لائحة العطاءات

التاريخ: 20 أبريل 2025

لائحة العطاءات

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1)

مادة 2

يكون للرئيس ولكل عضو صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإن تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس ويجوز للرئيس إذا غاب عضو أن يندب بدله مؤقتا أي موظف حكومي من الدرجة الثالثة فما فوقها، وذلك بعد الحصول على موافقة وزير المالية، وتحرر محاضر للجلسات وتعرض على جميع الأعضاء الحاضرين للموافقة.

مادة 3

على المصالح الحكومية التي تبغى شراء أصناف أو بيع مخزونات أو الدخول في عقد بشأن أعمال أو خدمات عن طريق اللجنة أن تخطر الرئيس بذلك كتابة، ويصدر الرئيس أمره الى السكرتير باتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر اعلانات العطاءات في الصحف المحلية.

مادة 4

للجنة السلطة فى أن تخول الرئيس حق قبول عطاء واحد دون نشر أى إعلان اذا قرر رئيس المصلحة صاحبة الشأن لأسباب يذكرها أن المنافسة بين عدة عطاءات أمر مستحيل من الناحية العملية.

مادة 5

على المتقدمين بعطاءاتهم أن يضعونها في ظروف مغلقة ومختومة يكتب عليها من الخارج موضوع العطاء و يوجهونها إلى « رئيس لجنة العطاءات المركزية، حكومة المملكة الليبية المتحدة » ثم يضعونها في صندوق العطاءات الذي يعد خصيصا لهذا الغرض.

ويكون لصندوق العطاءات قفلان، ويكون مفتاح أحدهما في عهدة الرئيس والمفتاح الآخر في عهدة سكرتير اللجنة.

مادة 6

فور انتهاء المدة المحددة لقبول العطاءات يختم صندوق العطاءات بمعرفة الرئيس أو أى عضو ينيبه عنه والسكرتير.ثم يحدد الرئيس مكان وموعد انعقاد اللجنة للنظر في العطاءات على أن يكون ذلك في أقرب فرصة ممكنة، ويتولى السكرتير إبلاغ الأعضاء بالموعد والمكان المذكورين.

مادة 7

يفتح صندوق العطاءات حين تنعقد اللجنة في جلسة علنية ثم تفتح المظاريف المختومة على العطاءات في حضور جميع الأعضاء وأصحاب العطاءات أو ممثليهم ثم يعد جدول بالعطاءات ويوقع الرئيس والأعضاء على شهادة بأن جميع العطاءات التي وردت قد فتحت وتم إدراجها في الجدول بالطريقة الصحيحة في حضورهم.وتحفظ كل من الجداول والعطاءات في ملف خاص يكون في عهدة السكرتير، ويجوز لذوى الشان الاطلاع على الجداول المذكورة.على أنه لا يجوز قبل أن يبت نهائيا في العطاءات إعطاء معلومات لأى شخص بشأنها·

مادة 8

تبحث اللجنة تفاصيل العطاء فى موضوعه وأرقامه، ولا تقتصر على النظر الى الرقم النهائي أو المجموع، وإذا رأت اللجنة أن البت في العطاءات المقدمة يتطلب الفحص والمراجعة إحالتها إلى لجنة تشكل لفحصها ومراجعتها من مندوب عن المراجع العام، ومندوب عن وزارة المالية، ومندوب عن الوزارة أو المصلحة المختصة.

مادة 9

مادة 10

مادة 11

على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly