أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 89 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار وزاري رقم 89 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 1961، 
  • وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 مايو 1969 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،

قرر

مادة 1 

يعفى مصنع الطلاء والمواد الكيماوية التابع لشركة «ب» كتسيابس وأولاده التضامنية الكائن بطريق السواني بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/1/1.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 6 ربيع الثاني 1389.
  • الموافق 21 يونيو 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة