قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
2 أكتوبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 896
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ملغي
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشان النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/ 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- ولدواعى المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال على النحو التالي:
رشيد محمد الصواني | رئيسا |
محمد الطاهر عیسی | عضوا |
البشير سالم البحراوي | عضوا |
شعبان مصباح وهيبة | عضوا |
مروان المهدي قداد | عضوا |
على الأحيمر السابح | عضوا |
على ابو بكر العنيزي | عضوا |
اشرف عمر بن إسماعيل | عضوا |
فوزي صالح علي | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- وزير الاقتصاد والتجارة