قرار وزير الداخلية رقم 193 بإنشاء نيابة متصرفية البردى
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية،
قرر
مادة 1
تنشأ نيابة متصرفية بمتصرفية طبرق بمحافظة درنة ويكون مقرها البردى و تشمل دائرة اختصاصها مديريات البردى وبئر الأشهب وقصر الحدى بحدودها الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر في 1 أغسطس 1967
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية