أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 29 لسنة 2008 م

24 يوليو 2008

قرار رقم 29 لسنة 2008 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 7/ 2008 ف.

قررت ما يلي:

مادة 1

يقيد الإخوة التالية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. رمضان علي ميلاد الجمل.بمكتب/ عمر المبروك محمد الحاشي.
  2. محمد الأمين خليفة ميلاد.مكتب/ حسين مصباح الجمل.
  3. خالد سالم علي الجمل.مكتب/ عادل سلطان خليفة.
  4. غيث صالح عبدالنبي.بمكتب/ عمر المبروك الحاشي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل