Skip to main content

قرار رقم 173 بشأن منح براءة اختراع أصلية

30 يونيو 1982

قرار رقم 173 بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة

  • بعد الاطلاع على المادة 22  من القانون رقم 8 لسنة 1959م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 28 محرم 1390هـ الموافق 5 أبريل سنة 1970 في شأن إعادة تنظيم وزارة الاقتصاد ونقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
  • و على المادة 9/د من القانون رقم 89 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
  • وعلى طلب البراءة رقم 104 في 11 من شهر يوليو سنة 1979م والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1

  • تمنح براءة اختراع برقم 104 لسنة 1979م.
  • الى: سنتروريسرش فیات اس.بی.بي.أى – شركة ايطالية.
  • عنوانها: طريق تورينو رقم 50، أوربا سانو(تورينو) – ايطاليا.
  • عن اختراع بتسمية: ” لوح شمسى مسطح”.
  • اسم المخترع: جياكو. وغراسو، مهندس إيطالي.
  • عنوانه: 25، کورسو تریستی، مونکالیری (تورينو)، إيطاليا وقد توضح بيانه فى الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 11 من شهر يوليو سنة 1979م وتنتهي في 11 من شهر يوليو سنة 1994م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استناداً للطلب المودع في بتاريخ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • ابو زید عمر دورده
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة
  • صدر في 9 رمضان 1391 من وفاة الرسول
  • الموافق 30 يونيو 1982 م