أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 881 لسنة 1996 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية

نشر في

قرار رقم 881 لسنة 1996 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51/ 76 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 71 بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 81 بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 92 بشأن إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 242 لسنة 92 بتحديد الأعمال النظيرة طبقا لأحكام الفقرة ج من المادة 45 من قانون نظام القضاء.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الرابع لسنة 1425 ميلادية المنعقد بتاريخ 1425/8/6 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعين الأخوة الآتية أسماؤهم في وظائف مساعدي نيابة ومحامين من الدرجة الرابعة بإدارتي القضايا والمحاماة الشعبية وباحث قانوني رابع بإدارة القانون كل بالجهة المبينة قرين اسمه:

  1. سالم الكوني سالم القمی/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
  2. يوسف حسن محمد/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
  3. معمر محمد اطریبان/ فرع إدارة القضايا المرقب.
  4. محمد على ابراهيم محسن/ مكتب المحاماة الشعبية الخمس.
  5. على رمضان على/ فرع إدارة القضايا مصراتة.
  6. عبدالكريم عمار العربي/ نيابة ترهونة الكلية.
  7. نوال سعيد العجيلي/  فرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس.
  8. حليمة فرج الصلابي/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
  9. فاطمة عمر الأشهر/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
  10. عيادة على أمين/ مكتب المحاماة الشعبية النقاط الخمس.
  11. الناجي مصطفي الناجي/ فرع إدارة القضايا الجبل الأخضر.
  1. زينب محمد عرفه/ فرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي.
  2. الباهرة عبدالسلام عبدالله/ فرع إدارة القضايا درنة.
  3. مفيدة أحمد المسلاتي/ نيابة شمال طرابلس الكلية.
  4. أسماء مفتاح الشريف/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  5. يسري على الورشفانى/ فرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس.
  6. قدرية أحمد رمضان/ مكتب المحاماة الشعبية الزاوية.
  7. نجاة أحمد شعبان/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  8. عبدالسلام ابراهيم الصادق/ مكتب إدارة المحاماة الشعبية غريان.
  9. آمال خليفة هنیدی/ إدارة القانون.
  10. سعيدة خير عمر السلاك/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
  11. مريم سليمان عبدالحمید/ فرع إدارة القضايا درنة.
  12. أم كلثوم سلمان سعيدان/ إدارة القانون.
  13. فاطمة فرج محمد النعاس/ فرع إدارة القضايا الجبل الأخضر.
  14. اسماعيل محمد عبد القادر/ نيابة شمال طرابلس الكلية.
  15. عبدالبارئ محمد العاقل/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  16. محمد فرج على/ نيابة البيضاء الكلية.
  17. أحمد مختار على/ نيابة البيضاء الكلية.
  18. فاطمة محمد عبدالله قنابة/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  19. سامية إبراهيم ناجي الثليب/ فرع إدارة المحاماة الشعبية طرابلس.
  20. لمياء المصری نوح/ فرع إدارة القضايا البيضاء.
  21. امباركة فرج حسن الفيتوري/ فرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي.
  22. مريم رجب محمد موسى/ مكتب المحاماة الشعبية الخمس.
  23. ناجية إبراهيم ناجی/ فرع المحاماة الشعبية طرابلس.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 29/ ربيع الأول/ 1406 و.ر
  • الموافق: 8/14/ 1425 ميلادية