أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال حرس الجمارك أثناء التدريب الداخلي، وحراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية

نشر في

قرار لسنة 1972 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال حرس الجمارك أثناء التدريب الداخلي، وحراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 3 لسنة 1963م في شأن رجال حرس الجمارك المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1970م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 ربيع الثاني 1391 هـ الموافق 3 يونيو 1971م بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت والموانئ النفطية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة.

قرر

مادة 1

تكون إقامة رجال حرس الجمارك الموفدين للتدريب في إحدى مؤسسات التدريب بالجمهورية العربية الليبية على نفقة المؤسسة التي يقيمون للتدريب فيها.

مادة 2

يجوز أن يصرف لمن يكلف من رجال الجمارك بالعمل في المراكز الجمركية بالحدود أو المنشآت والموانئ النفطية، تموين ينظم بقرار من وزير الخزانة لا تجاوز قيمته دينارا واحدا يوميا لكل شخص.

مادة 3

لا تسري الأحكام المنظمة لعلاوة المبيت على رجال حرس الجمارك في الحالات المشار إليها في المادتين السابقتين.

مادة 4

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 29 صفر 1392هـ
  • الموافق 13 ابريل 1972م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.