أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 85 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار وزاري رقم 85 لسنة 1969 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 1961، اللائحة التنفيذية للقانون المذكور،
  • وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليو 1962 في شأن، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22 مايو 1969 الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه،

قرر

مادة 1 

يعفى مصنع شركة الاترنيت الليبية المساهمة الكائن بجنزور بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج.

مادة 2 

يعفى المصنع المذكور فى المادة الاولى من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة ب آلات المصنع والمادة الأولية وهى مادة الاسبتوس وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1968/12/11.

مادة 3 

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار والمادة الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية، الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعي على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 6 ربيع الثاني 1389.
  • الموافق 21 يونيو 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة