قرار رقم 939 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول لعام 85 م الى مخصصات قطاع التعليم/ الرياضة الجماهيرية المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية لبلدية بنغازي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 نوفمبر 1985
- رقم التشريع: 939
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 939 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول لعام 85 م الى مخصصات قطاع التعليم / الرياضة الجماهيرية المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية لبلدية بنغازي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 م لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 م – 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 70 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 1985.11.20 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 1700000 مليون وسبعمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول لعام 1985 م الى مخصصات الباب السادس قطاع التعليم والباب الحادي عشر قطاع الرياضة الجماهيرية، والباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية لبلدية بنغازي، وذلك طبقا للتفصيل الوارد في المادة 2 من هذا القرار.
مادة 2
يوزع المبلغ المشار إليه في المادة 1 من هذا القرار على النحو التالي:
أولا – قطاع التعليم:
البند 2 إنشاء الفصول المدرسية 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي.
ثانيا – قطاع الرياضة الجماهيرية:
البند 2/ أ/ 1 إنشاء واستكمال ساحات شعبية 200,000 مائتا ألف دينار ليبي.
ثالثا – قطاع المواصلات والنقل البحرى:
البند الفرعي 1/ب الطرق الزراعية والفرعية 1,000,000 مليون دينار ليبي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 28 نوفمبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.