لائحة عمل لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة
-
التاريخ:29 نوفمبر 2021
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
لائحة عمل لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة
مادة 1
تتكون لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة اللجنة من خمسة عشر عضواً،وفقاً لقرار المؤتمر الوطني العام رقم 12/ لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة.
وتختار اللجنة رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً لها.
مادة 2
تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقرها الكائن بطرابلس،ولها أن تنتقل إلى أي مقر آخر بقرار من أغلبية أعضائها.
مادة 3
تستعين اللجنة بمن ترى الاستعانة بهم وفقاً لقرار تشكيلها.
مادة 4
تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها،وتتخذ قراراتها الخاصة بمقترح تعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون الانتخابات العامة بالتوافق،وفي حالة عدم التوصل إلى توافق يؤجل النقاش إلى جلسة تالية،ثم يعرض مجدداً على اللجنة،وفي حالة غياب توافق يتخذ القرار بثلثي الأعضاء.
أما قرارات اللجنة ذات الطبيعة الإجرائية فتتخذ بأغلبية الحاضرين.
مادة 5
للجنة أن تعمل بنظام المجموعات أو اللجان الفرعية في إنجاز مهامها،على أن تعرض وتناقش أعمالها في اجتماع عام.
مادة 6
يلتزم الأعضاء بالحضور في المواعيد المحددة،وعدم الغياب إلا في حالات الضرورة وبعد إخطار رئاسة اللجنة قبل الاجتماع بوقت كاف،على أن يضمن ذلك في محضر الجلسة القادمة.
مادة 7
عضوية اللجنة عمل تطوعي لا يرتب للعضو أية امتيازات أو مهايا أو مكافآت من أي نوع.
مادة 8
تعتمد اللجنة سياسة الباب المفتوح القائم على الشفافية،وتحدد يوماً لتلقي المقترحات وفقاً لآلية تنظيمية محددة.
مادة 9
تختار اللجنة من بين أعضائها ناطقاً رسمياً لها.
مادة 10
يتولى مقرر اللجنة بالتنسيق مع الرئاسة إعداد جدول الأعمال لكل اجتماع،ويتم توزيعه على الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كاف.
مادة 11
توثق جلسات اللجنة تحت إشراف مقرر اللجنة،وتوزع محاضرها على الأعضاء قبل الجلسة التي تليها،وتتم الموافقة عليها أو إبداء الملاحظات بشأنها،ويعتمدها كل من رئيس ومقرر اللجنة.
ويقوم المقرر بالإشراف على حفظها،وتعتبر أعمالاً تحضيرية لما يصدر عن اللجنة من مشاريع قوانين.
وفي حال انقسام اللجنة إلى مجموعات أو لجان فرعية يتولى مقرر كل مجموعة عملية التوثيق،وتحال نسخ منها إلى المقرر أولاً بأول،والذي يتولى الإشراف على توزيعها على كامل أعضاء اللجنة حال استلامها ويعد بذلك مراسلة للرئيس.
بمجرد إنهاء اللجنة لمهامها تحال وثائق اللجنة إلى المؤتمر الوطني العام.
مادة 12
تصدر اللائحة بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة،وتحال نسخة منها لمكتب رئاسة المؤتمر الوطني العام لنشرها في الجريدة الرسمية.
- طرابلس في:16/فبراير /2014م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
-
التعديل الدستوري رقم 13 لسنة 2023
-
مشروع القاعدة الدستورية
-
بيان صادر عن رئيس مجلس النواب الليبي
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
اترك تعليقاً