قرار رقم 29 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 93 ف،بشأن محرري العقود ولائحته.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 7/ 2008 ف.
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة التالية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة بني وليد الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
- رمضان علي ميلاد الجمل.بمكتب/ عمر المبروك محمد الحاشي.
- محمد الأمين خليفة ميلاد.مكتب/ حسين مصباح الجمل.
- خالد سالم علي الجمل.مكتب/ عادل سلطان خليفة.
- غيث صالح عبدالنبي.بمكتب/ عمر المبروك الحاشي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل