قرار رقم 94 لسنة 1986 م بشأن حل الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 12, 1986
-
الرقم:94
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 94 لسنة 1986 م بشأن حل الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون التجاری.
- وعلى القانون رقم 77 لسنة 1981 م بإنشاء الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1982 م في شأن دمج الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق والشركة الوطنية العامة للطرق في شركة واحدة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بمذكرته رقم 3 لسنة 1989 م المؤرخة في 7 يناير 1986 م.
قررت
مادة 1
تحل – وفقا لأحكام القانون التجاري – الشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق.
مادة 2
تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري لجنة تصفية تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا لتصفية الشركة المنحلة بموجب أحكام هذا القرار، ويجب على لجنة التصفية أن تنتهي من مهمتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
مادة 3
تؤول الى الشركة الوطنية العامة للطرق الاليات والمعدات وقطع الغيار والاثاث والعمارات وبقية الموجودات العينية المملوكة للشركة الليبية العامة لانشاء وصيانة الطرق المنحلة بموجب هذا القرار على أن تسوى المبالغ التي دفعتها الشركة الوطنية العامة للطرق سدادا لديون الشركة المنحلة مقابل الآلات والمعدات التي آلت إليها طبقا لحكم هذه المادة.
مادة 4
مع عدم الإخلال بحكم المادة 3 تؤول للخزانة العامة أموال الشركة المنحلة على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزامات الشركة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها.
مادة 5
يجب على لجنة التصفية تبليغ الجهاز المركزي للرقابة الادارية عما قد تكتشفه أثناء مباشرتها لعملها من مخالفات ادارية ومالية ارتكبها المسؤولون عن إدارة الشركة أو العاملون بها أو غيرهم.
مادة 6
تتولى الشركة الوطنية العامة للطرق القيام بالأعمال والمشروعات التي كانت تتولى تنفيذها الشركة المنحلة.
مادة 7
تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري اعادة تنصيب العاملين بالشركة العامة لانشاء وصيانة الطرق على الشركات التابعة لها، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تسوى طبقا للنظم المعمول بها في تلك الجهات.
مادة 8
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1982 م المشار إليه.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 12 فبراير 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد
اترك تعليقاً