Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري

نشر في

قرار مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع

  • على القانون التجاري 
  • وعلي القانون رقم 65 لسنة 70 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 73 في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح.
  • وعلى القانون رقم 31 لسنة 75 بتنظيم وزارة النقل البحري.
  • وعلى القانون رقم 33 لسنة 75 بتأسيس الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
  • وبناء على ما عرضه وزير النقل البحري.

قرر

مادة 1

يعمل بالنظام الأساسي المرافق في الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.

مادة 2

على وزير النقل البحري تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • الرائد/ عبدالسلام جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس في 12 ربيع الآخر 1395 ه
  • الموافق 24 إبريل 1975

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.