Skip to main content

قرار رقم 548 لسنة 1986 م بإنشاء إدارة عامة بأمانة الخزانة 

9 سبتمبر 1986

قرار رقم 548 لسنة 1986 م بإنشاء إدارة عامة بأمانة الخزانة 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 1980.09.26 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الخزانة وتعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابه المؤرخ في 1986.08.20 م.

قررت 

مادة 1 

تنشأ بأمانة الخزانة ادارة عامة تسمى – الإدارة العامة للمراقبين الماليين – تختص بالإشراف على أعمال المراقبين الماليين ومساعديهم بالأمانات والمصالح والشركات والمنشآت والجهات العامة التي تخضع لنظام المراقبين الماليين، كما تشرف على أعمال الملحقين الماليين بالمكاتب الشعبية والبعثات السياسية بالخارج.

مادة 2 

يصدر بتحديد الاختصاصات التفصيلية للإدارة العامة للمراقبين الماليين وتنظيمها الداخلى قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

مادة 3 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.09.09 م.