أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 86 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار وزاري رقم 86 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 1961، 
  • وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 46 لسنة 1969 بتحديد مدلول عبارة المادة الاولية الواردة فى قانون تنمية الصناعات الوطنية وتنظيم الإجراءات المترتبة على ذلك،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 مايو 1969 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،

قرر

مادة 1 

يعفى مصنع ليبيا لأكياس الورق لصاحبه السيد، يوسف عبد الحفيظ أبو هديمة الكائن بالفويهات ببنغازي من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1969/1/1.

مادة 2 

يعفى المصنع المذكور فى المادة الاولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع ومادة الورق الغير متوفر محليا اللازم لهذه الصناعة وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1968/11/2.

مادة 3 

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمادة الأولية من الرسوم الجمركية، الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعي على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد لزومها للاستعمال بالمصنع.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 6 ربيع الثاني 1389.
  • الموافق 21 يونيو 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة