قرار وزير الداخلية رقم 193 بإنشاء نيابة متصرفية البردى

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار وزير الداخلية رقم 193 بإنشاء نيابة متصرفية البردى

وزير الداخلية

قرر

مادة 1 

تنشأ نيابة متصرفية بمتصرفية طبرق بمحافظة درنة ويكون مقرها البردى و تشمل دائرة اختصاصها مديريات البردى وبئر الأشهب وقصر الحدى بحدودها الادارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly