قرار لسنة 1974 م بشأن تحديد مكافآت المستدعين للتدريب العسكري العام
-
التصنيف:
-
التاريخ:15 يوليو 1974
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار لسنة 1974 م بشأن تحديد مكافآت المستدعين للتدريب العسكري العام
القائد العام للقوات المسلحة
بعد الإطلاع
- على قانون الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى المادتين 6 و 7 من القانون رقم 42 لسنة 1974م في شأن التدريب العسكري العام.
قرر
مادة 1
في تطبيق أحكام المادة 6 من قانون التدريب العسكري العام المشار إليه, تحدد المكافأة المالية للمتدرب من غير الموظفين والعمال عن مدة تدريبه بما لا يقل عن دخله من العمل الذي كان يزاوله قبل استدعائه للتدريب إذا ترتب على هذا الاستدعاء انقطاع هذا الدخل. فإذا كان دخل المتدرب غير محدد منح مكافأة لا تقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور.
ولا تصرف هذه المكافأة للمستدعى إذا كان من ذوي الدخول الدائمة والمستمرة في مدة تدريبه.
مادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يمنح المستدعي للتدريب عن فترات تدريبه الذي يتسم بالخطورة أو الذي يتطلب جهداً غير عادي مكافأة خطر، وذلك في الحدود وبذات الأوضاع والشروط المقررة في شأن صرف علاوة الخطر لنظرائه من منتسبي القوات المسلحة المساوين له في الرتبة والمتفقين معه في طبيعة العمل.
مادة 3
تصرف المكافآت المنصوص عليها في المادتين السابقتين من الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ نظام التدريب العسكري العام.
ويتم الصرف بمعرفة الحسابات العسكرية وفقاً للقواعد المالية المعمول بها في القوات المسلحة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- توقيع: العقيد/ معمر القذافي القائد العام للقوات المسلحة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
اترك تعليقاً