أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 31 لسنة 2008 م

14 يوليو 2008

قرار رقم 31 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2008/ 7/ 14 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة جادو الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. صلاح الدين محمد دوعي.بمكتب/ عادل علي عياد.
  2. محمود ابراهيم احمد العدل.بمكتب/ موسى إبراهيم فنير.
  3. هیثم سالم خليفة أبو حربة.بمكتب/ يوسف عمر خليفة مطاوع.
  4. رمضان عبد العاطي عبد القادر الصيد.بمكتب/ موسى إبراهيم فنير.

مادة 2

ينقل الأخ/ عمر سياسي البادن محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة اختصاص محكمة جادو الإبتدائية.

مادة 3

  • يلغى قيد الاخ/ يحيى عطية موسى من جدول محرري العقود بناء على طلبه.
  • يلغى قيد الأخ/ العجيلي مسعود أبوالقاسم المرهاق من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل