قرار رقم 990 لسنة 2007 م بتقرير حكم استثنائي من لائحة العقود الإدارية
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
في مقام تطبيق الفقرة “ب” من المادة 83 من لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 1375 و.ر، يوافق عند التعاقد على تنفيذ مشاريع إنشاء وتطوير المطارات اللجوء للتحكيم الخارجي وفق القانون الليبي لفض المنازعات التي قد تنشأ في حالات التعاقد مع جهات غير وطنية في حالة تعذر حلها وديا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.