أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 93 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع لصناعة البلاط والبومشى والرخام

نشر في

قرار رقم 93 لسنة 1969 م بشأن اعتماد تشغيل مصنع لصناعة البلاط والبومشى والرخام

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
  • وعلى قرار وزير الصناعة رقم 126 لسنة 1966 بشأن الترخيص بإنشاء لصناعة البلاط والبومشى والرخام لصاحبه السيد، ناجي عيسى كعبور، مصنع وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعى بتاريخ 1969/2/6 بشأن إنجاز المرخص له الأعمال المرخص بها،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

يعتمد تشغيل مصنع ناجى كعبور للبلاط محل الترخيص الصادر بالقرار الوزاري رقم 126 لسنة 1966 المشار إليه وذلك اعتباراً من 1966/12/1.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس في 8 ربيع الثاني 1389.
  • الموافق 23 يونيو 1969.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة