أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1971 م بشأن العفو عن بعض المسجونين

نشر في

قرار لسنة 1971 م بشأن العفو عن بعض المسجونين

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على المادة 32 من الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون العقوبات،
  • وابتهاجاً بالعيد الثاني لثورة الفاتح من سبتمبر،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يعفى عن ثلث مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة السجن أو الحبس قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ويعفى عن ربع مدة العقوبة المذكورة بالنسبة إلى من استفاد منهم من عفو سابق.

مادة 2

يستبدل بعقوبة السجن المؤبد عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاماً بالنسبة إلى المحكوم عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار وذلك سواء كانت العقوبة المحكوم بها أصلا هي السجن المؤبد أو أصبحت كذلك بمقتضى عفو سابق.

مادة 3

يشترط لتطبيق أحكام هذا القرار أن يكون المحكوم عليه مسجونا بالفعل عند صدوره وحسن السيرة والسلوك أثناء وجوده بالسجن على نحو يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه, وإلا يكون ممن سبق الحكم عليهم في قضايا التآمر ضد ثورة الفاتح من سبتمبر.

مادة 4

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 8 رجب 1391 هـ
  • الموافق 30 أغسطس 1971 م