إلا بموافقة مجلس الوزراء.
  • ب) يعلن اسم صاحب العطاء المقبول على لوحة إعلانات تعد في وزارة المالية كما يبلغ صاحب العطاء المقبول بقبول عطائه بالبريد المسجل.
  • ج) عندما يتم قبول عطاء معين، تعد الوزارة أو المصلحة ذات الشأن، مشروع العقد اللازم ولها أن تعرضه على ادارة التشريع والقضايا، بوزارة العدل، ثم يحصل رئيس توقيع المتعهد ويرسل صورتين من العقد الموقع عليه إلى سكرتير لجنة المصلحة على العطاءات.

مادة 10

  • أ) في العطاءات الخاصة بالأعمال المتعلقة بالطرق : إذا أصبح من الضرورى خلال تنفيذها تغيير طبيعة العمل أو موقعه لأسباب فنية، فإنه يجوز لكبير مهندسي الطرق إجراء هذا التغيير دون الرجوع الى اللجنة وذلك بشرط أن تغطي الزيادة في المصروفات بانقاص مساحة الطريق المزمع انشاؤه أو اصلاحه، وبذلك لا تكون هناك زيادة على التكاليف المذكورة في العقد.
  • ب) وإذا وجد لأسباب فنية أنه من الضرورى زيادة العمل عما هو مذكور في العقد فإنه يجوز لكبير مهندسي الطرق إجراء العمل الإضافي دون الرجوع الى اللجنة بشرط ألا تزيد تكاليف العمل الإضافي على عشرة في المائة من التكاليف الكلية المذكورة في العقد وألا تجاوز الاعتمادات المالية.
  • ج) يجب ابلاغ اللجنة بكل ما يجرى وفقا للبندين أ و ب من تغيير في طبيعة العمل أو موقعه أو زيادة فيه مع الأسباب الداعية لذلك.
  • د) يحال أن تغيير آخر في العقود المتعلقة بالطرق الى اللجنة قبل اتخاذ أي إجراء.
  • ه) فيما عدا ما هو مذكور في الفقرتين أ و ب من هذه المادة، لا يجوز لأي موظف حكومي الموافقة على تغيير عقد أبرم عن طريق لجنة العطاءات المركزية قبل الحصول على موافقتها.

مادة 11

على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • طرابلس في 28 مارس 1956
  • مصطفى بن حليم
  • رئيس مجلس الوزراء