قرار لسنة 1974 م بشأن تحديد مكافآت المستدعين للتدريب العسكري العام
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يوليو 15, 1974
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1974 م بشأن تحديد مكافآت المستدعين للتدريب العسكري العام
القائد العام للقوات المسلحة
بعد الإطلاع
- على قانون الخدمة في القوات المسلحة.
- وعلى المادتين 6 و 7 من القانون رقم 42 لسنة 1974م في شأن التدريب العسكري العام.
قرر
مادة 1
في تطبيق أحكام المادة 6 من قانون التدريب العسكري العام المشار إليه, تحدد المكافأة المالية للمتدرب من غير الموظفين والعمال عن مدة تدريبه بما لا يقل عن دخله من العمل الذي كان يزاوله قبل استدعائه للتدريب إذا ترتب على هذا الاستدعاء انقطاع هذا الدخل. فإذا كان دخل المتدرب غير محدد منح مكافأة لا تقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور.
ولا تصرف هذه المكافأة للمستدعى إذا كان من ذوي الدخول الدائمة والمستمرة في مدة تدريبه.
مادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يمنح المستدعي للتدريب عن فترات تدريبه الذي يتسم بالخطورة أو الذي يتطلب جهداً غير عادي مكافأة خطر، وذلك في الحدود وبذات الأوضاع والشروط المقررة في شأن صرف علاوة الخطر لنظرائه من منتسبي القوات المسلحة المساوين له في الرتبة والمتفقين معه في طبيعة العمل.
مادة 3
تصرف المكافآت المنصوص عليها في المادتين السابقتين من الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ نظام التدريب العسكري العام.
ويتم الصرف بمعرفة الحسابات العسكرية وفقاً للقواعد المالية المعمول بها في القوات المسلحة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- توقيع: العقيد/ معمر القذافي القائد العام للقوات المسلحة
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
-
قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الجفرة -سرت ضد تنظيم الدولة
-
قرار رقم 25 لسنة 2016 م بشأن الحق بتسمية شهيد واجب
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م بإنشاء الحرس الرئاسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش
-
قانون رقم 19 لسنة 2015 م في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي
-
قرار رقم 4 لسنة 2015 م في شأن تكليف رئيس لجهاز المخابرات الليبية
-
قرار رقم 35 لسنة 2015 م.بشأن إلغاء قرار
-
قانون رقم 2 لسنة 2015 م بشأن إنشاء جهاز الحرس الوطني
-
قانون رقم 1 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2012 م بشأن صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي وبإعادة منصب القائد العام للجيش الليبي وتحديد اختصاصاته
اترك تعليقاً