أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 442 لسنة 2008 م بنقل تبعية أكاديمية الدراسات العليا

نشر في

قرار رقم 442 لسنة 2008 م بنقل تبعية أكاديمية الدراسات العليا

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بتنظيم التعليم العالي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 243 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بالإذن بتأسيس شركة لإنشاء وإدارة مرافق التعليم العالي.

قررت

مادة 1

تنقل إلى اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي تبعية أكاديمية الدراسات العليا، وتسري عليها أحكام التشريعات المنظمة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر فی: 17 يوليو 2008 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.