قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال 

 وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال على النحو التالي: 

رشيد محمد الصوانيرئيسا
محمد الطاهر عیسیعضوا
البشير سالم البحراويعضوا
شعبان مصباح وهيبة عضوا
مروان المهدي قدادعضوا
على الأحيمر السابحعضوا
على ابو بكر العنيزيعضوا
اشرف عمر بن إسماعيلعضوا
فوزي صالح عليعضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly