قرار رقم 85/ 1985 م بإصدار تعليمات العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب السارية بموجب اللائحة الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83/ 85 م تنفيذاً للقانون رقم 3/ 1981 م بشأن المعاقين
- تاريخ: 19 مارس 1985
- رقم التشريع: 85
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
قرار رقم 85/ 1985 م بإصدار تعليمات العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب السارية بموجب اللائحة الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83/ 85 م تنفيذاً للقانون رقم 3/ 1981 م بشأن المعاقين
أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي،
- بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي رقم 13/ 1980 م واللوائح السارية بمقتضاه.
- وعلى قانون المعاقين رقم 3 لسنة 1981 م واللوائح المنفذة له.
- وعلى قانون ضرائب الدخل رقم 1973/64 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1973/65 م بشأن ضريبة الدمغة.
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 1970 م بشأن ضريبة الجهاد.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1309 لسنة 1981 م بشأن لائحة تقدير العجز.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1977 لسنة 1981 م بشأن العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب تنفيذاً للقانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 1982/17م بشأن الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق لائحة الإعفاء من الضرائب الصادرة عملا بالقانون رقم 1981/3 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 115/ 1983 م بشأن لائحة الأمراض المزمنة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83/ 85 م بلائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب تنفيذاً للقانون رقم 3/ 1981م بشأن المعاقين.
قرر
مادة 1
يعمل بتعليمات العمل والنماذج المرافقة في شأن تنفيذ أحكام لائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ـ 1985/83 م تنفيذاً للقانون رقم 1981/3 م بشأن المعاقين.
مادة 2
يلغي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 82/17 الصادر بتاريخ 1982.02.07 م بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1981/1477 م بشأن العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب الصادر بتاريخ 1981.12.07 م.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من 1985.02.05 م تاریخ سر سريان أحكام لائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب المشار إليها، وينشر في الجريدة الرسمية.
- إبراهيم الفقيه حسن.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
- صدر في 19 مارس 1985 م.
المحتويات
- قائمة الأمراض المزمنة المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83/ 1985 م بلائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب تنفيذا للقانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين
- أولا أمراض الجهاز الدوري والقلب
- ثانيا أمراض الجهاز التنفسي
- ثالثا أمراض الجهاز البولي
- رابعا أمراض الجهاز الهضمي
- خامسا أمراض الغدد الصماء
- سادسا أمراض الجهاز الحركي
- سابعا أمراض الجهاز العصبي
- ثامنا الأمراض السرطانية
- تاسعا الأمراض الجلدية
- عاشرا أمراض الأذن
- أولا تعريف المعاق
- ثانيا فئات المعاقين من العرب الليبيين الذين تعفی دخولهم من الضرائب والرسوم
- ثالثا الدخول التي يشملها الإعفاء من الضرائب والرسوم
- رابعاً اختصاص اللجان الطبية التي تقع في نطاق البلدية التي بها مقر جهة عمل المعاق بالتحقق من ثبوت الإعاقة واتخاذ القرار بشأن طلبات الإعفاء من الضرائب
- خامسا اعادة العرض على اللجنة الطبية لتقدير العجز في البلدية بالنسبة لحالات الأمراض المزمنة فقط
- سادسا تنفيذ قرارات اللجان الطبية العامة
- سابعاً الاحصائية الشهرية
- ثامناً إيقاف العمل بجميع القرارات السابقة بالإعفاء من الضرائب والرسوم
- تاسعاً تاريخ سريان القرارات التي تصدر عن اللجنة الطبية العامة
- عاشراً يجوز للجنة الطبية المادة على ضوء المستجدات العلمية
- الحادي عشر لا تخل الأحكام السابقة بأية منافع ضمانية أخرى تستحق للمعاقين بما في ذلك المصابون منهم بأمراض مزمنة
- الثانی عشر يلغى اعتبارا من 5 فبراير 1985 م تاريخ سريان اللائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب الجديدة قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 82/17 م الصادر بتاريخ 7 فبراير 1982 م
- اللجنة الشعبية للضمان الإجتماعي لبلدية ……… نموذج طلب التمتع بمنفعة الإعفاء من الضرائب نموذج رقم 1
- أمانة اللجنة الشعبية اللجنة الشعبية للضمان الإجتماعي لبلدية ……… نموذج عرض معاق على اللجنة الطبية للبلدية نموذج 2 – أ
- أمانة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي لبلدية………نموذج اعادة عرض المعاق المصاب بمرض مزمن على اللجنة الطبية بالبلدية نموذج 2 – ب
- نموذج عرض معاق على اللجنة الطبية العامة بالمنطقة نموذج 3- أ
- أمانة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي لبلدية ………. نموذج تظلم معاق من قرار اللجنة الطبية لتقدير العجز في البلدية وطلب العرض على الأجهزة الطبية العامة نموذج رقم 3 – ب
- أمانة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في بلدية………. نموذج اخطار جهة العمل بأحقية المعاق المصاب بمرض مزمن بمنفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم خلال فترة محددة نموذج 4 – أ
- أمانة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في بلدية………. نموذج اخطار جهة العمل بأحقية المعاق المصاب بمرض مزمن بمنفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم خلال فترة محددة نموذج 4 – ب
- أمانة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في بلدية………. نموذج اخطار جهة العمل بأحقية المعاق المصاب بمرض مزمن بمنفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم خلال فترة محددة نموذج 4 – ب
- أمانة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي لبلدية ……………احصائية عن عدد المتقدمين بطلب الاعفاء من الضرائب ونتيجة العرض على اللجان الطبية خلال شهر سنة 198م نموذج رقم 5
- تابع نموذج رقم 5 احصائية عن نوع الاعاقة للحالات التي أقرت خلال شهر: سنة: 198م
قائمة الأمراض المزمنة المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83/ 1985 م بلائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب تنفيذا للقانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين
أولا أمراض الجهاز الدوري والقلب
- أمراض الدم التي تؤدي إلى سيولته وعدم التجلط وتتسبب في نوبات متكررة من النزف على أن يحتاج المريض لعمليات و نقل دم متكرر.
- حالات تضخم الطحال التي ينتج عنها تدمير مكونات الدم و لحين الاستجابة للعلاج.
- ارتفاع ضغط الدم المصحوب بتغييرات في الكلى وارتفاع نسبة البولينا في الدم إلى 80 مجم /100سم3.
- حالات هبوط القلب.
- قصور الشريان التاجي الذي يؤدي إلى تحدید ملحوظ في حركة و نشاط المريض على أن تكون هناك تغييرات ثابتة في تخطيط القلب للمريض.
- انسداد الشريان التاجي نتيجة جلطة مع تغييرات ثابتة في تخطيط القلب للمريض.
- أمراض العيوب الخلقية للقلب المصحوبة بعلامات الزرقة.
- أمراض صمامات القلب التي تؤدي الى تضخم ملحوظ في أجزاء القلب.
- قصور الدورة الدموية بالأطراف التي تؤدي إلى أعراض ملحوظة والمصحوبة بزرقة الأطراف والقرح أو الأكلة الغرغرينا.
- تمدد الأوردة الدوالي بالأطراف السفلى المصحوبة بمضاعفات القرح والتجلط والنزف.
- حالات الانبو رزم للشاربين.
- تصلب الشرايين الذي يؤدي إلى قصور في وظائف المخ.
- قصور كفاءة القلب نتيجة اختلال نبضات القلب وعدم انتظامها.
ثانيا أمراض الجهاز التنفسي
- التهاب الشعب المزمن والربو الشعبي المزمن المصحوب بتمدد الحويصلات الهوائية وحالات تمدد الشعب و الأمفزيما مع نقص كبير في سعة التنفس بما يؤثر على السعة الهوائية للتنفس بحيث تنقصه إلي 40% من الطبيعي و ذلك بعد عمل القباصات المطلوبة.
- أمراض تليف الرئتين مما ينتج عنه نقص كبير في سعة التنفس بنفس النسبة السابقة.
- أمراض الدرن الرئوي الى حين تمام شفاء المريض أو استقرار الحالة.
- حالات استئصال أجزاء من الرئتين ينتج عنها نقص كبير في سعة التنفس بنفس النسبة السابقة.
ثالثا أمراض الجهاز البولي
- استئصال أو عدم صلاحية الكلية أو الالتهابات المزمنة بالكلى التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة البولين في الدم إلى أكثر من 80 مجم / 100 سم.
- هبوط وظائف الكلى والتسمم البولي المزمن.
- أنواع الناصور البولية التي تحتاج لوسائل و مهمات طبية مساعدة لإمكانية عمل المعاق.
- تدرن الجهاز البولي اله الى حين تمام شفاء المريض أو استقرار الحالة.
رابعا أمراض الجهاز الهضمي
- الاستسقاء المصحوب بفشل بوظائف الكبد والذي لا يستجيب للعلاج.
- ارتفاع ضغط الدم البوابي مع وجود مضاعفات.
- تليف الكبد مع فشل كبير في أداء وظائفه و المصحوبة بمضاعفات.
- حالات القرح المزمنة التي لم تستجيب للحالات الجراحية والعلاجية والمصحوبة بمضاعفات واضحة.
- التهابات البنكرياس المزمنة المصحوبة بمضاعفات السكر أو الإسهال المزمن أو قصور شديد في الهضم.
- حالات درن الأمعاء النشط مما يؤثر على الصحة العامة للمريض الى حين تمام شفاء المريض أو استقرار الحالة.
- الفتحات الصناعية بالأمعاء.
- حالات الناصور بالأمعاء المتكررة للعمليات الجراحية.
- الناصور الشرجي المتكرر للعمليات الجراحية و المؤثر على العضلة العاصرة لفتحة الشرج.
خامسا أمراض الغدد الصماء
- حالات البول السكري للأطفال وحالات البول السكري للبالغين غير المتحكم فيها شرط أن تحتاج كل من الحالتين الى استعمال حقن الأنسولين بصورة مستمرة وأن تكون مصحوبة بمضاعفات تؤثر على قاع العين وتنقص من قوة الإبصار بصورة واضحة وتؤثر على وظائف الكلى بصورة واضحة أو أن تكون مصحوبة بمضاعفات القرح المزمنة الأكلية الغرغرينا.
- نقص أو زيادة هرمونات الغدة النخامية على أن تؤثر على مقدرة الشخص الوظيفية ولا تقتصر على مظهره فقط.
- أمراض المكسيديما إذا كان لها تأثير واضح على مستوى الذكاء.
- أمراض زيادة أو نقص هرمون الأدرينالين.
سادسا أمراض الجهاز الحركي
- الأمراض التي تتسبب في تشوهات، أو اصابات شديدة بالعظام والمفاصل و تشكل نسبة كبيرة من الكفاءة الحركية للجسم كله.
- درن العظام النشط.
- أمراض ضمور العضلات المتقدم التي تنتج عنها نقص في القدرة الحركية.
- الالتهابات المزمنة للعظام التي ينتج عنها مضاعفات واضحة.
- الكسور غير المائدة أو التي تلتم في وضع معيب مما ينتج عنه قصور شديد في الحركة على أن تكون هذه الأمراض المزمنة تمنع المصاب من التنقل إلا باستعمال العكازات أو الكراسي المتحركة بصورة دائمة.
سابعا أمراض الجهاز العصبي
- حالات الصرع المتكررة.
- الشلل الرعاش.
- التصلب المنتشر.
- تكهف النخاع الشوكي.
وفي كل هذه الحالات يتطلب أن يكون المصاب بها قد عولج منها بأحد المستشفيات المتخصصة لأكثر من عام و ثبت بما لا يدعو للشك بأن الحالة مستمرة.
ثامنا الأمراض السرطانية
- في أي جزء من الجسم وتؤثر على حالة المريض العامة وتحد من نشاطه.
تاسعا الأمراض الجلدية
- الجذام المستمر إذا خلف تشوهات واضحة في أجزاء الجسم.
- الأمراض الجلدية المزمنة التي لا تستجيب للعلاج لمدة طويلة و تشمل مساحات كبيرة من الجسم و تسبب أعراض مرضية قد تعيق عن العمل جزئيا كالصدفية أو الأكزيما أو القرح المنتشرة و تشمل مساحات كبيرة من الجسم وتسبب تشوهات واضحة على المظهر العام للإنسان.
عاشرا أمراض الأذن
- أمراض أعصاب الأذن التي تؤدي الى فقدان التوازن.
تعليمات عمل رقم 5 1985 م بشأن تنفيذ أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83 1985 م بلائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم تنفيذا للقانون رقم 3/ 1981 م بشأن المعاقين
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام صدر القانون رقم 3/ 1981 م بشأن المعاقين و نصت المادة الثالثة منه على أن يكون للمعاقين بجميع فئاتهم – وحسب احتياجات كل منهم – الحق في منفعة أو أكثر من المنافع المبينة بتلك المادة والتي من بينها منفعة إعفاء العاملين منهم من الضرائب كما نصت المادة 41 من قانون المعاقين المشار إليه على أن تحدد اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون التاريخ الذي يصبح فيه العمل نافذا بنظام كل منفعة من المنافع الواردة بهذا القانون – و تنفيذا لذلك فقد أصدرت اللجنة الشعبية العامة عدة قرارات بشأن العمل بالمنافع المقررة للمعاقين والتي من بينها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1977/ 1981 م بشأن العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب الصادر بتاريخ 1981.12.07 م كما صدر قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 82/17 م بتاريخ 1982.02.07 م بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار اللجنة الشعبية العامة سالف الذكر.
- ولما كان التطبيق العملي لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب رقم 1981/1977 م سالف الذكر والقرار المنفذ له قد اقتضى ضرورة العمل على تعديل هذه الأحكام بما يضمن وجود ضوابط محددة الاثبات الإعاقة وبيان الأمراض المزمنة التي يحق للمصاب باحداها التمتع منفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم و بحيث يكون الاعتداد عند النظر في طلب التمتع بمنفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم بقائمة الأمراض المزمنة تراعى فيها ظروف الاعاقة – أي قائمة أخرى للأمراض المزمنة خلاف قائمة الأمراض المزمنة المرفقة بلائحة الأمراض المزمنة الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 115/ 83 م حيث يقتصر الرجوع إلى قائمة الأمراض المزمنة المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه عند النظر و منح المعاق المصاب بمرض مزمن أي منفعة ضمانية أخرى خلاف منفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم – و تحقيقا للأهداف السابق بيانها فقد صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83/ 85 م بلائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب تنفيذا للقانون رقم 3/ 1981 م بشأن المعاقين وذلك بتاريخ 1985.02.05 م ونص على إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1977/ 81 م بشأن العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب سالف الذكر وكل ما ترتب عليه من آثار وأن يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام اللائحة الجديدة و أن يعمل بأحكامها من تاريخ صدورها أي من 1985.02.05 م.
وتنفيذا لذلك فإنه يتعين الالتزام بما يلى:
أولا تعريف المعاق
يقصد با المعاق – في تطبيق أحكام لائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب المشار اليها كل من يعاني من نقص دائم يعيقه عن العمل و عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع أو عن أحدهما فقط وينقص عن مدى قدرته على العمل الكسب أو يرتب عليه نفقات اضافية.
ثانيا فئات المعاقين من العرب الليبيين الذين تعفی دخولهم من الضرائب والرسوم
- المتخلفون عقليا بمختلف صور التخلف ممن لاتعيقهم حالتهم عن ممارسة أعمال معنية متى كانت نسبة الذكاء لدى كل منهم لا تزيد عن 70 سبعون درجة ويكون على المعاق من هذه الفئة أن يقدم رفق طلب الإعفاء تقرير من مركز علاج أو تأهيلي متخصص يبين فيه على الأخص نسبة الذكاء لدى المعاق.
- المكفوفون و هم فاقدي البصر بالعينين فقد كاملا – ومن في حكمهم من ضعاف البصر الذين لايجدي معهم أي تصحيح القوة الأبصار متى كانت قوة أبصارهم بعد استنفاذ كافة فرص العلاج واستقرار الحالة لمدة عام على الأقل تقل عن 60/3 لمجموع العينين بعد استعمال النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة و على أن يكون طلبهم مدعمة بتقرير طبي من طبيب أخصائي عيون أو من مركز علاجي متخصص.
- الصم ومن في حكمهم ممن لايجدي معهم أي تصحيح للسمع باستعمال السماعات الطبية على أن يكون طلبهم مدعما بتقرير طبي ورسم للسمع من مركز طبي مختص.
- البكم وهم فاقدي القدرة على النطق على أن يؤيد ذلك بشهادة صادرة من اللجنة الشعبية للمحلة أو من جهة العمل اضافة الى تقرير طبي من مركز مختص.
- المصابون ببتر أو عجز دائم في طرفين وأكثر من الأطراف الأربعة وهي اليدين والرجلين ولا يستطيعون الاعتماد على الأطراف الصناعية فقط بل يضطرون – فضلا عن ذلك – إلى استعمال الأدوات المساعدة مثل العكاكيز أو الكراسي المتحركة بصورة دائمة – أو أن تكون الاصابة في اليدين تحول بين المصاب وبين مزاولة أي عمل أو مهنة بشكل معتاد بسبب وجود شلل تام أو بتر في اليدين أو شلل أو بتر احدى الأرجل مع شلل تام في الساعد أو اليد.
ويعتبر في حكم فقد اليد فقد منفعة إصبع الإبهام مع فقد باقي الأصابع أو تشوهها.
- كل من أصيب بإعاقة جسدية أو عقلية أو نفسية أعجزته عن الاستمرار في أداء عمله المعتاد متى كانت الاصابة باعاقة مما ذكر قد وقعت في مرحلة الإعداد العلمي أو المهني لممارسة معین وترتب عليها أن أصبح المصاب عاجزا عن أداء ذلك العمل و مضطر إلى مزاولة عمل آخر ذي دخل أقل.
- المصابون بأحد الأمراض المزمنة المدرجة بقائمة الأمراض المزمنة المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83/ 1985 م بلائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب المشار إليها متى بلغ كل منها حد الخطورة المبين بها و استلزمت رعاية طبية مستمرة لمدة سنة فأكثر تعذر خلالها الشفاء منه.
ويجب على المعاق في هذه الحالة أن يقدم رفق طلبه بالاعضاء تقرير طبي من جهة العلاج موضحا به تشخيص الحالة و تطورها و مدتها والمضاعفات التي حدثت خلال مدة العلاج.
ثالثا الدخول التي يشملها الإعفاء من الضرائب والرسوم
تعفى دخول المعاقين الناتجة عن العمل من الضرائب والرسوم وذلك بمراعاة الشروط والضوابط الواردة بهذه التعليمات يقتصر الإعفاء على ما يلي:
الأجور والمرتبات وما في حكمها مما يؤدي للموظفين أو من في حكمهم أو العمال.
دخول المنتجين الشركاء التي يتم تسجيل كل منهم ضمان على أساسها وفقا لأحكام لائحة التسجيل والتفتيش والاشتراكات الصادرة تنفيذا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والتي تتحدد على أساس نصيب من الأرباح الصافية بعد خصم نصيب المواد و أدوات الانتاج.
الدخول التي يحصل عليها العاملون لحساب أنفسهم من جهدهم الخاص والتي يتم تسجيل كل منهم على أساسها وفقا لأحكام لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة تنفيذا لأحكام قانون الضمان الإجتماعي.
الإجراءات الواجب اتباعها في شأن طلب الإعفاء من الضرائب والرسوم:
- أ. واجبات المعاق:
يتعين على المعاق أن يتقدم بطلبه على النموذج المعد لهذا الغرض وفقا لما يلى:
- المعاقون العاملون من فئات الموظفين والشركاء المنتجون والعمال يتقدمون بطلباتهم عن طريق جهة عملهم إلى المركز الضماني للمعاقين بالبلدية التي يقع في نطاق اختصاصها مقر عملهم.
- العاملون لحساب أنفسهم يتقدمون بطلباتهم مباشرة الى المركز الضماني للمعاقين بالبلدية المسجلين بها وفقا لأحكام لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
- ب. واجبات المركز الضمانی لشئون المعاقين في البلدية: بعد التأكد من استيفاء بيانات نموذج طلب التمتع بمنفعة الأعضاء من الضرائب والرسوم واتباع الإجراءات السابق بيانها يقوم الموظف المختص بالمركز الضماني لشئون المعاقين في البلدية المختصة بتسجيل هذا الطلب في السجل المعد لهذا الغرض و بمراعاة أن يتم التسجيل بأرقام مسلسلة وفقا لأسبقية تقديم الطلبات.
في جميع الأحوال تكون الأولوية في التسجيل للحالات التي سبق تمتعها بالإعفاء الضريبي استنادا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81/1977 م بشأن العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب الملغي و يتم إيقاف سريان قرارات اللجنة الطبية بشأنها استنادا إلى أحكام اللائحة الجديدة.
رابعاً اختصاص اللجان الطبية التي تقع في نطاق البلدية التي بها مقر جهة عمل المعاق بالتحقق من ثبوت الإعاقة واتخاذ القرار بشأن طلبات الإعفاء من الضرائب
تختص اللجان الطبية لتقدير العجز المنصوص عليها بلائحة تقدير العجز الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1981/1309 م فيما يتعلق بتنفيذ لائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 85/83م والقرارات المنفذة لها بما يلى:
- لجان تقدير العجز في البلدية:
- أ. تختص لجنة العجز في البلدية – التي يقع في نطاقها مقر جهة عمل المعاق الذي يتقدم بطلب التمتع بمنفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم – دون غيرها يبحث الطلب فلا يجوز قبول طلب عرض معاق على لجنة طبية في بلدية أخرى خلاف اللجان الطبية التي يقع مكان جهة عمل المعاق في نطاق اختصاصها.
- ب. تتولى اللجنة الطبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة أجراء الكشف الطبي على المعاق للتحقق من ثبوت الاعاقة واستحقاقه لمنفعة الاعفاء من الضرائب والرسوم بمراعاة الضوابط والأحكام الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1985/83م بلائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب المشار إليه والقرارات المنفذة لها ويكون لها في سبيل أداء أعمالها كافة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام لائحة تقدير العجز الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي
- ج. بعد استكمال كافة المستندات والتحقق من انعقاد الاختصاص للجنة تقدير العجز على النحو السالف بيانه يحدد الطبيب المقرر أو الاخصائي المقرر تاريخ عرض المعاق على اللجنة الطبية وعلى أمين سر اللجنة أن يخطر المعاق على النموذج المعد لهذا الغرض بالتاريخ والمكان والزمان اللي تحدد النظر حالته أمام اللجنة الطبية وأية أوراق أخرى يتعين عليه استيفاؤها ويسلم هذا الإخطار الى المعاق شخصياً مع أخذ توقيعه بما يفيد الاستلام.
- هـ. واذا ثبت من تقرير العلاج وتقرير الطبيب المقرر أو الاخصائي المقرر أن المعاق يتعذر عليه الحضور الى مقر اللجنة للفحص فيكون على اللجنة الانتقال إليه في محل إقامته أو في مكان علاجه كما يجوز لها أن تكلف أحد أعضائها بالانتقال إليه لفحص حالته واتخاذ قرار بشأنه
تسبيب قرار اللجنة:
يجب أن يكون قرار اللجنة الطبية – سواء كانت لجنة تقدير العجز في البلدية أو اللجنة الطبية العامة – وسواء كان القرار صادراً بقبول طلب المعاق بالتمتع بمنفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم أو برفضه – مسبباً تسبيباً كافياً وأن يشتمل على البيانات المتعلقة بوصف الحالة وتشخيصها – كما يجب على اللجنة بالاضافة الى القرار الصادر بثبوت الاعاقة أن يبين في قرارها الأسباب التي أدت الى تدنى دخل المعاق أو زيادة في مصروفاته.
التظلم من قرار اللجنة الصادر بالرفض:
- يجوز للمعاق الذي رفض طلبه من جانب اللجنة الطبية لتقدير العجز في البلدية أن يتظلم من القرار الصادر بالرفض إلى اللجنة الطبية العامة خلال موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم صورة القرار إليه أو علمه بصدوره.
- ويشترط لقبول التظلم ونظره أمام اللجنة الطبية العامة أن يتقدم على النموذج المعد لهذا الغرض وأن يكون مبنياً على أسباب جدية ومدعماً بتقارير طبية من إحدى المراكز العلاجية المتخصصة تؤيد الأسباب التي استند إليها المعاق في تظلمه وأن يتضمن رأى الطبيب المقرر أو الأخصائي المقرر بما يفيد جدية الأسباب التي بني عليها التظلم•
- وفى حالة قبول التظلم وفقاً لما سبق بيانه يكون على اللجنة الطبية العامة بحث الحالة من جديد على ضوء المستندات المقدمة واتخاذ قرار بشأنها سواء بأحقية المعاق في التمتع بمنفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم أو برفض طلبه – بحسب الأحوال.
- اللجان الطبية العامة
- أ. جميع القرارات الصادرة عن لجنة تقدير العجز في البلدية والتي تقضي بإعفاء المعاق من الضرائب والرسوم تنفيذاً لأحكام لائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب بمراعاة الشروط والضوابط الواردة بها وبهذه التعليمات تحال – في موعد أقصاه أسبوع واحد – من تاريخ صدورها الى اللجنة الطبية العامة المختصة – ولا تكون نافذة أي لا يترتب عليها أي أثر في التمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم إلا بعد بحثها وإقرارها والتصديق عليها من جانب اللجنة الطبية العامة.
- ب. يجب على أمين سر لجنة تقدير العجز في البلدية أن يحيل قرار اللجنة الصادر في شأن المعاق رفق ملفه بما يحتوى عليه من تقارير وأبحاث وتحاليل طبية وأية مستندات أخرى تكون لجنة تقدير العجز في البلدية قد استندت اليها في إصدار القرار بالتمتع بمنفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم إلى اللجنة الطبية العامة المختصة.
- ج. يحدد مقرر اللجنة الطبية العامة – تاريخ نظر الحالة من جانب اللجنة الطبية العامة ويكون له طلب استكمال التقارير والتحاليل الطبية أو أية مستندات أخرى يراها لازمة لإعادة بحث الحالة وإصدار قرار بشأنها من جانب اللجنة الطبية العامة.
- د. على أمين سر اللجنة العلمية العامة أخطار المعاق – على النموذج المعد لهذا الغرض بالتاريخ والمكان والزمان الذي تحدد لنظر حالته أمام اللجنة الطبية العامة ويتبع في هذا الشأن نفس الإجراءات المقررة للحضور أمام لجنة تقدير العجز في البلدية السابق بيانها في هذه التعليمات.
المنازعة في قرارات اللجان الطبية العامة:
- لا تجاوز المنازعة من جانب ذوي الشأن أو اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي للبلدية المختصة – أمام لجان المنازعات الضمانية – في قرارات اللجان الطبية العامة إلا بسبب مخالفة هذه القرارات للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بلائحة تقدير العجز أو مجاوزتها للحدود المقررة في لائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 80/83 م سالف الذكر أو قائمة الأمراض المزمنة المرفقة بها.
- وتعرض المنازعة في هذه الحالة على اللجنة المشكلة بمقتضى المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي فإذا قبلت اللجنة وجه المنازعة فإنها تعيد الحالة الى اللجنة الطبية العامة المختصة لتتولى من جديد إثبات حالة الاعاقة أو بيان المرض المزمن في ضوء ما قررته لجنة المنازعات و فيما اذا كان المعاق يتمتع بالإعفاء من منفعة الضرائب من عدمه.
خامسا اعادة العرض على اللجنة الطبية لتقدير العجز في البلدية بالنسبة لحالات الأمراض المزمنة فقط
- أ. يجب على اللجنة الطبية العمادة المختصة أن تحدد قرارها بثبوت الاعاقة و التمتع بالاسماء من الضرائب – حالات الأمراض المزمنة – الواردة بالقائمة المرفقة بقرار اللجنة الثبت العامة، رقم 1985/83 م المشار إليه التاريخ الذي يتعين فيه على المعاق إعادة عرض نفسه على اللجنة الطبية المختصة في البلدية للتحقق من استمرار حالة المرض المزمن وانطباق الشروط المقررة لاستحقاق منفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم بالنسبة لهذه الحالات وذلك خلال موعد أقصاه سنة من تاريخ صدور قرار اللجنة وتتبع في شأنه اعادة الفحص الأحكام الواردة بلائحة تقدير العجز و بما لا يتعارض مع ما ورد بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 85/83 م وهذه التعليمات و على أن يقتصر اعادة العرض في هذه الحالات على اللجنة الطبية لتقدير العجز في البلدية فقط.
- ب. في حالة عدم التزام المتمتع بمنفعة الإعفاء من الضرائب من المصابين بأحد الأمراض المزمنة الواردة بقائمة الأمراض المزمنة المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 85/83 م سالف الذكر بالمواعيد المحددة لإعادة عرضه على اللجنة الطبية لتقدير العجز في البلدية يوقف تمتعه بمنفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم تبعا لذلك.
- ج. وإذا عرض المعاق المصاب بمرض مزمن نفسه على لجنة تقدير العجز في البلدية بعد الموعد المحدد له و ثبت استمرار حالة المرض المزمن و استمرار أحقيته في التمتع بالاعضاء المشار إليه جاز للجنة الطبية أن تقرر أحقيته في التمتع بهذا الإعفاء عن الفترة التي لم يقدم نفسه لإعادة الفحص خلالها متى قدم أسبابا تبرر عدم التزاماته بالمواعيد المحددة لنظر حالته و قبلتها اللجنة الطبية.
سادسا تنفيذ قرارات اللجان الطبية العامة
- أ. القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية العامة بإثبات الإعاقة و بالأحقية في التمتع بمنفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم يجب إحالتها فور صدورها الى أمانة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة.
- ب. على اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة أن تبادر بتحرير النموذج المعد للإخطار عن قرارات اللجان الطبية العامة الصادرة بثبوت الحق في التمتع بمنفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم والذي يتضمن على الأخص مدة سريان الإعفاء والتاريخ المحدد من جانب اللجنة الطبية العامة لاعادة عرض المعاق المصاب بمرض مزمن على اللجنة الطبية لتقدير العجز في البلدية مع عدم ذكر نوع وطبيعة المرض أو الاعاقة.
- ج. ويجب أن يتم توقيع النموذج المشار إليه في الفقرة السابقة من جانب مسئول المركز الضماني لشئون المعاقين المختص وأن يعتمد النموذج بعد ذلك من جانب أمين اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة أو من يقوم بأعماله في حالة غيابه.
- د. ويحرر هذا النموذج من خمسة نسخ يتبع بشأنها ما يلي:
- النسخة الأولى:
ترسل إلى جهة العمل.
- النسخة الثانية:
وترسل إلى ادارة الضرائب باللجنة الشعبية للخزانة في البلدية.
- النسخة الثالثة:
تسلم للمعاق مع أخذ توقيعه بما يفيد الاستلام.
- النسخة الرابعة:
يحتفظ بها بملف المعاق.
- النسخة الخامسة:
ترسل الى المركز الضماني لشئون المعاقين الذي يقع في نطاق اختصاص البلدية الأصلية للمعاق الصادر منها كتيب العائلة في حالة اختلاف محل إقامة المعاق الوارد بكتيب العائلة عن المكان الذي يوجد به مقر عمله.
سابعاً الاحصائية الشهرية
على اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات – كل فيما يخصها استيفاء بيانات النموذج المعد لبيان عدد المعاقين الذين تقدموا بطلباتهم للتمتع بمنفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم – كل فئة على حدة – وعدد الحالات التي أقرتها اللجنة الطبية لتقدير العجز في البلدية والحالات التي أقرتها اللجنة الطبية العامة المختصة و يجب أن يحرر النموذج المشار إليه من خمسة نسخ يتبع بشأنها ما يلي:
- النسخة الأولى:
ترسل إلى ادارة المنافع الضمانية بصندوق الضمان الاجتماعي
- النسخة الثانية:
ترسل الى إدارة الأبحاث والدراسات والعلاقات الدولية بصندوق الضمان الاجتماعي.
- النسخة الثالثة:
ترسل إلى أمانة اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين
- النسخة الرابعة:
وترسل إلى ادارة الضرائب باللجنة الشعبية للخزانة في البلدية.
- النسخة الخامسة:
يحتفظ بها بملف اللجنة الطبية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية.
ثامناً إيقاف العمل بجميع القرارات السابقة بالإعفاء من الضرائب والرسوم
- أ. اعتباراً من 5 فبراير 1985م تاريخ سريان أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 85/83 م بلائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب تنفيذاً للقانون رقم 81/3 م بشأن المعاقين يوقف العمل بجميع الإعفاءات السابقة على التاريخ المشار إليه والتي صدرت استناداً لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1477 /1981م بشأن العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب الملغى.
- ب. ويعاد عرض الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة على اللجان الطبية لتقدير الحجز وفقاً للضوابط وبالشروط والكيفية الواردة باللائحة الجديدة المشار إليها وما ورد بهذه التعليمات.
- ج. في حالة صدور قرار من اللجنة الطبية العامة باستحقاق المعاق الذي سبق له التمتع بمنفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم وأوقف العمل بهذه المنفعة وفقاً لما ورد بالفقرة أ من هذا البند فإنه يتعين استمرار سريان التمتع بالاعفاء من الضرائب والرسوم اعتباراً من تاريخ الايقاف المشار إليه بالفقرة أ من هذا البند أي اعتبار قرار الإيقاف كأن لم يكن.
تاسعاً تاريخ سريان القرارات التي تصدر عن اللجنة الطبية العامة
تسري القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية العامة بشأن الإعفاء من الضرائب والرسوم استناداً لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 85/83م بلائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب المشار إليه اعتباراً من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدور قرار اللجنة الطبية العامة بمنح الإعفاء ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة ج من البند السابق.
عاشراً يجوز للجنة الطبية المادة على ضوء المستجدات العلمية
وبناء على عرض اللجنة الطبية التقدير العجز في البلدية – أن تقترح على اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين إضافة أي مرض مزمن إلى قائمة الأمراض المزمنة المرفقة بلائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم المنوه عنها وفي حالة موافقتها على هذا الاقتراح يعرض الموضوع على اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي – فاذا ما أقرته تعين احالته الى اللجنة الشعبية العامة لاتخاذ القرار اللازم بشأنه.
الحادي عشر لا تخل الأحكام السابقة بأية منافع ضمانية أخرى تستحق للمعاقين بما في ذلك المصابون منهم بأمراض مزمنة
الثانی عشر يلغى اعتبارا من 5 فبراير 1985 م تاريخ سريان اللائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب الجديدة قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 82/17 م الصادر بتاريخ 7 فبراير 1982 م
بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1981/1447 م بشأن العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب الصادر بتاريخ 1 دیسمبر 1981 م.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام لائحة العمل بمنفعة الإعفاء من الضرائب الجديدة و هذه التعليمات.
يطلب الالتزام بما ورد بهذه التعليمات وتنفيذها بكل دقة.
- إبراهيم الفقيه حسن.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
- صادر في 19 مارس 1985 م.
اللجنة الشعبية للضمان الإجتماعي لبلدية ……… نموذج طلب التمتع بمنفعة الإعفاء من الضرائب نموذج رقم 1
رقم ملف المعاق:…………………………………
الاسم ثلاثي:………………………………………
مكان وتاريخ الميلاد:……………………………..
رقم کتيب العائلة:………………………………..
تاريخ و مكان اصداره:…………………………..
رقم ملف تسجيله ببلديته الأصلية إن وجد:………………………….
عنوان السكن الحالي:…………………………………..
اسم جهة العمل و عنوانها:………………………………
توصيف الوظيفة التي يتولاها:…………………………..
وصف طبيعة العمل:……………………………………
نوع الإعاقة:…………………………………………..
الأسباب التي أدت الى تدني الدخل أو زيادة المصروفات بسبب الاعاقة:……………………………………………………….
توقيع المعاق:
التاريخ: / / 198 م.
أمانة اللجنة الشعبية اللجنة الشعبية للضمان الإجتماعي لبلدية ……… نموذج عرض معاق على اللجنة الطبية للبلدية نموذج 2 – أ
رقم الملف:…………………….اسم المعاق …………………….. مکان و تاريخ ميلاده:………………… جهة العمل: ………………..
الوظينة و نوعها: ……………………
نتيجة العرض على اللجنة
تاريخ الجلسة: ………………….. رقم التسجيل: ………………… وصف المرض أو الإعاقة: ……………………………………….
الأبحاث والتحاليل التي تم اجراؤها: ………………………………..
نتيجة الكشف على المعاق:…………………………………………………….
قرار اللجنة: ………………………………………………………..
توقيع أعضاء اللجنة:
عضو: ………………..عضو: ………………..
عضو: ………………..عضو: ………………..
رئیس اللجنة:…………………………
صورة لملف المعاق.
صورة الى اللجنة الطبية العامة بالمنطقة:……………..
أمانة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي لبلدية………نموذج اعادة عرض المعاق المصاب بمرض مزمن على اللجنة الطبية بالبلدية نموذج 2 – ب
رقم الملف:……………….
اسم المريض: …………………….مكان و تاريخ ميلاده:…………….
جهة العمل: ………………………..
الوظيفة وطبيعتها:………………………….
آخر تاریخ عرض على اللجنة الطبية بالبلدية:………….رقم التسجيل:…….
آخر تاریخ عرض على اللجنة الطبية العامة:………….رقم التسجيل:…….
نتيجة العرض على اللجنة
تاريخ الجلسة: …………………رقم التسجيل: ………………..
آخر الأبحاث والتحاليل التي تمت للمعاق حديثة: …………………….
نتيجة الكشف:………………………………………………………….
قرار اللجنة:………………………………………………………
تاریخ اعادة العرض على اللجنة:……………………………
توقيع أعضاء اللجنة:
عضو: ………………..عضو: ………………..
عضو: ………………..عضو: ………………..
رئیس اللجنة:…………………………
صورة لملف المعاق.
صورة الى اللجنة الطبية العامة بالمنطقة:……………..
أمانة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي لبلدية …………..
نموذج عرض معاق على اللجنة الطبية العامة بالمنطقة نموذج 3- أ
رقم الملف:………………….
اسم المعاق: ………………………………
قرار اللجنة الطبية لتقدير العجز في البلدية و تاريخه: …………………………………………………………..
عرض اللجنة
رقم التسجيل: …………….. تاريخ الجلسة: ……………..
نتيجة الأبحاث والتحاليل:………………………..
نتيجة الكشف على المعاق:………………………..
سبب تدني الدخل أو زيادة في المصروفات:………………………..
قرار اللجنة:………………………..
تاریخ اعادة العرض على اللجنة الطبية لتقدير العجز في البلدية الأمراض
المزمنة:………………………………………………….
توقيع أعضاء اللجنة:
عضو: ………………..عضو: ………………..
عضو: ………………..عضو: ………………..
رئیس اللجنة:…………………………
صورة لملف المعاق.
صورة الى اللجنة الطبية العامة بالمنطقة:……………..
أمانة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي لبلدية ………. نموذج تظلم معاق من قرار اللجنة الطبية لتقدير العجز في البلدية وطلب العرض على الأجهزة الطبية العامة نموذج رقم 3 – ب
رقم الملف: ……………………………
اسم المعاق:…………………….تاريخ الميلاد: ………………
وصف الأسراقة: ……………………………
قرار اللجنة الطبية للبلدية و تاريخه: ………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
اسباب التظلم من قرار لجنة البلدية:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
مستندات و تقارير طبية حديثة من مراكز علاجية متخصصة تؤيد رأى التظلم.
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
توقيع المتظلم:
التاریخ: / / 198م
أمانة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في بلدية………. نموذج اخطار جهة العمل بأحقية المعاق المصاب بمرض مزمن بمنفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم خلال فترة محددة نموذج 4 – أ
الى جهة العمل: ………………………………………………………………
اسم المعاق:…………………………….
رقم تسجيله:……………………….. تاریخ تسجيله:…………………
الأخ / المذكور قد تم عرضه على اللجنة الطبية لتقدير العجز في البلدية بتاريخ ………………….تحت رقم:…………………وقد أقرت اللجنة الطبية العامة بالمنطقة: …………بجلستها بتاريخ: ………………
تحت رقم: —————– أحقيته في التمتع أو الاستمرار في التمتع بمنفعة الاعفاء من الضرائب والرسوم وأن يكون ذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للموظفين ومن في حكمهم والعمال: ما يتقاضونه من أجور ومرتبات وما في حكمها.
- بالنسبة للمنتجين الشركاء والعاماون لحساب أنفسهم: الدخل المفترض الذي يتم تسجيلهم ضماني على أساسه.
ملاحظات هامة:
- أ. يسرى حكم الاعفاء الضريبي المشار اليه خلال الفترة من تاریخ …………وحتى تاريخ………………….
- ب. على الأخ / المعنى عرض نفسه على اللجنة الطبية لتقدير العجز في البلدية بتاريخ:……………..للنظر في مدي أحقيته في الاستمرار بالتمتع بالاعفاء الضريبي من عدمه.
- ج. في حالة عدم تقدم الأخ / المعني الى اللجنة الطبية لتقدير العجز في البلدية لاعادة الفحص في التاريخ المذكور يتعين ايقاف تمتعه بمنفعة الاعفاء من الضرائب والرسوم الى حين اخطارکم خلاف ذلك من جانب الجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية.
توقيع مسئول المركز الضماني لشئون المعاقين.
اعتماد
أمين اللجنة الشعبية لضمان الاجتماعي لبلدية……………..
صورة الى: إدارة الضرائب في لبلدية:…………………
صورة الى / المعاق.
صورة الى / ملف المعاق.
صورة / للمركز الضماني لشئون المعاقين في البلدية الأصلية في اختلاف محل اقامة المعاق عن مكان عمله.
أمانة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في بلدية………. نموذج اخطار جهة العمل بأحقية المعاق المصاب بمرض مزمن بمنفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم خلال فترة محددة نموذج 4 – ب
الى جهة العمل: ………………………………………………………………
اسم المعاق:…………………………….
رقم تسجيله:……………………….. تاریخ تسجيله:…………………
الأخ / المذكور قد تم عرضه على اللجنة الطبية لتقدير العجز في البلدية بتاريخ ………………….تحت رقم:…………………
وقد أقرت اللجنة الطبية العامة بالمنطقة: …………بجلستها بتاريخ: ………………
تحت رقم:…………………….أحقيته في التمتع أو الاستمرار في التمتع بمنفعة الاعفاء من الضرائب والرسوم وأن يكون ذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للموظفين ومن في حكمهم والعمال: ما يتقاضونه من أجور ومرتبات وما في حكمها.
- بالنسبة للمنتجين الشركاء والعاماون لحساب أنفسهم: الدخل المفترض الذي يتم تسجيلهم ضماني على أساسه.
- هذا و يراعى بأن يكون سريان هذا الاعفاء اعتبارا من تاريخ:توقيع مسئول المركز الضماني لشئون المعاقين.
اعتماد
أمين اللجنة الشعبية لضمان الاجتماعي لبلدية……………..
صورة الى: إدارة الضرائب في لبلدية:…………………
صورة الى / المعاق.
صورة الى / ملف المعاق.
صورة / للمركز الضماني لشئون المعاقين في البلدية الأصلية في اختلاف محل اقامة المعاق عن مكان عمله.
أمانة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في بلدية………. نموذج اخطار جهة العمل بأحقية المعاق المصاب بمرض مزمن بمنفعة الإعفاء من الضرائب والرسوم خلال فترة محددة نموذج 4 – ب
الى جهة العمل: ………………………………………………………………
اسم المعاق:…………………………….
رقم تسجيله:……………………….. تاریخ تسجيله:…………………
الأخ / المذكور قد تم عرضه على اللجنة الطبية لتقدير العجز في البلدية بتاريخ ………………….تحت رقم:…………………وقد أقرت اللجنة الطبية العامة بالمنطقة: …………بجلستها بتاريخ: ………………
تحت رقم: —————– أحقيته في التمتع أو الاستمرار في التمتع بمنفعة الاعفاء من الضرائب والرسوم.
كما نظرت اللجنة الطبية العامة بالمنطقة:………………..
بجلستها بتاریخ:………………..تحت رقم:………………..
تظلم المذكور من قرار لجنة البلدية و أقرت بعدم أحقيته في الاعفاء المذكور
توقيع رئيس المركز الضماني لشئون المعاقين
التصديق
أمين اللجنة الشعبية لضمان الاجتماعي لبلدية……………..
صورة الى: إدارة الضرائب في لبلدية:…………………
صورة الى / المعاق.
صورة الى / ملف المعاق.
صورة / للمركز الضماني لشئون المعاقين في البلدية الأصلية في اختلاف محل اقامة المعاق عن مكان عمله.
أمانة اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي لبلدية ……………احصائية عن عدد المتقدمين بطلب الاعفاء من الضرائب ونتيجة العرض على اللجان الطبية خلال شهر سنة 198م نموذج رقم 5
عدد الحالات التي أقرت بالموافقة | عدد الحالات التي عرضت على اللجنة العامة | عدد حالات التظلم من قرار لجنة البلدية | عدد الحالات التي أقرت بالموافقة | عدد الحالات التي عرضت على اللجنة الطبية للبلدية | عدد طلبات المتقدمين لأول مرة |
تابع نموذج رقم 5 احصائية عن نوع الاعاقة للحالات التي أقرت خلال شهر: سنة: 198م
الحالات التي أقرت باللجنة العامة | الحالات التي أقرت بلجنة البلدية | نوع الاعاقة | ||
تظلم بعد اعادة عرض | عرض لأول مرة | أعادة عرض | عرض لأول مرة | |
متخلفون عقليا | ||||
مكفوفون | ||||
صم | ||||
بكم | ||||
مبتورو الأطراف | ||||
مرضى بأمراض مزمنة |