أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 91 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية 

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار وزاري رقم 91 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية 

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 1961، 
  • وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 46 لسنة 1969 بتحديد مدلول عبارة المادة الاولية الواردة في قانون تنمية الصناعات الوطنية وتنظيم الإجراءات المترتبة على ذلك،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 مايو 1969 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه

قرر

مادة 1

يعفى مصنع التاج للبلاط وحجر الاسمنت والرخام لصاحبه السيد، المرغنى حموده الفقيه الكائن بزناته بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/1/1·

مادة 2 

يعفى المصنع المذكور فى المادة الاولى من الرسوم الجمركية على قطع الغيار الخاصة ب آلات المصنع والمواد الاولية التالية: قرانيليا، مسحوق رخام اسمنت ابيض، غبرة تلوين وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/3/1.

مادة 3 

يشترط لإعفاء قطع الغيار والمواد الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية، الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الافراج عنها من مصلحة الجمارك والانتاج وذلك للتأكد لزومها للاستعمال بالمصنع.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 6 ربيع الثاني 1389.
  • الموافق 21 يونيو 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة