قرار رقم 86 لسنة 2017 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهيئات القضائية
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أكتوبر 2017
- رقم التشريع: 86
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 86 لسنة 2017 م بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف أعضاء بالهيئات القضائية
المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م. بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م. بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م. بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م. بإنشاء إدارة القانون.
- وعلى قرارات المجلس الأعلى للقضاء ذوات الأرقام 33/2008 م.م 2017/ 05.م 2016/ 158م 2016/ 51.م 2013/ 104 بشأن ندب أعضاء بالهیئات القضائية.
- وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 95/ 2012 م بشأن ندب مستشار.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 85/ 2017 م بشأن نقل أعضاء بالهیئات القضائية.
- وبناءً على ما عرضه السید/ رئیس إدارة التفتيش على الهيئة القضائية بموجب كتابه رقم 1674 المؤرخ في 01/10/2017 م.
- وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2017 م. المنعقد بتاریخ 12/ محرم/ 1439 ه.. الموافق 2017/ 10/ 02 م.
قرر
مادة 1
ينهى ندب السادة أعضاء الهيئات القضائية الوارد ذكرهم فيما بعد من العمل بالهیئات القضائية المنتدبين إليها سواء على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية ويعود كل منهم لسابق عمله وهم:-
ت | الاسم | الجهة المنتدب إليها |
1 | محمد أحمد شعبان | الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية طرابلس |
2 | خالد امبارك الفرجاني | الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس إدارة القانون |
3 | كمال العجيلي البحري | الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس المعهد العالي للقضاء |
4 | أحمد عبدالسلام الخالقي | الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية |
5 | على رجب سويسي | المستشار بمحكمة استئناف طرابلس محكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
مادة 2
يندب السادة أعضاء الهیئات القضائیة الوارد ذكرهم فیما بعد للعمل على سبیل التفرغ كل بالجهة المبينة قرين اسمه وهم:-
ت | الاسم | الجهة المنتدب إليها |
1 | مفتاح الطاهر أبو طلاق | الرئيس بمحكمة استئناف مصراته رئیساً لمحكمة غرب مصراته الابتدائية |
2 | عبدالباسط على هدية | الرئيس بمحكمة استئناف طرابلس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية |
3 | رجب ضو عثمان | الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسرئیساً لفرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية طرابلس |
4 | البدري عامر علي دوزان | الرئيس بمحكمة استئناف طرابلسرئیساً لفرع إدارة القضایا طرابلس |
5 | فرج محمد بابا الرئيس | بمحكمة استئناف الخمسرئیساً لفرع إدارة القضايا المرقب |
6 | یوسف محمد الفاضلي | الوكيل بمحكمة استئناف بنغازيرئیساً لفرع إدارة المحاماة العامة بنغازي |
7 | على رجب سوئیس | المستشار بمحكمة استئناف طرابلسرئیساً لمحكمة شمال طرابلس الابتدائية |
8 | سعید على مفتاح | مستشار بمحكمة استئناف الخمسرئیساً لمحكمة الخمس الابتدائية |
9 | محمد محمود الناجح | المستشار بمحكمة استئناف غریانرئیساً لمحكمة غریان الابتدائية |
10 | جازية محمد الضبيع | المستشار بمحكمة استئناف سبها محكمة الجفرة الابتدائية |
11 | محمود عبدالله الحربي | المستشار بمحكمة استئناف غریانرئیساً لمحكمة جادو الابتدائية |
12 | عبدالرحمن محمد حنین | المستشار بمحكمة استئناف سبها محكمة الجفرة الابتدائية |
13 | خالد أبو عجيلة ذیاب | المستشار بمحكمة استئناف طرابلسرئیساً لمحكمة الزهراء الابتدائية |
14 | طاهر علي عمر أبو عزة | المستشار بمحكمة استئناف بنغازي رئیساً لمحكمة شرق بنغازي الابتدائية |
15 | مصطفى عبدالله الورفلي | المستشار بمحكمة استئناف بنغازيرئیساً لمحكمة الكفرة الابتدائية |
16 | اسماعیل محمد عبدالقادر | المستشار بمحكمة استئناف طرابلسرئیساً لمحكمة شرق طرابلس الابتدائية |
17 | عبدالسلام ابراهيم، الصادق | المستشار بمحكمة استئناف غریانرئیساً لفرع إدارة القضایا غریان |
مادة 3
یندب كلاً من:-
- السید/ الصدیق بشیر بادي – الرئیس بمحكمة استئناف مصراته رئیساً لمحكمة سرت الابتدائية بالإضافة إلى عمله الأصلي.
- السید/ أحمد عمر أبو غالية – المستشار بمحكمة استئناف سبها رئیساً لمحكمة الجفرة الابتدائية بالإضافة إلى عمله الأصلي.
مادة 4
یكلف السادة القضاة الوارد ذكرهم فیما بعد كلاً برئاسة المحكمة الابتدائية المبينة قرين اسمه:-
ت | الاسم | الجهة المنتدب إليها |
1 | ناجي سالم عيسى | الرئيس بمحكمة السواني الابتدائية محكمة السواني الابتدائية |
2 | عبدالحكيم محمد علي العشيبي | الرئيس بمحكمة جنوب بنغازي الابتدائية محكمة جنوب بنغازي الابتدائية |
3 | محمد علي عثمان | الرئیس بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية محكمة جنوب طرابلس الابتدائية |
مادة 5
لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار بترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورين فیه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر الجریدة الرسمیة.
- المجلس الأعلى للقضاء
- صدر في: 14/ محرم/ 1439ه.
- الموافق: 04/ اكتوبر/ 2017 م.