أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزير الداخلية رقم 193 بإنشاء نيابة متصرفية البردى

نشر في

قرار وزير الداخلية رقم 193 بإنشاء نيابة متصرفية البردى

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية،

قرر

مادة 1 

تنشأ نيابة متصرفية بمتصرفية طبرق بمحافظة درنة ويكون مقرها البردى و تشمل دائرة اختصاصها مديريات البردى وبئر الأشهب وقصر الحدى بحدودها الادارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر في 1 أغسطس 1967
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية