قرار رقم 94 لسنة 2012 م بشأن إصدار لائحة تنظيم وتداول المبيدات الزراعية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 94 لسنة 2012 م بشأن إصدار لائحة تنظيم وتداول المبيدات الزراعية 

وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، 

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة تنظيم وتداول المبيدات الزراعية المرفقة بهذا القرار وتلغى اللائحة الصادرة بموجب القرار رقم 151 لسنة 2008 ميلادي المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكامها. 

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. 

لائحة تنظيم تداول المبيدات الزراعية 

المحتويات

الفصل الأول 

مادة 1 

تعاريف 

في تطبيق احكام هذه اللائحة تدل الكلمات والعبارات التالية على المعانى المبينة ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الوزير: وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

الجهات ذات الاختصاص: الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالدولة. 

الجهة المختصة: الجهة المسئولة عن وقاية النبات والحجر الزراعي في الوزارة. 

القانون: قانون وقاية النباتات. 

اللجنة: لجنة تسجيل المبيدات. 

تسجيل المبيد: عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين نوعية وفاعلية المبيد ضد الآفة المسجل لمكافحتها، والتأكد من عدم خطورته على الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة عند استخدامه طبقا للمعلومات المدونة على ملصق العبوة والتأكد من تسجيل المادة الفعالة والمنتج النهائي في بلد المنشأ، ويتم إدراجه في سجلات اللجنة تحت رقم معين وإصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين.

المبيد: أي مادة أو خليط من المواد الكيمائية أو الحيوية يكون الغرض منها الوقاية من أية آفة أو القضاء عليها بما في ذلك نواقل الأمراض للإنسان أو الحيوان، وأنواع النباتات أو الحيوانات غير المرغوبة والتى تحدث ضررا أو تدخل بأي شكل أثناء إنتاج الأغذية أو المنتجات الزراعية أو الأخشاب أو المصنوعات الخشبية أو الأعلاف، أو أثناء تصنيعها وخزنها ونقلها وتسويقها، وكذلك أي مادة 

تستخدم للحيوانات لمكافحة الحشرات أو العناكب أو غيرها من الآفات الموجودة في الحيوانات أو على أجسامها ويشمل هذا التعبير المواد التي تستخدم لتنظيم نمو النبات أو إسقاط أوراقه أو تجفيفه أو لوقاية الفاكهة من السقوط قبل أوانها، وكذلك المواد التى تستعمل فى سواء قبل حصادها أو بعده لوقاية المحصول من التدهور أثناء التخزين أو النقل. 

المادة الفعالة: الجزء الفعال حيويا في تركيب المبيد المبيدات المقيدة بشدة: المبيدات الواردة في قائمة المبيدات المقيدة الاستعمال والتي حظر استعمالاتها بجميع أشكالها بقرار تنظيمي نهائي من الوزير، لوقاية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتتطلب ترخيص باستخدامها في بعض الأغراض المحددة، ولا يسمح باستخدامها إلا بمعرفة الأشخاص المعتمدين وتحت إشراف الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الشركات أو المؤسسات المتخصصة المصرح لها من قبل الوزارة. 

المبيد المحظور: المبيد الوارد في قائمة المبيدات المحظورة التي يصدر بشأنها قرار من الوزير والذي منعت جميع أوجه استعماله بإجراء تنظيمي نهائي من أجل حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويشمل ذلك أي مبيد رفض تسجيله لأسباب صحية أو بيئية. 

الإعلان: الترويج لبيع المبيد واستعماله بواسطة المطبوعات أو الوسائل الالكترونية واللافتات والعرض والهدايا والبيان العملي أو الحديث الشفوي.

معدات الاستعمال: أي معدات أو أدوات أو آلات تستخدم في استعمال المبيدات التفتيش: هو التفتيش على المبيد من حيث مطابقته للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة المفتش: هو الشخص المخول رسميا بالتفتيش على المبيد.

الاسم التجاري: هو الاسم الدال على المبيد المعتمد تجاريا من الشركات المصنعة للمبيدات الزراعية. 

الاسم الشائع للمبيد: هو الاسم الذي تعرف به المادة الفعالة حسب المنظمات الدولية والهيئات العلمية ذات العلاقة وتضعه للتوحيد القياسي للمادة الفعالة في مستحضر المبيد، أو الذي تأخذ به الجهات المتخصصة في التوحيد القياسي ويستخدم كأسم معروف لهذه المادة الفعالة بالذات دون أن يدل على خواصها.

التخلص: هي أي عملية لإعادة استخدام أو تحييد أو إعدام أو عزل بقايا المبيدات والعبوات المستخدمة والمواد الملوثة.

البيئة: وتشمل العناصر الطبيعية المحيطة كالماء والهواء والتربة والعلاقة فيما بينها، وكذلك علاقتها بالكائنات الحية. 

المخاطر: هي دالة على حدوث خطر محتمل ضار بالصحة أو البيئة، وحدة ذلك الخطر بعد التعرض للمبيد.

الحد الأقصى لمتبقيات المبيدات: الحد الأقصى من تركيز متبقيات المبيد المسموح به قانونا أو الذي يمكن قبوله في الأغذية أو المنتجات الزراعية أو الأعلاف أو غيرها. 

جهة تصنيع المبيدات: هي أي مؤسسة أو شركة في القطاعين العام والخاص تعمل في صناعة المواد الفعالة في المبيد أو في تركيب هذه المواد أو منتجاتها.

تصنيع المبيد: إنتاج المبيد من مكوناته الأصلية.

بيانات العبوة: هي المعلومات الرئيسية عن المنتج متضمنة كافة البيانات الضرورية سواء أكانت مطبوعة أو مكتوبة أو مرسومة على العبوة مثل الاسم التجاري – المادة الفعالة وتركيزها – الآفات المستهدفة على المحاصيل الزراعية – الجرعة الموصى باستخدامها علامات الخطر والتصنيف اللوني الدال على الخطورة أو السمية الحادة – احتياطات الأمان عند التداول أو الاستخدام – الفترة الآمنة لكل مبيد لكل محصول اسم الشركة المصنعة والجهة المستوردة – تاريخ التصنيع والصلاحية الجرعة المضادة في حالة التسمم الحاد – رقم التشغيلة أو الرمز التصنيفي – جرعة نصفية القاتلة – ج ق 50. 

تداول المبيد: هي جميع عمليات صناعة المبيدات و تجهيزها وتركيبها وتسويقها وتخزينها واستخدامها. 

المواد السامة: هي المواد التي يؤدي امتصاصها بكميات بسيطة نسبياً من جانب الإنسان أو الحيوان أو النبات الى اضطراب في أداء الوظائف الحيوية مما يحدث ضرراً أو يسبب الموت.

التسمم: أثر المواد السامة في إحداث تلف أو اضطرابات بما في ذلك حالات التسمم البسيط 

السمية: خاصية فسيولوجية تحدد قدرة المادة الكيماوية على إحداث ضرر أو إصابة الكائن الحي بغير الطرق الميكانيكية.

الأعداء الطبيعية: هي الكائنات الحيوية المتواجدة بيئيا ويجوز استعمالها في برامج المكافحة الحيوية.

تجهيز المبيد: هو إعداد مستحضر المبيد للاستعمال للغرض الذي صنع من أجله. المبيدات المنتهية الصلاحية هي المبيدات التي انتهت صلاحية فعاليتها واستخدامها لغرض مكافحة الآفات الزراعية.

المناولة: هي عمليات المناولة المصاحبة للبيع وتشمل العرض لغرض البيع، التخزين، الحيازة الدائمة أو المؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل. 

الاستيراد: إدخال المبيد الى البلاد من قبل جهة عامة أو خاصة، سواء أكانت بالطرود البريدية أو الشحن مستقلا أو بصحبة مسافرين.

الآفة: أي نوع أو سلالة أو نمط بيولوجي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو الحيوانات أو المنتجات النباتية أو الحيوانية. 

المضافات: أي مادة كيميائية وتشمل المواد المساعدة على الانتشار، ولا تشمل أي مادة فعالة أو مواد أخرى تضاف الى منتج المبيد لتعزيز تركيبته. 

البيع: يشمل العرض الإعلان، الحيازة، النقل والإرسال، الشحن، التسليم للبيع أو للتبادل أو الترتيب مع أي شخص بأية وسيلة من الوسائل سواء للدراسة أو أي شيء آخر. 

المستورد: أي شخص سواء كان المالك، الناقل، المنقول إليه، وكالة أو وسيط يكون في وضع إداري أو موقع يسمح له برعاية أو مراقبة أو استيراد المبيدات الى البلاد.

التكافؤ: تحديد التماثل في عدم النقاوة أو الجانب السمي، فضلا عن خصائص المادة الكيماوية الموجودة أو المفترض أنها مواد مشابهة فنيا قد تنشأ من نفس الصناعة لتقييم إذا كانت تمثل مستويات مماثلة من المخاطر. 

التسويق: العملية الشاملة لترويج المبيدات بما في ذلك الإعلان والعلاقات العامة والخدمات الاعلامية والتوزيع والبيع في الأسواق المحلية والدولية.

النقل: نقل المبيد من مكان الى آخر داخل البلد أو من بلد المصدر الى بلد المستورد.

التركيز: نسبة المادة الفعالة في المبيد.

العبوة: كمية معلومة من المبيد معبأة في وعاء مع غلاف واقي يستخدم لتوصيل المبيدات الى مستخدميها عبر قنوات توزيع بالجملة أو بالتجزئة. 

الوعاء: الوعاء الذي يحتوى على كمية من المبيد بأشكاله المختلفة، الصلبة والسائلة والغازية. 

التوزيع: عملية عرض المبيدات في الأسواق المحلية أو الدولية من خلال القنوات التجارية. 

معدات الوقاية الشخصية: إي ملابس أو معدات أو مواد توفر الحماية من التعرض للمبيدات خلال مناولتها أو استعمالها.

نمط الاستعمال: مجموعة من الجوانب المتعلقة باستعمال المبيد بما في ذلك درجة تركيز المادة الفعالة في المستحضر المستعمل، معدل الاستعمال ووقت وعدد مرات وإضافة مواد أخرى إليه تحدد الكمية اللازمة وتوقيت استعمالها وطرق الاستعمال التي تحدد الكمية اللازمة والفترة الواجب انقضاؤها قبل الحصاد.

فترة الأمان: هي الفترة الفاصلة بين استعمال المبيد على المحصول واستهلاكه والموصى بها من قبل المصنع والتي هي ضرورية للتقليل من المتبقي إلى الحد المسموح به. 

التصريح: الموافقة الفنية المسبقة من الجهة المختصة لاستيراد وتصدير المبيدات. 

ج ق 50: أحد المقاييس الدولية المتبعة لقياس سمية المبيد.

الفصل الثاني | تسجيل المبيدات 

مادة 2 

لجنة تسجيل المبيدات الزراعية 

تنشأ لجنة على المستوى الوطني تسمى ” لجنة تسجيل المبيدات الزراعية ” تكون مسؤولة عن تسجيل المبيدات في البلاد والقيام بالمهام التي توكل إليها ضمن بنود هذه اللائحة.

مادة 3 

عضوية لجنة تسجيل المبيدات الزراعية 

تشكل لجنة تسجيل المبيدات الزراعية بقرار من الوزير على أن تتضمن التخصصات التالية: 

تالتخصص المطلوب عدد الاعضاء 
1مكافحة الحشائش2
2مكافحة الحشرات والعناكب3
3مكافحة أمراض النبات2
4مكافحة القوارض1
5علم السموم2
6علم البيئة2
7علم الكيمياء التحليلية1
8تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية1
9تقنية المعلومات1
10سكرتارية وأعمال إدارية1

مادة 4 

اختصاصات لجنة تسجيل المبيدات 

مادة 5 

التسجيل 

يحظر تسجيل المبيدات الزراعية التي توصى بحظرها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ووكالة حماية البيئة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والمصدق عليها من قبل الدولة الليبية والتي من بينها اتفاقية روتردام للموافقة المسبقة عن علم لبعض الكيماويات والمبيدات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية، اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة، مدونة السلوك الدولية لتوزيع واستخدام المبيدات، اتفاقية بازل لنقل النفايات السامة عبر الحدود أو توصى بحظرها إحدى الجهات المحلية المختصة.

مادة 6 

طلب تسجيل أو إعادة تسجيل المبيد وشروطه 

يقدم طلب تسجيل أو إعادة تسجيل المبيد الى اللجنة وعلى النموذج المعد لذلك ويقوم مسجل اللجنة بتجميع الطلبات وتدوينها في سجل خاص وبأرقام متسلسلة ويجب أن يشمل الطلب المعلومات التالية: 

مادة 7 

يتم تسجيل المبيدات الزراعية بمختلف أنواعها طبقاً لأسمائها التجارية في صورتها النهائية المعدة للتداول والاستخدام ما لم يفد المصنع بأن تغيير الاسم التجاري لم يغير في المواصفات الفنية للمبيد نفسه باسمه التجاري السابق. 

مادة 8 

تقرير اللجنة حول طلب التسجيل 

بناءاً على النتائج المخبرية والحقلية والمكتبية الواردة الى اللجنة وبعد التقييم تتخذ اللجنة التوصيات التالية:

مادة 9 

الاختبارات المعملية والحقلية 

لا يتم تسجيل مبيد إلا بعد التحقق من مطابقته للمواصفات الكيميائية والطبيعية الواردة في الوثائق المصاحبة لطلب التسجيل وأخذ بصمته التي يتم تسجيله بها بناءاً على نتائج التحاليل التي تجرى في المختبرات المختصة بالبلاد أو خارجها. وبعد ثبوت فعالية المبيد بناءاً على التجارب التي تجرى محليا بالاتفاق مع لجنة المبيدات على أن تجرى التجارب وتكرر لمدة سنتين متتاليتين أو ثلاث مناطق مختلفة بيئياً حسب نوع المبيد وتجرى التجارب بالنسبة للمبيدات الحيوية لمدة سنة واحدة في ثلاث مناطق مختلفة بينيا. 

يتحمل طالب التسجيل أو إعادة التسجيل مصاريف التجارب الحقلية والمعملية التي تجرى في إطار العمل على تسجيل المبيد. 

الفصل الثالث | ملصق العبوة “مفقود في الأصل”

مادة 10 

المعلومات الواجب تدوينها على ملصق عبوة المبيد المستورد أو المصنع أو المجهز محليا 

تتولى اللجنة اعتماد ملصق العبوة الخاص بالمبيد ويجب أن يتضمن البيانات التالية باللغتين العربية والانجليزية وبخط واضح لا يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة: 

يجب أن إخطار اللجنة كتابيا من قبل المعنى الذي منح له موافقة تسجيل المبيد، وذلك عند تغيير الاسم التجاري أو الملصق أو النشرة أو العبوة، أو طريقة استعمال المبيد الذي سبق تسجيله حسب ما تنص عليه هذه اللائحة.

مادة 11 

صلاحية شهادة التسجيل 

تسرى شهادة التسجيل لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها، ويجوز تجديد التسجيل على أن يقدم صاحب الشأن طلب لإعادة تقييم الكفاءة الحيوية من بداية السنة الخامسة السريان الشهادة.

مادة 12 

التنازل عن شهادة التسجيل 

لا يجوز التنازل للغير عن شهادة التسجيل إلا في حالة انتقال ملكية الجهة مسجلة المبيد الى الغير مع ضرورة إعلام اللجنة بذلك.

مادة 13 

رفض طلب تسجيل مبيد 

مادة 14 

إلغاء أو تعديل التسجيل 

يعتبر تسجيل المبيد ملغيا في الحالات التالية: 

وفي هذه الحالة يعطى فترة شهرين لإعادة تصديره. وسيخالف الطرف المستورد في حالة عدم الامتثال. 

قبل سريان الإلغاء تمنح اللجنة للطرف الذي تم منحه التسجيل مدة 60 يوما لتقديم مبرر مكتوب وتبلغ اللجنة صاحب الشأن بقرارها خلال 120 يوما من تقديم المبرر، ويتم خلال هذه الفترة تعليق التسجيل.

مادة 15 

إعادة التسجيل 

على طالب إعادة التسجيل تقديم طلب تسجيل ذات المبيد ضمن الفترة الزمنية السارية لتسجيل المبيد ويجب أن يكون طلبه مدعما بالوثائق التالية: 

ويتم النظر في الطلب بذات الإجراءات المقررة للتسجيل لأول مرة ويجب مطابقة الخواص الطبيعية والكيميائية وبصمة المبيد التى تم تسجيله بها ويقتصر إجراء التجارب على إعادة تقييم الكفاءة الحيوية للمبيد لموسم زراعي واحد في ثلاث مناطق مختلفة بيئيا.

مادة 16 

رسوم تسجيل مبيد 

تحدد اللجنة بالتنسيق مع الوزارة رسوم تسجيل وإعادة تسجيل المبيد ويصدر بشأنها قرار من الوزير. وتحدد مصاريف إجراء التجارب الحقلية والمعملية بالتنسيق بين طالب التسجيل والفرق البحثية الموصى من قبل اللجنة. 

الفصل الرابع | تصنيع وتجهيز المبيدات 

المادة 17 

شروط تصنيع وتجهيز المبيدات 

مادة 18 

طلب تصنيع أو تجهيز وتعبئة المبيدات 

يقدم طلب تصنيع أو تجهيز وتعبئة المبيدات إلى الجهات ذات الاختصاص مرفقا بأهم الوثائق التالية: 

مادة 19 

إصدار ترخيص تصنيع أو تجهيز وتعبئة المبيدات 

مادة 20 

شروط مزاولة مهنة تصنيع أو تجهيز وتعبئة المبيدات 

مادة 21 

اختبار ومراقبة جودة المبيدات المصنعة والمجهزة 

على المصنع أن يقوم بعمليات اختبار ومراقبة جودة كل كمية يتم تصنيعها أو تجهيزها من المبيد وتزويد الجهات ذات الاختصاص بنسخ منها وتشمل: 

التركيز أو نسبة المادة المواد الفعالة وزن / وزن او وزن / حجم أو حجم / حجم ويجب ألا تزيد نسبة الخطأ عن %5 من المادة الفعالة كما هو منصوص عليه من قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة.

الصفات الكيميائية والطبيعية كما هو منصوص عليه من قبل المنظمات الدولية.. ثبات المبيد عند تعرضه لدرجات الحرارة العالية 54 درجة مئوية لمدة أسبوعين ثم تقييم صلاحيته. 

الصفات الأخرى للمبيد مثل قابليته للخلط مع مبيدات أخرى درجة الاستجلاب، الانتشار في الماء، والاختبارات الأخرى كما هو موصى به من قبل المنظمات الدولية.

مادة 22 

الشروط الواجب توفرها في مصانع تصنيع أو تجهيز المبيدات 

الفصل الخامس | شروط استخدام وتحليل المبيدات والحد المسموح به من المتبقيات 

مادة 23 

شروط استخدام المبيدات 

مادة 24 

تحليل المبيدات 

مادة 25 

الحدود القصوى المتبقيات المبيدات 

الفصل السادس | شروط مزاولة واستيراد والتفتيش والإفراج عن المبيدات 

المادة 26 

الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة مزاولة أنشطة المبيدات الزراعية 

يشترط فيمن يرغب في الحصول على رخصة لمزاولة تداول المبيدات الزراعية بغرض البيع أو  تقديم الخدمات للغير مايلي: 

مادة 27 

منح رخصة “إذن استيراد” مبيدات 

بمجرد أن تستلم الجهة المعنية طلب الحصول على رخصة استيراد مبيدات إذن استيراد تجديدها على النموذج المعد لذلك وعلى النحو المبين في مواد هذه اللائحة، تقوم الجهة بالتالي: 

مادة 28 

استيراد المبيدات 

مادة 29 

محتويات نموذج طلب استيراد مبيد 

مادة 30 

استيراد المبيدات المقيدة بشدة 

مادة 31 

استيراد المواد المساعدة 

لا يجوز استيراد المواد المساعدة اللازمة لتصنيع او تجهيز المبيدات إلا إذا كانت داخلة في مكوناته المسجل بها وتتضمنها المستندات المرفقة مع طلب التسجيل وبعد موافقة الجهة المختصة وبالكميات التي تحددها. 

مادة 32 

مواصفات علبة المبيد وملصقها 

مادة 33 

مصادرة المبيد 

يصادر المبيد وذلك في الحالات التالية: 

مادة 34 

التعاون مع سلطات الجمارك 

مادة 35 

التفتيش على المبيدات 

يقوم الوزير المختص بناءاً على عرض الجهة المختصة في وزارته وبعد التشاور مع نظرائه من جهات ذات الاختصاص بتكليف موظفين بصفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك للقيام بمهام التفتيش على المبيدات في إطار هذه اللائحة وتكون مهام المفتش كالتالي:

مادة 36 

الافراج على المبيدات المستوردة 

مادة 37 

التظلم 

يجوز للمتضرر من قرار المفتش المكلف بالمراقبة والتفتيش على المبيدات وأماكن تخزينها وبيعها وعرضها وتجهيزها وتعبئتها أو تصنيعها أن يتظلم الى الجهة المختصة حسب ماتنص عليه هذه اللائحة.

مادة 38 

المبيدات غير الزراعية 

تخضع مبيدات الصحة العامة للتفتيش والتحليل من ناحية السلامة والصلاحية.

الفصل السادس “مكرر في الأصل”

مادة 39 

المناولة و الاتجار فى المبيدات 

مادة 40 

استخدامات المبيدات 

استخدام المبيدات على مستوى تجارى من قبل الشركات المتخصصة يجب أن يتم فقط بواسطة شخص مرخص له من قبل الجهة المختصة بمزاولة هذا النشاط.

مادة 41 

الاشتراطات فى مخزن المبيدات 

مادة 42 

الشروط الواجب توفرها في متجر المبيدات 

اضافة الى الشروط الواجب توفرها فى مخزن المبيدات تضاف الشروط التالية: 

مادة 43 

نقل المبيدات 

يجب أن تنقل المبيدات داخل البلاد فى وسائل نقل مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية والبيئية مع وجود المستندات الدالة على الشراء والجهة المنقولة إليها المبيدات وصور من شهادات التحليل الصادرة من المختبرات المعنية، ويجوز إجراء التفتيش عليها وأخذ العينات على الوجه المنصوص عليه في هذه اللائحة والتحفظ عليها فى حالة ثبوت مخالفتها للمواصفات والاشتراطات الفنية والبيئية.

الفصل السابع | التخلص من المبيدات المهجورة 

مادة 44 

المبيدات المهجورة 

الفصل الثامن | الإعلان عن المبيدات وتبادل المعلومات 

مادة 45 

الإعلان عن المبيدات 

مادة 46 

تبادل المعلومات 

تقوم جهات الاختصاص في هذا الإطار بما يلي: 

الفصل التاسع 

مادة 47 

أحكام عامة 

يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذه اللائحة سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر بشخص ينوب عنه: 

الفصل العاشر | العقوبات 

مادة 48 

يحق للجهة المختصة مصادرة ووقف بيع وتصنيع وتجهيز وتعبئة وإعادة تعبئة كل المبيدات المخالفة لأحكام هذه اللائحة.

مادة 49 

  1. يعاقب كل من يستورد مبيدات زراعية مسجلة بدون الحصول على إذن استيراد بمصادرة الشحنة وإحالته إلى الجهات المختصة.
  2.  يعاقب كل من يستورد مبيدات زراعية غير مسجلة بإعادة تصدير هذه المبيدات فى مدة لا تتجاوز الشهر من ضبط الكمية وعلى نفقته، على أن لا يتكرر ذلك، وفى حالة تكراره يسحب منه ترخيص مزاولة المهنة. 
  3. يعاقب كل من ليس لديه ترخيص باستيراد المبيدات وقام بإدخال مبيدات الى البلاد بطريقة غير شرعية بمصادرة الكميات المضبوطة وإعادة تصديرها أو اعدامها على نفقته الخاصة ومساءلته قانونياً. 
  4. تعاقب الشركات المصنعة للمبيدات بإيقاف التعامل التجارى معها لمدة لا تقل عن سنتين في حالة إخلالها بالمواصفات الفنية المعتمدة للمبيدات التي تمت بها إجراءات التسجيل مع تحميلها ما يترتب عن اخلالها بهذه المواصفات.

مادة 50 

أحكام ختامية 

يحظر بيع المبيدات الزراعية الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشر. 

مادة 51 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، وعلى الذين يقومون بمزاولة هذه الأنشطة أن يبادروا بتسوية أوضاعهم في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذه اللائحة.

الحكومة الليبية الانتقالية – وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 

لجنة تسجيل المبيدات 

المستندات المطلوبة لملف تسجيل مبيد 

ر.مالمستندات المطلوبة
1أصل خطاب التفويض من الشركة المنتجة للمبيد للشركة المحلية لتسجيل المبيد بالنسبة للخام أو المستحضر
2شهادة تسجيل المبيد فى بلد المنشأ صادرة عن الجهة الرسمية المسؤولة عن التسجيل من وزارة الخارجية في بلد المنشأ ومعتمدة من السفارة الليبية في ذلك البلد
3أصل شهادة تحليل المبيد وأسماء المواد الخاملة والشوائب والخواص الطبيعية والكيميائية
4شهادة ضمان جودة المستحضر من الشركة الأم مصادق عليها من السفارة الليبية في بلد الشركة
5البطاقة الاستدلالية أصلية للمبيد في بلد المنشأ
6ملف أصلي متكامل للبيانات الفنية للمركب
7دراسات للسمية الحادة للمادة الفعالة “أصلية ومن مصدر دولي توافق عليه اللجنة”
8دراسات السمية البيئية بالنسبة للمستحضر “أصلية ومن مصدر دولي توافق عليه اللجنة “
9طريقة تحليل المستحضر بالتفصيل
10طريقة تحليل متبقيات المبيدات فى المادة الفعالة بالتفصيل
11موقف المبيد من التسجيل وتصنيفه فى الاتحاد الأوروبي وهيئة حماية البيئة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية
12قيمة ما بعد الحصاد PH والحد الأقصى لمتبقي المبيد MRL والمتناول اليومي المقبول ADI المقترحة من الهيئات والمنظمات الدولية أو الاتحاد الأوروبي أو هيئة حماية البيئة الأمريكية
13توصيات تقييم المبيد خلال مرحلة التجريب
14شروط التداول الآمن والتخزين والاستخدام للمبيد
15ما يثبت سداد مصاريف التجارب والدراسات

نموذج 1 – نموذج طلب تسجيل مبيد زراعي 

الحكومة الليبية الانتقالية – وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 

لجنة تسجيل المبيدات 

نموذج طلب تسجيل مبيد زراعي 

اسم طالب التسجيلApplicant name
عنوانه داخل ليبيا خارج ليبياAddress In Libya: Outside Libya
رقم الهاتف: البريد الإلكتروني: الفاكس:Tel Fax E-mail
الاسم التجاريTrade name
الاسم الشائعCommon name
الاسم الكيميائيChemical name
المادة المواد الفعالة للمبيد وتركيزهاA.i. concentration
مصدر ومنشأ المادة الفعالةOrigin of a. I.
الشركة المنتجة وعنوانهاManufacturing Company
نوع الاستخدامUse
جهة التصنيع محليا أو الاستيرادManufacturing source

السيد رئيس لجنة تسجيل المبيدات الزراعية 

أرجو التفضل باتخاذ اللازم نحو تسجيل المبيد المشار إليه طبقا لأحكام قانون وقاية النباتات رقم 27 لسنة 1968 ولائحة تنظيم تداول المبيدات رقم  لسنة 2012. مرفق طيه النشرات الخاصة بالمبيد والعينات المطلوبة لإجراء التحاليل والتجارب الحقلية المطلوبة. وسوف اقوم بسداد الرسوم والمصاريف المقررة التي تطلبها اللجنة منى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

مقدم الطلب 

نموذج 2 – شهادة تسجيل مبيد 

Pesticide registration certificate

تسجيل جديد / إعادة تسجيل 

New registration / Re-registration

رقم التسجيل المحلىLocal registration No
الاسم الشائعCommon name
الاسم الكيميائيChemical name
الرقم الكودىCode number
الاسم التجاريTrade name
المجموعة الكيميائيةChemical group
مجموعة المبيدPesticide group
طريقة التأثيرMode of action
تركيز المادة “المواد” الفعالةActive ingredient concentration
المستحضرFormulation
المحصول أو المحاصيل المستهدفةCrop “s
معدل أو معدلات الاستخدامRate “s of application
الشركة المنتجةProduction company
الجهة المستوردةLocal importing company
تصنيف السمية لدى منظمة الصحة العالميةWHO toxicity classification
فترة ما قبل الحصادPre-harvest interval
الخواص الطبيعية والكيميائية للمبيدPesticide chemical and physical properties
اللونCoulor
الرائحةOdour
الكثافة النوعية المبيدات السائلةDensity / specific gravity – liquids
اللزوجةViscosity
الضغط البخاريVapor pressure
التطايرVolatility
نقطة الوميضFlash point
التآكلCorrosive hazard
العبوات المستخدمةContainers
الحالة التخزينيةStorage conditions
صلاحية المبيدShelf life
طرق التحليل والنتائجAnalytical method and data

تشهد تسجيل المبيدات بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بأنه ثم تسجيل المبيد المذكور أعلاه تحت رقم “

” بسجلات اللجنة.

الاسم 

العنوان 

تسرى هذه الشهادة لمدة خمس سنوات تبدأ من \ \ وتنتهي في \ \ 

ولا يجوز تداول أو استيراد أو تصنيع أو تعبئة أو اعادة تعبئة أو الاتجار في المبيد المشار إليه أعلاه إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.

تحريرا في \ \ 

رئيس لجنة تسجيل المبيدات 

نموذج 3 – طلب إجراء تجارب لتسجيل مبيد زراعي 

الحكومة الليبية الانتقالية – وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 

لجنة تسجيل المبيدات 

طلب إجراء تجارب لتسجيل مبيد زراعي 

Application for conducting experiments on agricultural pesticide 

اسم مقدم الطلبApplicant's name
عنوان مقدم الطلبApplicant's address
البريد الإلكتروني… الهاتف… والفاكس..E.mail Tel& Fax
الاسم التجارى للمبيدTrade name
الاسم الشائع للمبيدCommon name
مجموعة المبيد.Pesticide group
تركيز المادة المواد الفعالةActive ingredient concentration
صورة المستحضرFormulation
المصدر محلى / مستورد.Manufacturing source…
إسم الآفة المستهدفة ومعدل الاستعمال بالنسبة للهكتار أو لكل 100 لتر ماء أو غير ذلكlitter of water 100 target pest, rate of application per hectare or for each 
اسم المحصول المطلوب استخدامه عليه وعدد مواسم التجريب وتواريخها وملاحظات عن طريقة الاستعمالTarget crop, number of season, dates of applications and chemical analysis results
نتيجة التحليل الكيماوي لعينة التجريبExperimental sample chemical analysis results

السيد رئيس لجنة تسجيل المبيدات 

بعد التحية: 

أرجو إجراء التجارب على المبيد المشار إليه بهذا الطلب بغرض تسجيله على ضوء الملف الخاص بالمبيد والعينات المرفقة بطلب التسجيل ومستعد لدفع الرسوم المقررة وتقديم أي بيانات أخرى تطلبها اللجنة.

مقدم الطلب 

“* ” إذا كان الطالب شركة يذكر اسم الشركة ونوعها والممثل القانوني لها في ليبيا.

“* ” يقدم طلب عن كل مبيد.

يقدم مع طلب التجريب شهادة تحليل صادرة عن أحد المختبرات المعتمدة لدى اللجنة.

نموذج 4 – طلب إجراء تحليل المبيد زراعى 

الحكومة الليبية الانتقالية – وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 

لجنة تسجيل المبيدات 

طلب إجراء تحليل المبيد زراعى 

Application for agricultural pesticide analysis

اسم صاحب الطلبApplicant's name
العنوانApplicants address
عنوانه: داخل ليبيا – رقم الهاتف والفاكس والبريد الالكترونيIn Libya – E.mail Tel & Fax
عنوانه: خارج ليبيا – رقم الهاتف والفاكس والبريد الالكترونيOutside Libya – E.mail Tel & Fax
كمية المبيدPesticide quantity
رقم وتاريخ التسجيل بالوزارةLocal pesticide registration number and date
الغرض من طلب التسجيلRegistration number
تاريخ الوصول في حالة الاستيرادImport date
تاريخ ورقم التشغيلية في حالة التصنيع المحلىLot date and number
اسم الجهة المستورد منهاExporting source
اسم الجهة المصنع فيها المبيد محلياLocal manufacturing source
نقطة الدخول إلى البلادEntry point
تاريخ الترخيص بالاستيراد رقم الترخيص بتشغيل المصنع المحلىDate of importing license / license number in case of local manufacturing 

السيد رئيس لجنة المبيدات 

أرجو التفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التحاليل المطلوبة للمبيد المشار إليه في المختبرات المعتمدة لديكم وإصدار شهادة التحليل الخاصة به ومستعد لدفع المصروفات المقررة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

التاريخ 

مقدم الطلب 

أو تأكيد وتمديد الصلاحية أو التجريب أو التسجيل الخام.

نموذج 5 – شهادة تحليل مبيد 

الحكومة الليبية الانتقالية – وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 

لجنة تسجيل المبيدات 

شهادة تحليل مبيد 

Pesticide analysis certificate 

اسم العينةSample's name
اسم ونسبة المادة الفعالةName and % of
صورة المستحضر التجاريDate of delivery
تاريخ الاستلامState of pesticide
رقم التسجيلRegistration number
تاريخ الإنتاجProduction date
اسم أخد العينةName of sample collector
الجهة الوارد منها العينةSample source
الشركة المنتجةProduction company…
الشركة المجهزةFormulator
الشركة المستوردة..Importing company.
تاريخ ورقم الموافقة الفنيةDate and number of technical approval
رقم وتاريخ الشهادة الجمركيةDate and number of customs certificate
رقم وتاريخ إذن الاستيرادDate and number of import permission
الكميةQuantity
حجم العبوةContainer size
نتيجة التحليلAnalysis results
المواصفات الكيميائيةChemical properties
المواصفات الطبيعية Physical properties
اختبار جودة العبوات Containers quality properties

القرار 

العينة مطابقة / غير مطابقة للمواصفات 

طريقة التحليل ………………..

اسم مختبر القائم بالتحليل ………………

التوقيع والختم 

نموذج 6 – اختبار كفاءة عبوات المبيدات الزراعية 

الحكومة الليبية الانتقالية – وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية 

لجنة تسجيل المبيدات 

اختبار كفاءة عبوات المبيدات الزراعية 

Containers quality testing

يتم إجراء الاختبار في مختبرات المراكز المتخصصة 

أولا – المواصفات القياسية للعبوةContainers standard specifications
اختبار الإسقاطDrop testing
اختبار التسربLeakage testing
اختبار نفاذية الرطوبة Humidity testing
اختبار تحمل درجات الحرارةTemperatures tolerance
ثانيا – كفاءة وتحمل العبوة الفارغة لفعل الكيماوياتChemicals reaction testing
المقاومة للأحماض المخففةDiluted acid resistance
المقاومة للقلويات المخففةDiluted alkaloids resistance
اختبار القابلية للصدأRusting tests
اختبار التآكل و التسربCorrosion and leakage tests
ls.org.ly