قرار رقم 173 بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 173 بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة

قرر

مادة 1

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استناداً للطلب المودع في بتاريخ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly