أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 94 لسنة 2012 م بشأن إصدار لائحة تنظيم وتداول المبيدات الزراعية 

نشر في

قرار رقم 94 لسنة 2012 م بشأن إصدار لائحة تنظيم وتداول المبيدات الزراعية 

وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، 

  • بعد الإطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م. 
  • وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 27 لسنة 1968 ميلادي بشأن وقاية النباتات ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصات.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي – ليبيا رقم 184 لسنة 2011م بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى القرار رقم 151 لسنة 2008 ميلادي بشأن لائحة المبيدات الزراعية. 
  • وعلى القرار رقم 45 لسنة 2012 ميلادي بشأن تشكيل لجنة لإعداد لائحة تنظيم وتداول المبيدات الزراعية.
  • وعلى ما عرضه السيد رئيس اللجنة بموجب كتابه المؤرخ في 2012/4/2 ميلادي المرفق بمشروع لائحة تنظيم وتداول المبيدات الزراعية. 

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة تنظيم وتداول المبيدات الزراعية المرفقة بهذا القرار وتلغى اللائحة الصادرة بموجب القرار رقم 151 لسنة 2008 ميلادي المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكامها. 

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • المهندس/ سليمان عبدالحميد بوخروبه 
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
  • صدر بتاريخ: 2012/04/15 م 

لائحة تنظيم تداول المبيدات الزراعية 

المحتويات

الفصل الأول 

مادة 1 

تعاريف 

في تطبيق احكام هذه اللائحة تدل الكلمات والعبارات التالية على المعانى المبينة ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الوزير: وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

الجهات ذات الاختصاص: الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالدولة. 

الجهة المختصة: الجهة المسئولة عن وقاية النبات والحجر الزراعي في الوزارة. 

القانون: قانون وقاية النباتات. 

اللجنة: لجنة تسجيل المبيدات. 

تسجيل المبيد: عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين نوعية وفاعلية المبيد ضد الآفة المسجل لمكافحتها، والتأكد من عدم خطورته على الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة عند استخدامه طبقا للمعلومات المدونة على ملصق العبوة والتأكد من تسجيل المادة الفعالة والمنتج النهائي في بلد المنشأ، ويتم إدراجه في سجلات اللجنة تحت رقم معين وإصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين.

المبيد: أي مادة أو خليط من المواد الكيمائية أو الحيوية يكون الغرض منها الوقاية من أية آفة أو القضاء عليها بما في ذلك نواقل الأمراض للإنسان أو الحيوان، وأنواع النباتات أو الحيوانات غير المرغوبة والتى تحدث ضررا أو تدخل بأي شكل أثناء إنتاج الأغذية أو المنتجات الزراعية أو الأخشاب أو المصنوعات الخشبية أو الأعلاف، أو أثناء تصنيعها وخزنها ونقلها وتسويقها، وكذلك أي مادة 

تستخدم للحيوانات لمكافحة الحشرات أو العناكب أو غيرها من الآفات الموجودة في الحيوانات أو على أجسامها ويشمل هذا التعبير المواد التي تستخدم لتنظيم نمو النبات أو إسقاط أوراقه أو تجفيفه أو لوقاية الفاكهة من السقوط قبل أوانها، وكذلك المواد التى تستعمل فى سواء قبل حصادها أو بعده لوقاية المحصول من التدهور أثناء التخزين أو النقل. 

المادة الفعالة: الجزء الفعال حيويا في تركيب المبيد المبيدات المقيدة بشدة: المبيدات الواردة في قائمة المبيدات المقيدة الاستعمال والتي حظر استعمالاتها بجميع أشكالها بقرار تنظيمي نهائي من الوزير، لوقاية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتتطلب ترخيص باستخدامها في بعض الأغراض المحددة، ولا يسمح باستخدامها إلا بمعرفة الأشخاص المعتمدين وتحت إشراف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الشركات أو المؤسسات المتخصصة المصرح لها من قبل الوزارة. 

المبيد المحظور: المبيد الوارد في قائمة المبيدات المحظورة التي يصدر بشأنها قرار من الوزير والذي منعت جميع أوجه استعماله بإجراء تنظيمي نهائي من أجل حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويشمل ذلك أي مبيد رفض تسجيله لأسباب صحية أو بيئية. 

الإعلان: الترويج لبيع المبيد واستعماله بواسطة المطبوعات أو الوسائل الالكترونية واللافتات والعرض والهدايا والبيان العملي أو الحديث الشفوي.

معدات الاستعمال: أي معدات أو أدوات أو آلات تستخدم في استعمال المبيدات التفتيش: هو التفتيش على المبيد من حيث مطابقته للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة المفتش: هو الشخص المخول رسميا بالتفتيش على المبيد.

الاسم التجاري: هو الاسم الدال على المبيد المعتمد تجاريا من الشركات المصنعة للمبيدات الزراعية. 

الاسم الشائع للمبيد: هو الاسم الذي تعرف به المادة الفعالة حسب المنظمات الدولية والهيئات العلمية ذات العلاقة وتضعه للتوحيد القياسي للمادة الفعالة في مستحضر المبيد، أو الذي تأخذ به الجهات المتخصصة في التوحيد القياسي ويستخدم كأسم معروف لهذه المادة الفعالة بالذات دون أن يدل على خواصها.

التخلص: هي أي عملية لإعادة استخدام أو تحييد أو إعدام أو عزل بقايا المبيدات والعبوات المستخدمة والمواد الملوثة.

البيئة: وتشمل العناصر الطبيعية المحيطة كالماء والهواء والتربة والعلاقة فيما بينها، وكذلك علاقتها بالكائنات الحية. 

المخاطر: هي دالة على حدوث خطر محتمل ضار بالصحة أو البيئة، وحدة ذلك الخطر بعد التعرض للمبيد.

الحد الأقصى لمتبقيات المبيدات: الحد الأقصى من تركيز متبقيات المبيد المسموح به قانونا أو الذي يمكن قبوله في الأغذية أو المنتجات الزراعية أو الأعلاف أو غيرها. 

جهة تصنيع المبيدات: هي أي مؤسسة أو شركة في القطاعين العام والخاص تعمل في صناعة المواد الفعالة في المبيد أو في تركيب هذه المواد أو منتجاتها.

تصنيع المبيد: إنتاج المبيد من مكوناته الأصلية.

بيانات العبوة: هي المعلومات الرئيسية عن المنتج متضمنة كافة البيانات الضرورية سواء أكانت مطبوعة أو مكتوبة أو مرسومة على العبوة مثل الاسم التجاري – المادة الفعالة وتركيزها – الآفات المستهدفة على المحاصيل الزراعية – الجرعة الموصى باستخدامها علامات الخطر والتصنيف اللوني الدال على الخطورة أو السمية الحادة – احتياطات الأمان عند التداول أو الاستخدام – الفترة الآمنة لكل مبيد لكل محصول اسم الشركة المصنعة والجهة المستوردة – تاريخ التصنيع والصلاحية الجرعة المضادة في حالة التسمم الحاد – رقم التشغيلة أو الرمز التصنيفي – جرعة نصفية القاتلة – ج ق 50. 

تداول المبيد: هي جميع عمليات صناعة المبيدات و تجهيزها وتركيبها وتسويقها وتخزينها واستخدامها. 

المواد السامة: هي المواد التي يؤدي امتصاصها بكميات بسيطة نسبياً من جانب الإنسان أو الحيوان أو النبات الى اضطراب في أداء الوظائف الحيوية مما يحدث ضرراً أو يسبب الموت.

التسمم: أثر المواد السامة في إحداث تلف أو اضطرابات بما في ذلك حالات التسمم البسيط 

السمية: خاصية فسيولوجية تحدد قدرة المادة الكيماوية على إحداث ضرر أو إصابة الكائن الحي بغير الطرق الميكانيكية.

الأعداء الطبيعية: هي الكائنات الحيوية المتواجدة بيئيا ويجوز استعمالها في برامج المكافحة الحيوية.

تجهيز المبيد: هو إعداد مستحضر المبيد للاستعمال للغرض الذي صنع من أجله. المبيدات المنتهية الصلاحية هي المبيدات التي انتهت صلاحية فعاليتها واستخدامها لغرض مكافحة الآفات الزراعية.

المناولة: هي عمليات المناولة المصاحبة للبيع وتشمل العرض لغرض البيع، التخزين، الحيازة الدائمة أو المؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل. 

الاستيراد: إدخال المبيد الى البلاد من قبل جهة عامة أو خاصة، سواء أكانت بالطرود البريدية أو الشحن مستقلا أو بصحبة مسافرين.

الآفة: أي نوع أو سلالة أو نمط بيولوجي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو الحيوانات أو المنتجات النباتية أو الحيوانية. 

المضافات: أي مادة كيميائية وتشمل المواد المساعدة على الانتشار، ولا تشمل أي مادة فعالة أو مواد أخرى تضاف الى منتج المبيد لتعزيز تركيبته. 

البيع: يشمل العرض الإعلان، الحيازة، النقل والإرسال، الشحن، التسليم للبيع أو للتبادل أو الترتيب مع أي شخص بأية وسيلة من الوسائل سواء للدراسة أو أي شيء آخر. 

المستورد: أي شخص سواء كان المالك، الناقل، المنقول إليه، وكالة أو وسيط يكون في وضع إداري أو موقع يسمح له برعاية أو مراقبة أو استيراد المبيدات الى البلاد.

التكافؤ: تحديد التماثل في عدم النقاوة أو الجانب السمي، فضلا عن خصائص المادة الكيماوية الموجودة أو المفترض أنها مواد مشابهة فنيا قد تنشأ من نفس الصناعة لتقييم إذا كانت تمثل مستويات مماثلة من المخاطر. 

التسويق: العملية الشاملة لترويج المبيدات بما في ذلك الإعلان والعلاقات العامة والخدمات الاعلامية والتوزيع والبيع في الأسواق المحلية والدولية.

النقل: نقل المبيد من مكان الى آخر داخل البلد أو من بلد المصدر الى بلد المستورد.

التركيز: نسبة المادة الفعالة في المبيد.

العبوة: كمية معلومة من المبيد معبأة في وعاء مع غلاف واقي يستخدم لتوصيل المبيدات الى مستخدميها عبر قنوات توزيع بالجملة أو بالتجزئة. 

الوعاء: الوعاء الذي يحتوى على كمية من المبيد بأشكاله المختلفة، الصلبة والسائلة والغازية. 

التوزيع: عملية عرض المبيدات في الأسواق المحلية أو الدولية من خلال القنوات التجارية. 

معدات الوقاية الشخصية: إي ملابس أو معدات أو مواد توفر الحماية من التعرض للمبيدات خلال مناولتها أو استعمالها.

نمط الاستعمال: مجموعة من الجوانب المتعلقة باستعمال المبيد بما في ذلك درجة تركيز المادة الفعالة في المستحضر المستعمل، معدل الاستعمال ووقت وعدد مرات وإضافة مواد أخرى إليه تحدد الكمية اللازمة وتوقيت استعمالها وطرق الاستعمال التي تحدد الكمية اللازمة والفترة الواجب انقضاؤها قبل الحصاد.

فترة الأمان: هي الفترة الفاصلة بين استعمال المبيد على المحصول واستهلاكه والموصى بها من قبل المصنع والتي هي ضرورية للتقليل من المتبقي إلى الحد المسموح به. 

التصريح: الموافقة الفنية المسبقة من الجهة المختصة لاستيراد وتصدير المبيدات. 

ج ق 50: أحد المقاييس الدولية المتبعة لقياس سمية المبيد.

الفصل الثاني | تسجيل المبيدات 

مادة 2 

لجنة تسجيل المبيدات الزراعية 

تنشأ لجنة على المستوى الوطني تسمى ” لجنة تسجيل المبيدات الزراعية ” تكون مسؤولة عن تسجيل المبيدات في البلاد والقيام بالمهام التي توكل إليها ضمن بنود هذه اللائحة.

مادة 3 

عضوية لجنة تسجيل المبيدات الزراعية 

تشكل لجنة تسجيل المبيدات الزراعية بقرار من الوزير على أن تتضمن التخصصات التالية: 

تالتخصص المطلوب عدد الاعضاء 
1مكافحة الحشائش2
2مكافحة الحشرات والعناكب3
3مكافحة أمراض النبات2
4مكافحة القوارض1
5علم السموم2
6علم البيئة2
7علم الكيمياء التحليلية1
8تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية1
9تقنية المعلومات1
10سكرتارية وأعمال إدارية1
  • تستمر عضوية اللجنة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 
  • في حالة استقالة أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب كان يتم إخطار الوزير كتابياً بالاستقالة وطلب تعيين بديل. 
  • يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ثلثي الأعضاء. 
  • في حالة غياب رئيس اللجنة يقوم بمهامه مؤقتا عضو من الأعضاء يتفق عليه. 
  • تقوم اللجنة بوضع لوائحها الداخلية الخاصة بها في إطار مواد هذه اللائحة. 
  • لاتعتبر محاضر اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير. 

مادة 4 

اختصاصات لجنة تسجيل المبيدات 

  • استلام طلبات التسجيل وإعادة التسجيل المقدمة إلى اللجنة. 
  • التحقق من مطابقة البيانات المقدمة في الطلب مع للمادة 6 من هذه اللائحة.
  • اعتماد نماذج تسجيل المبيدات الزراعية. 
  • تحديد المبيدات التي يسمح بإدخالها ضمن برنامج التسجيل. 
  • استلام نتائج الاختبارات المعملية والحقلية للمبيدات الزراعية. 
  • تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر لمراجعة طلبات التسجيل الواردة المستوفاة لجميع شروط التسجيل المنصوص عليها في هذه اللائحة. 
  • تقوم اللجنة بإعداد قواعد وطرق تتعلق بسرية المعلومات، وحفظ السجلات السرية للجنة.

مادة 5 

التسجيل 

يحظر تسجيل المبيدات الزراعية التي توصى بحظرها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ووكالة حماية البيئة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والمصدق عليها من قبل الدولة الليبية والتي من بينها اتفاقية روتردام للموافقة المسبقة عن علم لبعض الكيماويات والمبيدات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية، اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة، مدونة السلوك الدولية لتوزيع واستخدام المبيدات، اتفاقية بازل لنقل النفايات السامة عبر الحدود أو توصى بحظرها إحدى الجهات المحلية المختصة.

مادة 6 

طلب تسجيل أو إعادة تسجيل المبيد وشروطه 

يقدم طلب تسجيل أو إعادة تسجيل المبيد الى اللجنة وعلى النموذج المعد لذلك ويقوم مسجل اللجنة بتجميع الطلبات وتدوينها في سجل خاص وبأرقام متسلسلة ويجب أن يشمل الطلب المعلومات التالية: 

  • اسم المركب. 
  • شهادة التسجيل في بلد المنشأ باللغتين العربية والانجليزية معتمدة من السفارة الليبية في بلد المنشأ.
  • شهادة ضمان جودة المستحضر من الشركة المصنعة مصحوبة بالتحاليل معتمدة من السفارة الليبية في بلد المنشأ تفيد بأن نتائج التحليل نوعاً وكما تتوافق مع المواد المكونة للمبيد.
  • طرق تحليل المبيد والشوائب المصاحبة وطرق تحليل متبقياته فى المحصول الذي تتم معاملته وفقاً للطرق المعتمدة لدى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي ووكالة البيئة الأمريكية.
  • دراسات تقييم المخاطر وخاصة فيما يتعلق بالتأثيرات المسرطنة والتأثيرات الصحية الأخرى. 
  • عدد من النشرات الفنية الخاصة بالمبيد مترجمة الى اللغة العربية والانجليزية، تشمل مواصفات المبيد والتركيب على أن تكون مبنية على مواصفات منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي ووكالة البيئة الأمريكية إضافة الى المعلومات الضرورية الأخرى التي قد تطلبها اللجنة من مقدم الطلب.
  • طلب إجراء التجارب على المبيد المطلوب تسجيله مكتوب باللغة العربية على النموذج المعد لذلك. 
  • دراسات سمية المبيد: السمية البيئية والسمية على الثدييات.
  • معلومات وافية عن الخواص الطبيعية والكيميائية للمركب. 
  • أيه دراسات وتقارير عن تجارب الفعالية لدعم الاستعمالات المقترحة للمبيد.
  • معلومات عن طرق التخزين والتخلص من المبيدات التالفة والمهجورة والمنتهية الصلاحية والعبوات الفارغة.
  • نسخة من مقترح ملصق العبوة والذي يشمل المعلومات عن المبيد والاسم التجاري المقترح للمبيد الذي سيتم استخدامه في البلد مع نسخة باللغتين العربية والانجليزية مع ملصق العبوة في بلد المنشأ. 
  • عدد أربع عينات اصلية للمبيد كل واحدة لتر واحد / كيلوجرام واحد وذلك لإجراء التجارب الحقلية.
  • أربع عينات قياسية من المادة الفعالة. 
  • فى حالة استيراد مبيد من مصدر لا يصنع المادة الفعالة لهذا المبيد وغير مسجل في بلد المنتج للمادة الفعالة فإن طلب التسجيل وشهادة الاستخدام لمثل هذا المبيد يجب أن يكونا أصليان ومعتمدين من السفارة الليبية في دولتين من دول الاتحاد الأوروبي أو مذكور في وثائق وكالة البيئة الأمريكية أو مؤسسات أخرى ذات علاقة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.
  • إقرار بعدم تكرار الاسم التجارى للمبيد أو إعطاء اسم تجارى آخر لمبيد مسجل. أو تسمية المبيد بالاسم العام المادة الفعالة للمركب.

مادة 7 

يتم تسجيل المبيدات الزراعية بمختلف أنواعها طبقاً لأسمائها التجارية في صورتها النهائية المعدة للتداول والاستخدام ما لم يفد المصنع بأن تغيير الاسم التجاري لم يغير في المواصفات الفنية للمبيد نفسه باسمه التجاري السابق. 

مادة 8 

تقرير اللجنة حول طلب التسجيل 

بناءاً على النتائج المخبرية والحقلية والمكتبية الواردة الى اللجنة وبعد التقييم تتخذ اللجنة التوصيات التالية:

  • الموافقة على تسجيل المبيد أو إعادة تسجيله: وعند صدور قرار التسجيل أو إعادة التسجيل من الوزير تقوم اللجنة بالتالي:
    • وضع رقم تسجيل للمبيد الذي ثم تسجيله أو إعادة تسجيله.
    • إدخال المبيد في قاعدة البيانات لقائمة المبيدات المسجلة.
    • إصدار شهادة التسجيل أو إعادة التسجيل لمقدم الطلب مع الموافقة على ملصق العبوة الذي سيتم وضعة على عبوة المبيد.
  • رفض تسجيل المبيد أو إعادة تسجيله: يتم أعلام طالب التسجيل أو إعادة التسجيل مع بيان أسباب الرفض والتي يمكن أن تكون من بين الأسباب التالية:
    • المعلومات الموجودة بطلب التسجيل أو إعادة التسجيل ناقصة أو غير صحيحة.
    • المادة المتبقية سامة أو تتميز بصفة الثبات أكثر من الحدود المسموح بها. 
    • المبيد غير فعال على الآفة المستهدفة أو أنه سام للمحاصيل.
    • المبيد يشكل خطورة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
    • وجود مبيدات مسجلة لها نفس الكفاءة أو أكثر وأقل خطورة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
    • مخاطر استخدام المبيد تفوق الفوائد المتوقعة منه تحت الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد. 
    • طرق تحليل المبيد ليست من الطرق المعتمدة لدى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي والمنظمات الأخرى ذات العلاقة. 

مادة 9 

الاختبارات المعملية والحقلية 

لا يتم تسجيل مبيد إلا بعد التحقق من مطابقته للمواصفات الكيميائية والطبيعية الواردة في الوثائق المصاحبة لطلب التسجيل وأخذ بصمته التي يتم تسجيله بها بناءاً على نتائج التحاليل التي تجرى في المختبرات المختصة بالبلاد أو خارجها. وبعد ثبوت فعالية المبيد بناءاً على التجارب التي تجرى محليا بالاتفاق مع لجنة المبيدات على أن تجرى التجارب وتكرر لمدة سنتين متتاليتين أو ثلاث مناطق مختلفة بيئياً حسب نوع المبيد وتجرى التجارب بالنسبة للمبيدات الحيوية لمدة سنة واحدة في ثلاث مناطق مختلفة بينيا. 

يتحمل طالب التسجيل أو إعادة التسجيل مصاريف التجارب الحقلية والمعملية التي تجرى في إطار العمل على تسجيل المبيد. 

الفصل الثالث | ملصق العبوة “مفقود في الأصل”

مادة 10 

المعلومات الواجب تدوينها على ملصق عبوة المبيد المستورد أو المصنع أو المجهز محليا 

تتولى اللجنة اعتماد ملصق العبوة الخاص بالمبيد ويجب أن يتضمن البيانات التالية باللغتين العربية والانجليزية وبخط واضح لا يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة: 

  • اسم المصنع أو المجهز والمستورد وعنوانه.
  • الاسم الشائع. 
  • الاسم التجاري. 
  • التركيب.
  • المادة الفعالة ونسبتها.
  • العلامة التجارية. 
  • احتياطات الأمان. 
  • المواد ذات النشاط.
  • المذيب أو المادة المائية.
  • الاستعمالات وطرق الاستخدام.
  • توصيف المركب تبعا للمخاطر حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.
  • بيانات تحذيرية عن مخاطر المركب.
  • طرق التخلص من العبوات الفارغة.
  • رقم التسجيل المحلى. 
  • العلامات الخاصة بالاحتياطات الواجب اتخاذها عند تداول واستعمال المركب.
  • اسم المجموعة الكيميائية التي ينتمي إليها المبيد.
  • الصيغة الكيميائية للمبيد.
  • الوزن الصافي للعبوة كيلوجرام أو لتر.
  • تاريخ الإنتاج والصلاحية.
  • الآفات والمحاصيل المستهدفة.
  • معدل الاستعمال.
  • فترة الأمان.
  • الإحتياطات الواجب إتباعها عند الاستعمال والإسعافات الأولية في حالة التسمم ونوع الترياق. 
  • التأثير الجانبي للمبيد على النباتات الأخرى وعلى النحل والأسماك والبيئة المحيطة.
  • تكتب عبارة ” مواد سامة ” على علبة المبيد مع العلامة الدالة على التسمم.
  • ظروف تخزين المبيد.
  • الجرعة الوسطية القاتلة LD50. 
  • أية معلومات أخرى ترى اللجنة أنها ضرورية.

يجب أن إخطار اللجنة كتابيا من قبل المعنى الذي منح له موافقة تسجيل المبيد، وذلك عند تغيير الاسم التجاري أو الملصق أو النشرة أو العبوة، أو طريقة استعمال المبيد الذي سبق تسجيله حسب ما تنص عليه هذه اللائحة.

مادة 11 

صلاحية شهادة التسجيل 

تسرى شهادة التسجيل لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها، ويجوز تجديد التسجيل على أن يقدم صاحب الشأن طلب لإعادة تقييم الكفاءة الحيوية من بداية السنة الخامسة السريان الشهادة.

مادة 12 

التنازل عن شهادة التسجيل 

لا يجوز التنازل للغير عن شهادة التسجيل إلا في حالة انتقال ملكية الجهة مسجلة المبيد الى الغير مع ضرورة إعلام اللجنة بذلك.

مادة 13 

رفض طلب تسجيل مبيد 

  • عندما يتم رفض تسجيل مبيد للأسباب المذكورة في المادة 8 من هذه اللائحة على اللجنة تبليغ صاحب الطلب كتابيا بخصوص الرفض وأسبابه. وإذا كان سبب الرفض يعود الى نقص المعلومات عن المبيد يجب على مقدم الطلب أن يستوفيها خلال مدة شهر. 
  • إذا لم يستوف صاحب الطلب الشروط المنصوص عليها فى المادة 6 فإن الطلب سوف يسقط ويجب تقديم طلب جديد وبالشروط المنصوص عليها في حالة تسجيل المبيد لأول مرة.

مادة 14 

إلغاء أو تعديل التسجيل 

يعتبر تسجيل المبيد ملغيا في الحالات التالية: 

  • إذا لم يتم تجديد شهادة التسجيل في بلد المنشأ خلال 6 شهور من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
  • إذا ما ثبت للجنة إلغاء تسجيل ومناولة المبيد في بلد المنشأ أو أن استعماله قد بات محظوراً بقرار من قبل الوزير بناء على توصيات الجهات الرقابية المحلية. الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية أو وكالة البيئة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي. 

وفي هذه الحالة يعطى فترة شهرين لإعادة تصديره. وسيخالف الطرف المستورد في حالة عدم الامتثال. 

  • إذا كان التسجيل مبنى على معلومات خاطئة أو وثائق مزورة. 
  • عدم التزام الطرف المستورد بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذه اللائحة.
  • يجوز للوزير إلغاء تسجيل مبيد بناءً على توصية من اللجنة بعد توضيح الأسباب. 
  • إذا طلب صاحب التسجيل الغاء تسجيل المبيد.
  • إذا اتضح للجنة أن استمرار التسجيل أصبح غير مرغوب فيه على خلفية ضرره لصحة الإنسان والحيوان والبيئة 
  • المبيد أصبح غير فعال للأغراض التي سجل من أجلها.
  • أي اختراق للشروط التي على أساسها منح التسجيل. 
  • تبين للجنة بعد التسجيل ظهور بيانات أو إجراءات لم تكن واضحة من قبل استدعت إلغاء التسجيل. 

قبل سريان الإلغاء تمنح اللجنة للطرف الذي تم منحه التسجيل مدة 60 يوما لتقديم مبرر مكتوب وتبلغ اللجنة صاحب الشأن بقرارها خلال 120 يوما من تقديم المبرر، ويتم خلال هذه الفترة تعليق التسجيل.

مادة 15 

إعادة التسجيل 

على طالب إعادة التسجيل تقديم طلب تسجيل ذات المبيد ضمن الفترة الزمنية السارية لتسجيل المبيد ويجب أن يكون طلبه مدعما بالوثائق التالية: 

  • شهادة تسجيل المبيد سارية المفعول صادرة عن السلطات المعنية ببلد المنشأ للمبيد. 
  • طلب شهادة تسجيل سارية المفعول صادرة عن السلطات المعنية في بلد المنشأ. 

ويتم النظر في الطلب بذات الإجراءات المقررة للتسجيل لأول مرة ويجب مطابقة الخواص الطبيعية والكيميائية وبصمة المبيد التى تم تسجيله بها ويقتصر إجراء التجارب على إعادة تقييم الكفاءة الحيوية للمبيد لموسم زراعي واحد في ثلاث مناطق مختلفة بيئيا.

مادة 16 

رسوم تسجيل مبيد 

تحدد اللجنة بالتنسيق مع الوزارة رسوم تسجيل وإعادة تسجيل المبيد ويصدر بشأنها قرار من الوزير. وتحدد مصاريف إجراء التجارب الحقلية والمعملية بالتنسيق بين طالب التسجيل والفرق البحثية الموصى من قبل اللجنة. 

الفصل الرابع | تصنيع وتجهيز المبيدات 

المادة 17 

شروط تصنيع وتجهيز المبيدات 

  • يحظر تصنيع أو تجهيز اي نوع من المبيدات إلا إذا كان مسجلا محليا ومرخص له بالتصنيع أو التجهيز من الجهات ذات الاختصاص. 
  • يحظر تصنيع أو تجهيز المبيدات المحظورة من قبل وزارة الزراعة أو المحظور تصنيعها أو تداولها في بلد المنشأ أو أوصت المنظمات الدولية ذات العلاقة بعدم تصنيعها أو تجهيزها. 

مادة 18 

طلب تصنيع أو تجهيز وتعبئة المبيدات 

يقدم طلب تصنيع أو تجهيز وتعبئة المبيدات إلى الجهات ذات الاختصاص مرفقا بأهم الوثائق التالية: 

  • اسم المبيد الاسم التجاري والشائع والكيماوي والمجموعة التي ينتمي إليها. 
  • نوع المبيد مبيد حشري، فطرى بكتيري، قوارض، أعشاب، عناكب …الخ.
  • طبيعة المبيد: كيميائية أو حيوية. 
  • نسبة المادة الفعالة.
  • نوع المستحضر سائل، غاز، مسحوق …الخ.
  • المادة / المواد المضافة. 
  • نوع مادة الوعاء: المونيوم ورق مقوى لدائن، …الخ.
  • الخصائص الكيميائية الطبيعية كما هي موضحة من قبل الشركة المصنعة. 
  • حجم ووزن العبوة: كيلوجرام لتر أو أجزاء منها. 
  • السمية: تأثيرها على الإنسان والحيوان والبيئة. 
  • طرق التحليل المتبقيات في المنتجات الزراعية والبيئة. معدل الاستخدام وفترة الأمان. 
  • الملصق الإرشادي المقترح تثبيته على عبوات المبيد. 
  • نسخة سارية المفعول من شهادة تسجيل المبيد في بلد المنشأ. 
  • شروط العينة القياسية للمبيد المحددة من قبل لجنة المبيدات لاختبارات مراقبة الجودة. 
  • نسخة سارية من شهادة تسجيل المبيد محليا. 

مادة 19 

إصدار ترخيص تصنيع أو تجهيز وتعبئة المبيدات 

  • تتولى الجهات ذات الاختصاص منح ترخيص تصنيع أو تجهيز وتعبئة المبيدات. 
  • يحظر تصنيع أو تجهيز وتعبئة المبيدات المسجلة إلا في مصنع مخصص لذلك. ويقدم الطلب إلى الجهات ذات الاختصاص مستوفيا كل الشروط. 
  • يسري الترخيص لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره ويجوز تجديده بذات الشروط والإجراءات ولنفس المدة قبل نهاية مدة الترخيص الممنوحة. 
  • يلغى الترخيص من الجهات ذات الاختصاص في حالة مخالفة أي شرط من شروطه. 
  • تحدد رسوم الترخيص من الجهات ذات الاختصاص. 

مادة 20 

شروط مزاولة مهنة تصنيع أو تجهيز وتعبئة المبيدات 

  • لا يجوز تداول أي مبيد مصنع أو مجهز محليا إلا بعد تحليله بمعرفة المختبرات المتخصصة المعتمدة. 
  • لا يجوز للمرخص له بالتصنيع أو التجهيز والتعبئة بمزاولة نشاطه بالنسبة للمبيدات فائقة الخطورة والمسجلة محليا إلا بعد إذن مرخص من الجهات ذات الاختصاص ويستمر مدة سريان الترخيص. ويجدد الإذن بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. وأن يطابق ملصق العبوة الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذه اللائحة. 
  • لا يجوز للمصانع المرخص لها بتصنيع أو تجهيز وتعبئة المبيدات طبقا لهذه اللائحة تصنيع أو تجهيز وتعبئة أي مواد أخرى غير المبيدات المسجلة المرخص لها. 
  • على كل من يرخص له بتصنيع أو تجهيز وتعبئة المبيدات أن يمسك سجلا مرقما ومختوم بختم الجهات ذات الاختصاص لقيد حركة المبيدات المصنعة أو المجهزة والمعباة ويحتفظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيه ويجب تقديمه لمن لهم صفة التفتيش.
  • على كل مؤسسة لتصنيع أو تجهيز وتعبئة المبيدات أن تضع أرقاما متسلسلة لكل كمية من منتجاتها توضح تاريخ الصنع والصلاحية وإعلام الجهات ذات الاختصاص بإنتاجها الشهري. 
  • توقيع إقرار بتعهد الجهة الطالبة لترخيص تصنيع أو تجهيز وتعبئة المبيدات بتعيين كفاءات علمية متخصصة في مجال المبيدات مثل الهندسة الكيميائية أو علوم الكيمياء أو تخصص مبيدات الآفات. 

مادة 21 

اختبار ومراقبة جودة المبيدات المصنعة والمجهزة 

على المصنع أن يقوم بعمليات اختبار ومراقبة جودة كل كمية يتم تصنيعها أو تجهيزها من المبيد وتزويد الجهات ذات الاختصاص بنسخ منها وتشمل: 

التركيز أو نسبة المادة المواد الفعالة وزن / وزن او وزن / حجم أو حجم / حجم ويجب ألا تزيد نسبة الخطأ عن %5 من المادة الفعالة كما هو منصوص عليه من قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة.

الصفات الكيميائية والطبيعية كما هو منصوص عليه من قبل المنظمات الدولية.. ثبات المبيد عند تعرضه لدرجات الحرارة العالية 54 درجة مئوية لمدة أسبوعين ثم تقييم صلاحيته. 

الصفات الأخرى للمبيد مثل قابليته للخلط مع مبيدات أخرى درجة الاستجلاب، الانتشار في الماء، والاختبارات الأخرى كما هو موصى به من قبل المنظمات الدولية.

مادة 22 

الشروط الواجب توفرها في مصانع تصنيع أو تجهيز المبيدات 

  • الحصول على الموافقات المطلوبة لإقامة المصنع من الجهات ذات الاختصاص.
  • أن تتوفر بالمصنع مواصفات المصانع التي تنشأ لهذا الغرض. 
  • توفر المختبرات اللازمة والقادرة على إجراء اختبارات الجودة.
  • توفر وحدة بالمصنع قادرة على التخلص من المخلفات وتدويرها.
  • توفر إمكانيات الإسعافات الأولية والأمان. 
  • توفر المرافق الصحية والحجرات الخاصة لاستحمام العمال وتغيير ملابسهم.
  • القيام بفحص طبي دوري للعمال بالمصنع. 
  • التوافق مع أي تطور في شروط بناء المصنع. 
  • يتعين على المرخص له إخطار الجهة المعنية كتابة بأي تعديل يرغب في إجرائه بالمصنع المرخص له وذلك قبل 30 يوما من إجراء التعديل، وفى حالة الموافقة يتم الترخيص له في أصل الترخيص وفى السجل الخاص بقيد المصانع وينطبق هذا الطلب على المخازن والمحال التجارية للمبيدات.

الفصل الخامس | شروط استخدام وتحليل المبيدات والحد المسموح به من المتبقيات 

مادة 23 

شروط استخدام المبيدات 

  • على كل مزارع أن يحتفظ بسجل يدون فيه أنواع وكميات المبيدات المستعملة بمزرعته ومصدرها وتاريخ الاستخدام. 
  • على كل مزارع أن يتوفر لديه مستودعات توضع فيها علب المبيد الفارغة حتى يحين موعد التخلص منها بالطرق السليمة.
  • على المزارع أو المكلف باستخدام المبيد ان ينفذ التعليمات الواردة بملصق العبوة وإن يتأكد من أن المبيدات المستخدمة مسجلة لدى الدولة.
  • لا يسوق المحصول المعامل قبل انتهاء فترة الانتظار المنصوص عليها في ملصق العبوة.
  • ضرورة توفر مستلزمات الإسعافات الأولية لدى المزارع. 

مادة 24 

تحليل المبيدات 

  • يتولى المختبر المختص والمعتمد بتحليل عينة المبيد وفقا لطرق تحليل المبيدات المعتمدة عالميا والمدونة بملف تسجيل المبيد، وإصدار شهادة التحليل وإرسالها الى الجهة المختصة والتي بدورها تقوم بإخطار صاحب الشأن بنتيجة التحليل. يجرى التحليل بغرض التسجيل أو اعادة التسجيل أو الإفراج الجمركي أو السماح بالتداول أو التجريب أو التجهيز او التصنيع. 
  • يشمل تحليل المبيد: مراقبة الجودة، المتبقيات، الشوائب وغيرها من التحاليل التي تطلب في أي مرحلة من مراحل تسجيل المبيد أو استيراده أو تصديره أو تصنيعه أو مراقبته أثناء التسويق أو الاستعمال على أن يتم ذلك في مختبرات متخصصة داخل البلاد أو خارجها وبالطرق المعتمدة دولياً من المنظمات ذات العلاقة.
  • يمكن لصاحب الشأن أن يتظلم من نتيجة التحليل خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ إبلاغه بها والا اعتبرت نتيجة التحليل نهائية.

مادة 25 

الحدود القصوى المتبقيات المبيدات 

  • على الجهة المختصة عند وضعها للحدود القصوى لمتبقيات المبيدات، الاسترشاد بجدول منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي بخصوص الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات المختلفة على المنتجات الحيوانية والنباتية المسموح بها.
  • يصدر الوزير قراراً بالحدود العليا لمتبقيات المبيدات المختلفة على المحاصيل.
  • يصدر الوزير قراراً بمنع بيع المنتجات الزراعية المحتوية على مستوى متبقيات أعلى من المعدل المسموح به. 

الفصل السادس | شروط مزاولة واستيراد والتفتيش والإفراج عن المبيدات 

المادة 26 

الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة مزاولة أنشطة المبيدات الزراعية 

يشترط فيمن يرغب في الحصول على رخصة لمزاولة تداول المبيدات الزراعية بغرض البيع أو  تقديم الخدمات للغير مايلي: 

  • أن يكون ليبي الجنسية وحاصلاً على بكالوريوس أو دبلوم عالي في العلوم الزراعية مع خبرة في مجال وقاية النباتات لا تقل عن ثلاث سنوات.
  • أن يكون لائقا صحيا لممارسة هذه المهنة.
  • مدة الترخيص أربع سنوات قابلة للتجديد. 
  • اجتياز دورة تدريبية حول تداول المبيدات.

مادة 27 

منح رخصة “إذن استيراد” مبيدات 

بمجرد أن تستلم الجهة المعنية طلب الحصول على رخصة استيراد مبيدات إذن استيراد تجديدها على النموذج المعد لذلك وعلى النحو المبين في مواد هذه اللائحة، تقوم الجهة بالتالي: 

  • بعد الموافقة على الطلب تمنح رخصة استيراد تسرى لمدة 6 أشهر.
  • لا يجوز استيراد المبيدات إلا للشركات الخاصة والعامة المرخص لها قانوناً بمزاولة نشاط استيراد المبيدات.

مادة 28 

استيراد المبيدات 

  • لا يسمح باستيراد أى مبيد إلا إذا كان مسجلا بالوزارة، وأن يكون المستورد ضمن أحد الشركات الخاصة او العامة المرخص له قانوناً بمزاولة نشاط استيراد المبيدات.
  • يجوز للجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية استيراد كمية محدودة 2 5 كيلو جرام أو لتر من المبيدات أو كمية محدودة من المادة الفعالة لغرض التجارب والبحوث وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من الجهات ذات الاختصاص. 
  • يحظر استيراد أى نوع من المبيدات إلا عن طريق الاستيراد المباشر من الشركات الأصلية المنتجة للمبيد المسجل وفقاً للاسم التجارى. 

مادة 29 

محتويات نموذج طلب استيراد مبيد 

  • اسم المجموعة الكيميائية التي ينتمي إليها المبيد.
  • الاسم التجارى للمبيد.
  • المادة المواد الفعالة ونسبتها. 
  • مستحضر المبيد مسحوق، محبب،…..الخ. 
  • مدة سريان تسجيل المبيد بالبلاد.
  • رقم التسجيل المسجل به المبيد لدى الوزارة.
  • رخصة مزاولة نشاط استيراد المبيدات سارية المفعول. 
  • أنواع و احجام العبوات.
  • القيمة المالية الإجمالية للكمية الموردة.
  • نقطة دخول المبيد إلى البلاد.
  • الكمية المراد استيرادها.
  • المصدر أو بلد المنشأ.
  • اسم الشركة المصدرة وعنوانها.
  • تاريخ الصنع وصلاحية المبيد. 

مادة 30 

استيراد المبيدات المقيدة بشدة 

  • يحق للجهة المختصة أن تقيد استخدام بعض المبيدات حماية لصحة الإنسان والحيوان والبيئة. في هذه الحالة يجب أن يدون على بطاقة ملصق العبوة للمبيد وبخط واضح عبارة “تستخدم بشروط ” مع ذكر شروط الاستخدام في البطاقة.
  • في حالة المبيدات عالية الخطورة حسب تقسيم منظمة الصحة العالمية، تميز عبوات هذه المبيدات بشريط أحمر اللون.
  • لا يسمح لأي جهة خاصة أو عامة أن تعمل بالاتجار أو تصنيع أو تجهيز أو تخزين للمبيدات مقيدة الاستعمال أو المبيدات عالية الخطورة إلا في حال اجتياز المستخدم لها برنامج تدريبي بالخصوص.

مادة 31 

استيراد المواد المساعدة 

لا يجوز استيراد المواد المساعدة اللازمة لتصنيع او تجهيز المبيدات إلا إذا كانت داخلة في مكوناته المسجل بها وتتضمنها المستندات المرفقة مع طلب التسجيل وبعد موافقة الجهة المختصة وبالكميات التي تحددها. 

مادة 32 

مواصفات علبة المبيد وملصقها 

  • تعبأ المبيدات سواء المستوردة أو المصنعة أو المجهزة محليا، في عبوات متينة محكمة الغلق ومصنوعة من مادة غير زجاجية وغير منفذة للضوء تتحمل ظروف النقل والتخزين ولا تسمح بالتسرب أو الرشح لمحتوياتها طبقا للمواصفات القياسية الدولية.
  • يجب أن تكون العلبة مصنوعة من مادة لا تتفاعل مع محتويات العلبة. ويتعين اختبار هذه العلب من حيث صلاحيتها كاوعية للمبيدات التي ستعبأ فيها بمعرفة مختبرات متخصصة، والعلب التى تحتوى على مواد صلبة أو محببة أو على شكل أقراص أو مكعبات يجب أن تكون مركبة الجدران مضادة لتسرب الرطوبة أو الكسر أو التمزق. وتعبا المبيدات الغازية فى علب معدنية تتحمل الضغط العالي ومحكمة الغلق. 
  • يجب تثبيت الملصق الارشادى بطريقة جيدة تمنع إزاحته أو تبديله أو تغييره، ويجب أن يخضع الملصق أولاً لموافقة لجنة تسجيل المبيدات. الجهة المصدرة أو الموردة مسئولة عن ملصق العبوة، ويتم مصادرة المبيدات المعروضة للبيع بالسوق فى حالة عدم مطابقة ملصق العبوة للشروط المدونة في المادة 10 من هذه اللائحة 
  • لا يجوز إجراء أي تبديل أو تعديل فى ملصق عبوة المبيد سواء كان بعد الاستيراد أو قبل التصدير بدون الحصول على اذن مسبق من الجهة المختصة. 

مادة 33 

مصادرة المبيد 

يصادر المبيد وذلك في الحالات التالية: 

  • إذا أدخل المبيد الى البلاد وتم توزيعه بدون إذن إفراج من الجهة المختصة.
  • اذا عثر في أي مكان من البلاد على مبيد يملصق لا يطابق المتطلبات الواردة في مواد هذه اللائحة. 
  • المبيدات غير المسجلة والمنتهية الصلاحية والتي تضبط بالسوق أو بنقاط العبور الى البلاد أو تلك التي تضبط بصحبة مسافرين.

مادة 34 

التعاون مع سلطات الجمارك 

  • على الجهة المختصة أن تزود سلطات الجمارك بقوائم المبيدات المسجلة والمسموح باستيرادها أو تصديرها. 
  • وكذلك تزويدهم بقانون وقاية النباتات واللائحة التنفيذية للمبيدات وأي معلومات أخرى تتعلق باستيراد المبيدات.

مادة 35 

التفتيش على المبيدات 

يقوم الوزير المختص بناءاً على عرض الجهة المختصة في وزارته وبعد التشاور مع نظرائه من جهات ذات الاختصاص بتكليف موظفين بصفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك للقيام بمهام التفتيش على المبيدات في إطار هذه اللائحة وتكون مهام المفتش كالتالي:

  • التفتيش الدورى على كل الجهات التي تستورد أو تصدر أو تجهز أو تعبأ، أو تضع الملصقات الخاصة بالمبيدات أو تستخدمها أو تعلن عنها، وذلك للتأكد من التقيد بقانون وقاية النباتات واللائحة التنفيذية في ما يخص المبيدات.
  • طلب إبراز وتصوير وفحص ونسخ الشهادات والرخص والسجلات أو أية وثائق أخرى في إطار هذه اللائحة.
  • أخذ عينات من أى مواد لها علاقة بهذه اللائحة، وذلك لغرض التحليل.
  • التحفظ على أية معدات، سجلات، مبيدات، وثائق أو أية أشياء أخرى يرى المفتش إنها تقدم دليل على خرق مواد هذه اللائحة وكذلك الحق في إغلاق المحلات والمخازن.
  • والمصانع الخاصة بالمبيدات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
  • طلب مساعدة الجمارك أو ضباط الشرطة فى تنفيذ واجباته داخل اطار هذه اللائحة.
  • المفتش مسئول عن تقديم تقرير عن أي خرق لهذه اللائحة الى الجهة المختصة.
  • تنبيه التجار والوكلاء قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية المبيدات التي بحوزتهم وإلزامهم بسحبها من الأسواق. خلال مدة لا تزيد عن شهر والتخلص الآمن منها.
  • الزام من يقوم بتداول المبيدات بإعادة تعبئة المبيد الرشح أو المتسرب وتنظيف الأماكن الملوثة ودفع التعويضات المالية التي يتم إقرارها حسب القانون فى حالة حدوث ضرر يعاقب عليه القانون. 
  • يحق للمفتش الدخول إلى المزارع للتفتيش على المبيدات الموجودة ومراقبة طرق استخدام المبيد أو المعاملة والتخزين والتخلص من علب المبيد الفارغة والمبيدات التالفة والتأكد من أن كل المبيدات المستخدمة مسجلة بالبلاد. 

مادة 36 

الافراج على المبيدات المستوردة 

  • تصدر الجهة ذات الاختصاص موافقة الإفراج النهائي عن الشحنات المستوردة بناءاً على التحاليل الواردة إليها من المختبرات المعتمدة، والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية للمبيد. 
  • يجوز منح إفراج مؤقت لشحنة المبيدات المستوردة، على أن يتم تخزينها على نفقة المستورد وتحت إشراف الجهة ذات الاختصاص، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد حصولها على إفراج نهائي.

مادة 37 

التظلم 

يجوز للمتضرر من قرار المفتش المكلف بالمراقبة والتفتيش على المبيدات وأماكن تخزينها وبيعها وعرضها وتجهيزها وتعبئتها أو تصنيعها أن يتظلم الى الجهة المختصة حسب ماتنص عليه هذه اللائحة.

مادة 38 

المبيدات غير الزراعية 

تخضع مبيدات الصحة العامة للتفتيش والتحليل من ناحية السلامة والصلاحية.

الفصل السادس “مكرر في الأصل”

مادة 39 

المناولة و الاتجار فى المبيدات 

  • لايجوز الاتجار فى المبيدات الزراعية إلا فى محل أو مخزن معد لهذا الغرض مستوفيا لاشتراطات الترخيص اللازم طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بالمحال التجارية في البلاد، ويصدر الترخيص بالاتجار لكل مخزن أو محل بيع المبيدات من الجهة المختصة.
  • يسرى الترخيص لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديده بذات الشروط والإجراءات، على أن يقدم طلب التجديد ثلاثة أشهر قبل نهاية الترخيص.
  • يجب على البائع أن يزود المشترى بأية معلومات يراها ضرورية من شأنها أن ترشده الى طرق الصحيحة للتعامل مع المبيدات. 
  • تلزم الجهة المختصة تجار ومصنعي ومجهزى المبيدات بحضور دورات تدريبية قصيرة المدى حول التعامل مع المبيدات، وتحدد الجهة المختصة مكان وزمان الدورة التدريبية ومدتها.

مادة 40 

استخدامات المبيدات 

استخدام المبيدات على مستوى تجارى من قبل الشركات المتخصصة يجب أن يتم فقط بواسطة شخص مرخص له من قبل الجهة المختصة بمزاولة هذا النشاط.

مادة 41 

الاشتراطات فى مخزن المبيدات 

  • أن يكون المخزن آمن ضد دخول الأشخاص إلا من الأبواب المخصصة لذلك 
  • أن تتوفر بالمخزن المواصفات التي اقيم من اجله 
  • توفر إمكانيات الاسعافات الاولية. 
  • إقامة حجرات استحمام العمال وتغيير ملابسهم. 
  • عدم الأكل أو شرب أو التدخين داخل المخزن.
  • توفر الملابس والأقنعة الواقية للعاملين والالتزام بارتدائها عند التواجد في المخزن. 
  • يجب أن يكون المخزن جيد التهوية.
  • تثبت علامات تحذير على الباب الخارجي تدل على أن هذا المكان يحتوى على مواد خطرة وسامة.
  • يجب أن تكون فتحات تصريف المياه محمية من تسرب المبيدات إليها. 
  • يجب حماية شبكات ومصادر مياه الشرب من تسرب المبيدات.
  • القدرة على احتواء أى تسرب للمبيد ضمن حدود مكان التخزين. اعادة تعبئة العلب الممزقة وإغلاقها لمنع تسرب الغازات والأبخرة. 
  • رصف أرضية المخزن بمواد لا تمتص المبيدات المنسكبة أو المتسربة.
  • توفير الوسائل السلامة اسطوانات اطفاء الحريق ومصادر وخراطيم المياه وأبواب الطوارئ وارقام هواتف أجهزة الطوارئ بالمستشفيات والمطافئ يجب ان تكون متوفرة ومن السهل الوصول إليها واستخدامها.
  • أن يكون للأشخاص المسئولين على تخزين المبيدات دراية بطرق تنظيف أي انسكاب أو تسرب للمياه بالمخزن وكذلك طرق التعامل مع الحرائق أو تصاعد الأبخرة التي قد تحدث بالمخزن.
  • يجب أن تخزن المبيدات وتحفظ في أوعيتها أو علبها وبعبواتها الأصلية بدون فتح.

مادة 42 

الشروط الواجب توفرها في متجر المبيدات 

اضافة الى الشروط الواجب توفرها فى مخزن المبيدات تضاف الشروط التالية: 

  • أن يكون المحل مرخص كمتجر لبيع المبيدات.
  • أن يتحصل بائع المبيدات على رخصة بيع مبيدات سارية المفعول.
  • في حالة تخصيص قسم لبيع المبيدات بداخل المكان المخصص لبيع مستلزمات ومنتجات الزراعية الأخرى، يجب أن تتوفر فيه جميع الشروط الموضوعة من قبل الجهة المختصة ومنصوص عليها في هذه اللائحة.
  • لا يجب أن يباع أو يخزن المبيد فى نفس المحل المواد الغذائية أو الأعلاف أو أى منتجات أخرى التي يمكن استهلاكها من قبل الإنسان والحيوان.
  • يحتفظ بسجل منفصل تدون فيه حركة المبيدات بالمحل وكذلك أسعار البيع وعناوين الزبائن. 
  • أن يكون المكان محمي من الرياح ومن تسرب الرطوبة والمياه 
  • توفر إمكانيات الإسعافات الأولية. 
  • توفر الاضاءة الجيدة وأجهزة التكييف الهوائي.

مادة 43 

نقل المبيدات 

يجب أن تنقل المبيدات داخل البلاد فى وسائل نقل مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية والبيئية مع وجود المستندات الدالة على الشراء والجهة المنقولة إليها المبيدات وصور من شهادات التحليل الصادرة من المختبرات المعنية، ويجوز إجراء التفتيش عليها وأخذ العينات على الوجه المنصوص عليه في هذه اللائحة والتحفظ عليها فى حالة ثبوت مخالفتها للمواصفات والاشتراطات الفنية والبيئية.

الفصل السابع | التخلص من المبيدات المهجورة 

مادة 44 

المبيدات المهجورة 

  • لا يجوز لأى شخص أن يتخلص من المبيدات التالفة والمهجورة والمنتهية الصلاحية وعبواتها المعطوبة او الفارغة بطريقة يمكن أن تضر بصحة الإنسان والحيوان والبيئة.
  • تقوم الجهة المختصة بتحديد السياسات المناسبة والمتطلبات والتعليمات الخاصة بالتخلص من المبيدات وعبواتها المعطوبة او الفارغة والمبيدات التالفة والمهجورة والمنتهية الصلاحية، وأن تتفق هذه السياسات من حيث المبدأ مع الخطوط التوجيهية ذات الصلة التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أو غير ذلك من الخطوط التوجيهية الدولية حيثما تطبق. 
  • تشجيع مصانع المبيدات أو تجهيزها بالتعاون مع أطراف أخرى على التخلص من المبيدات وعبواتها المعطوبة او الفارغة والمبيدات التالفة والمهجورة والمنتهية الصلاحية بطريقة سليمة بيئيا. 
  • تنظيم حملات ارشادية موجهة الى المزارعين وجميع المتعاملين بالمبيدات عن طريق الإرشاد الزراعي أو الجمعيات الزراعية أو الجمعيات غير الحكومية بالتنسيق مع الجهة المختصة حول الطرق السليمة والمناسبة للتخلص من المبيدات وعبواتها المعطوبة أو الفارغة والمبيدات التالفة والمهجورة والمنتهية الصلاحية سواء على مستوى المزرعة أو مخازن ومحلات بيع المبيدات أو أثناء النقل والمناولة.
  • يجب أن تتضمن بيانات ملصق عبوة المبيد تحذيرات باللغتين العربية والانجليزية بعدم اعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان، وكذلك تعليمات بشأن التخلص المأمون من العبوات الفارغة والمعطوبة. 

الفصل الثامن | الإعلان عن المبيدات وتبادل المعلومات 

مادة 45 

الإعلان عن المبيدات 

  • لا يجوز لأى شخص أن يعلن عن مبيد غير مسجل. 
  • لا يسمح بالإعلان عن المبيدات فى وسائل الإعلام إلا بالتنسيق مع الجهة المختصة لضمان عدم تعارضه مع التوجيهات والاحتياطات الواردة في بطاقة البيانات الملصقة بالعبوة. 
  • لا يسمح لأى شخص بأن يعلن عن مبيد بطريقة مضللة أو غير مطابقة لشروط التسجيل.
  • يجب أن يكون جميع المتعاملين فى ترويج المبيدات مدربين بقدر كاف ولديهم المعرفة الفنية الكاملة من أجل تقديم معلومات كاملة ودقيقة عن المنتجات المعروضة للبيع. 

مادة 46 

تبادل المعلومات 

تقوم جهات الاختصاص في هذا الإطار بما يلي: 

  • نشر قائمة بالمبيدات المسجلة أو المعاد تسجيلها وكذلك المبيدات المحظورة والمقيدة الاستعمال وذلك بصفة دورية فى نشرات تعد لهذا الغرض وتضعها بدون مقابل في متناول من يطلبها.
  • إصدار نشرات ومطويات توضح فيها شروط تسجيل المبيدات وشروط طلب التراخيص بتصدير أو استيراد أو تصنيع أو تجهيز أو تعبئة المبيدات أو الاتجار فيها أو استخدامها، وتوضح كذلك الشروط الواجب توفرها في من ينوي ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالمبيدات والمشار إليها أعلاه، وجعل هذه المطبوعات فى متناول من يطلبها بدون مقابل.
  • إعداد كلاً على حدة النماذج الخاصة بطلبات التسجيل وإعادة التسجيل وإصدار التراخيص بممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بالمبيدات والمشار إليها فى هذه اللائحة مثل التحليل والتجارب الحقلية، وإنشاء مصانع المبيدات وتجهيزها.
  • إصدار نشرات و مطويات توضح فيها شروط انشاء مخازن ومتاجر ومصانع المبيدات أو تجهيزها وكذلك طرق التخزين الجيدة للمبيدات، وشروط متاجر بيع المبيدات، وكذلك الشروط الواجب توفرها فى طالب ترخيص مزاولة الأعمال المتعلقة بالمبيدات.
  • إنشاء قاعدة بيانات تضم معلومات عن المبيدات المسجلة والمعاد تسجيلها وتلك التي رفض تسجيلها والمبيدات المقيدة الاستعمال والشديدة الخطورة، والكميات المستوردة من المبيدات والدول التي تم الاستيراد منها مع ذكر الأنواع والفرض من الاستعمال وغيرها من المعلومات التي ترى الجهة المختصة الاحتفاظ بها.

الفصل التاسع 

مادة 47 

أحكام عامة 

يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذه اللائحة سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر بشخص ينوب عنه: 

  • افشاء معلومات تتعلق بمحتويات طلب استيراد مبيدات أو اى وثائق أخرى منصوص عليها فى اللائحة أو تتعلق بأعمال أو نشاطات أى طرف آخر.
  • إعاقة أي مفتش أو موظف آخر يمارس عمله في إطار هذه اللائحة.
  • تعديل أو تزوير أو تبديل أو تشويه أو طمس أى من الوثائق الصادرة بموجب هذه اللائحة.
  • تصنيع وتجهيز أو استيراد أو تخزين أو توزيع أو استخدام المبيدات في البلاد بدون الترخيص اللازم.
  • إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد.
  • إخفاء الوثائق والمعلومات فى إطار هذه اللائحة عندما تطلب منه بشكل رسمى.
  • عدم الالتزام بأى إجراء نصت عليه هذه اللائحة عند تعامله في مجال المبيدات التخلص من المبيدات التالفة والمهجورة والمنتهية الصلاحية وعليها الفارغة على غير النحو المبين في هذه اللائحة.
  • الإعلان عن مبيد على غير النحو المبين في هذه اللائحة.
  • عدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد مستخدميه المخالفين.
  • عدم الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لحركة المبيدات.

الفصل العاشر | العقوبات 

مادة 48 

يحق للجهة المختصة مصادرة ووقف بيع وتصنيع وتجهيز وتعبئة وإعادة تعبئة كل المبيدات المخالفة لأحكام هذه اللائحة.

مادة 49 

  1. يعاقب كل من يستورد مبيدات زراعية مسجلة بدون الحصول على إذن استيراد بمصادرة الشحنة وإحالته إلى الجهات المختصة.
  2.  يعاقب كل من يستورد مبيدات زراعية غير مسجلة بإعادة تصدير هذه المبيدات فى مدة لا تتجاوز الشهر من ضبط الكمية وعلى نفقته، على أن لا يتكرر ذلك، وفى حالة تكراره يسحب منه ترخيص مزاولة المهنة. 
  3. يعاقب كل من ليس لديه ترخيص باستيراد المبيدات وقام بإدخال مبيدات الى البلاد بطريقة غير شرعية بمصادرة الكميات المضبوطة وإعادة تصديرها أو اعدامها على نفقته الخاصة ومساءلته قانونياً. 
  4. تعاقب الشركات المصنعة للمبيدات بإيقاف التعامل التجارى معها لمدة لا تقل عن سنتين في حالة إخلالها بالمواصفات الفنية المعتمدة للمبيدات التي تمت بها إجراءات التسجيل مع تحميلها ما يترتب عن اخلالها بهذه المواصفات.

مادة 50 

أحكام ختامية 

يحظر بيع المبيدات الزراعية الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشر. 

مادة 51 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، وعلى الذين يقومون بمزاولة هذه الأنشطة أن يبادروا بتسوية أوضاعهم في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذه اللائحة.

  • الحكومة الليبية الانتقالية
  • صدرت فی: 2012/04/15 م

الحكومة الليبية الانتقالية – وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 

لجنة تسجيل المبيدات 

المستندات المطلوبة لملف تسجيل مبيد 

ر.مالمستندات المطلوبة
1أصل خطاب التفويض من الشركة المنتجة للمبيد للشركة المحلية لتسجيل المبيد بالنسبة للخام أو المستحضر
2شهادة تسجيل المبيد فى بلد المنشأ صادرة عن الجهة الرسمية المسؤولة عن التسجيل من وزارة الخارجية في بلد المنشأ ومعتمدة من السفارة الليبية في ذلك البلد
3أصل شهادة تحليل المبيد وأسماء المواد الخاملة والشوائب والخواص الطبيعية والكيميائية
4شهادة ضمان جودة المستحضر من الشركة الأم مصادق عليها من السفارة الليبية في بلد الشركة
5البطاقة الاستدلالية أصلية للمبيد في بلد المنشأ
6ملف أصلي متكامل للبيانات الفنية للمركب
7دراسات للسمية الحادة للمادة الفعالة “أصلية ومن مصدر دولي توافق عليه اللجنة”
8دراسات السمية البيئية بالنسبة للمستحضر “أصلية ومن مصدر دولي توافق عليه اللجنة “
9طريقة تحليل المستحضر بالتفصيل
10طريقة تحليل متبقيات المبيدات فى المادة الفعالة بالتفصيل
11موقف المبيد من التسجيل وتصنيفه فى الاتحاد الأوروبي وهيئة حماية البيئة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية
12قيمة ما بعد الحصاد PH والحد الأقصى لمتبقي المبيد MRL والمتناول اليومي المقبول ADI المقترحة من الهيئات والمنظمات الدولية أو الاتحاد الأوروبي أو هيئة حماية البيئة الأمريكية
13توصيات تقييم المبيد خلال مرحلة التجريب
14شروط التداول الآمن والتخزين والاستخدام للمبيد
15ما يثبت سداد مصاريف التجارب والدراسات

نموذج 1 – نموذج طلب تسجيل مبيد زراعي 

الحكومة الليبية الانتقالية – وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 

لجنة تسجيل المبيدات 

نموذج طلب تسجيل مبيد زراعي 

اسم طالب التسجيلApplicant name
عنوانه داخل ليبيا خارج ليبياAddress In Libya: Outside Libya
رقم الهاتف: البريد الإلكتروني: الفاكس:Tel Fax E-mail
الاسم التجاريTrade name
الاسم الشائعCommon name
الاسم الكيميائيChemical name
المادة المواد الفعالة للمبيد وتركيزهاA.i. concentration
مصدر ومنشأ المادة الفعالةOrigin of a. I.
الشركة المنتجة وعنوانهاManufacturing Company
نوع الاستخدامUse
جهة التصنيع محليا أو الاستيرادManufacturing source

السيد رئيس لجنة تسجيل المبيدات الزراعية 

أرجو التفضل باتخاذ اللازم نحو تسجيل المبيد المشار إليه طبقا لأحكام قانون وقاية النباتات رقم 27 لسنة 1968 ولائحة تنظيم تداول المبيدات رقم  لسنة 2012. مرفق طيه النشرات الخاصة بالمبيد والعينات المطلوبة لإجراء التحاليل والتجارب الحقلية المطلوبة. وسوف اقوم بسداد الرسوم والمصاريف المقررة التي تطلبها اللجنة منى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

مقدم الطلب 

نموذج 2 – شهادة تسجيل مبيد 

Pesticide registration certificate

تسجيل جديد / إعادة تسجيل 

New registration / Re-registration

رقم التسجيل المحلىLocal registration No
الاسم الشائعCommon name
الاسم الكيميائيChemical name
الرقم الكودىCode number
الاسم التجاريTrade name
المجموعة الكيميائيةChemical group
مجموعة المبيدPesticide group
طريقة التأثيرMode of action
تركيز المادة “المواد” الفعالةActive ingredient concentration
المستحضرFormulation
المحصول أو المحاصيل المستهدفةCrop “s
معدل أو معدلات الاستخدامRate “s of application
الشركة المنتجةProduction company
الجهة المستوردةLocal importing company
تصنيف السمية لدى منظمة الصحة العالميةWHO toxicity classification
فترة ما قبل الحصادPre-harvest interval
الخواص الطبيعية والكيميائية للمبيدPesticide chemical and physical properties
اللونCoulor
الرائحةOdour
الكثافة النوعية المبيدات السائلةDensity / specific gravity – liquids
اللزوجةViscosity
الضغط البخاريVapor pressure
التطايرVolatility
نقطة الوميضFlash point
التآكلCorrosive hazard
العبوات المستخدمةContainers
الحالة التخزينيةStorage conditions
صلاحية المبيدShelf life
طرق التحليل والنتائجAnalytical method and data

تشهد تسجيل المبيدات بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بأنه ثم تسجيل المبيد المذكور أعلاه تحت رقم “

” بسجلات اللجنة.

الاسم 

العنوان 

تسرى هذه الشهادة لمدة خمس سنوات تبدأ من \ \ وتنتهي في \ \ 

ولا يجوز تداول أو استيراد أو تصنيع أو تعبئة أو اعادة تعبئة أو الاتجار في المبيد المشار إليه أعلاه إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.

تحريرا في \ \ 

رئيس لجنة تسجيل المبيدات 

نموذج 3 – طلب إجراء تجارب لتسجيل مبيد زراعي 

الحكومة الليبية الانتقالية – وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 

لجنة تسجيل المبيدات 

طلب إجراء تجارب لتسجيل مبيد زراعي 

Application for conducting experiments on agricultural pesticide 

اسم مقدم الطلبApplicant's name
عنوان مقدم الطلبApplicant's address
البريد الإلكتروني… الهاتف… والفاكس..E.mail Tel& Fax
الاسم التجارى للمبيدTrade name
الاسم الشائع للمبيدCommon name
مجموعة المبيد.Pesticide group
تركيز المادة المواد الفعالةActive ingredient concentration
صورة المستحضرFormulation
المصدر محلى / مستورد.Manufacturing source…
إسم الآفة المستهدفة ومعدل الاستعمال بالنسبة للهكتار أو لكل 100 لتر ماء أو غير ذلكlitter of water 100 target pest, rate of application per hectare or for each 
اسم المحصول المطلوب استخدامه عليه وعدد مواسم التجريب وتواريخها وملاحظات عن طريقة الاستعمالTarget crop, number of season, dates of applications and chemical analysis results
نتيجة التحليل الكيماوي لعينة التجريبExperimental sample chemical analysis results

السيد رئيس لجنة تسجيل المبيدات 

بعد التحية: 

أرجو إجراء التجارب على المبيد المشار إليه بهذا الطلب بغرض تسجيله على ضوء الملف الخاص بالمبيد والعينات المرفقة بطلب التسجيل ومستعد لدفع الرسوم المقررة وتقديم أي بيانات أخرى تطلبها اللجنة.

مقدم الطلب 

“* ” إذا كان الطالب شركة يذكر اسم الشركة ونوعها والممثل القانوني لها في ليبيا.

“* ” يقدم طلب عن كل مبيد.

يقدم مع طلب التجريب شهادة تحليل صادرة عن أحد المختبرات المعتمدة لدى اللجنة.

نموذج 4 – طلب إجراء تحليل المبيد زراعى 

الحكومة الليبية الانتقالية – وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 

لجنة تسجيل المبيدات 

طلب إجراء تحليل المبيد زراعى 

Application for agricultural pesticide analysis

اسم صاحب الطلبApplicant's name
العنوانApplicants address
عنوانه: داخل ليبيا – رقم الهاتف والفاكس والبريد الالكترونيIn Libya – E.mail Tel & Fax
عنوانه: خارج ليبيا – رقم الهاتف والفاكس والبريد الالكترونيOutside Libya – E.mail Tel & Fax
كمية المبيدPesticide quantity
رقم وتاريخ التسجيل بالوزارةLocal pesticide registration number and date
الغرض من طلب التسجيلRegistration number
تاريخ الوصول في حالة الاستيرادImport date
تاريخ ورقم التشغيلية في حالة التصنيع المحلىLot date and number
اسم الجهة المستورد منهاExporting source
اسم الجهة المصنع فيها المبيد محلياLocal manufacturing source
نقطة الدخول إلى البلادEntry point
تاريخ الترخيص بالاستيراد رقم الترخيص بتشغيل المصنع المحلىDate of importing license / license number in case of local manufacturing 

السيد رئيس لجنة المبيدات 

أرجو التفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التحاليل المطلوبة للمبيد المشار إليه في المختبرات المعتمدة لديكم وإصدار شهادة التحليل الخاصة به ومستعد لدفع المصروفات المقررة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

التاريخ 

مقدم الطلب 

  •  إذا كان الطالب شركة يبين نوعها واسم الممثل القانوني / الوكيل لها .
  • يذكر إذا كان الطلب للإفراج من الجمارك أو للسماح بتداول التشغيلة المصنعة منه محليا. 

أو تأكيد وتمديد الصلاحية أو التجريب أو التسجيل الخام.

نموذج 5 – شهادة تحليل مبيد 

الحكومة الليبية الانتقالية – وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 

لجنة تسجيل المبيدات 

شهادة تحليل مبيد 

Pesticide analysis certificate 

اسم العينةSample's name
اسم ونسبة المادة الفعالةName and % of
صورة المستحضر التجاريDate of delivery
تاريخ الاستلامState of pesticide
رقم التسجيلRegistration number
تاريخ الإنتاجProduction date
اسم أخد العينةName of sample collector
الجهة الوارد منها العينةSample source
الشركة المنتجةProduction company…
الشركة المجهزةFormulator
الشركة المستوردة..Importing company.
تاريخ ورقم الموافقة الفنيةDate and number of technical approval
رقم وتاريخ الشهادة الجمركيةDate and number of customs certificate
رقم وتاريخ إذن الاستيرادDate and number of import permission
الكميةQuantity
حجم العبوةContainer size
نتيجة التحليلAnalysis results
المواصفات الكيميائيةChemical properties
المواصفات الطبيعية Physical properties
اختبار جودة العبوات Containers quality properties

القرار 

العينة مطابقة / غير مطابقة للمواصفات 

طريقة التحليل ………………..

اسم مختبر القائم بالتحليل ………………

التوقيع والختم 

نموذج 6 – اختبار كفاءة عبوات المبيدات الزراعية 

الحكومة الليبية الانتقالية – وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 

لجنة تسجيل المبيدات 

اختبار كفاءة عبوات المبيدات الزراعية 

Containers quality testing

يتم إجراء الاختبار في مختبرات المراكز المتخصصة 

أولا – المواصفات القياسية للعبوةContainers standard specifications
اختبار الإسقاطDrop testing
اختبار التسربLeakage testing
اختبار نفاذية الرطوبة Humidity testing
اختبار تحمل درجات الحرارةTemperatures tolerance
ثانيا – كفاءة وتحمل العبوة الفارغة لفعل الكيماوياتChemicals reaction testing
المقاومة للأحماض المخففةDiluted acid resistance
المقاومة للقلويات المخففةDiluted alkaloids resistance
اختبار القابلية للصدأRusting tests
اختبار التآكل و التسربCorrosion and leakage tests