أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 79 لسنة 1967 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية 

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار وزاري رقم 79 لسنة 1967 م بشأن إعفاء مؤسسة صناعية من بعض الضرائب والرسوم الجمركية 

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 20 نوفمبر 1961.
  • وعلى قرار وزير الصناعة الصادر بتاريخ 12 يوليه 1962 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 أغسطس 1967، الخاص بالموافقة على منح بعض الإعفاءات بموجب القانون المشار إليه

قرر

مادة 1 

يعفى مصنع الشركة التجارية الصناعية للإطارات البدرى وشركاه الكائن بالهضبة الخضراء بطرابلس من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج.

مادة 2 

يعفى المصنع المذكور من الرسوم الجمركية على الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع المادة الأولية وهي المطاط المبركن وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1 – 1 – 1967م.

مادة 3 

يشترط لإعفاء الآلات والأدوات وقطع الغيار الخاصة بآلات المصنع والمادة الأولية المشار إليها في المادة 2 من الرسوم الجمركية الحصول على موافقة مصلحة التنظيم الصناعى على كل شحنة يطلب الإفراج عنها من مصلحة الجمارك والإنتاج وذلك للتأكد من لزومها للاستعمال بالمصنع.

  • صدر في 18 جماد أول 1387ه.
  • الموافق 23 أغسطس 1967م.
  • محمد سالم المنصوري
  • وزير الصناعة