أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة

نشر في

قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • و على قانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1052 لسنة 2022 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة.
  • وعلى كتاب/ رئيس إدارة القانون رقم 113/12 المؤرخ في 14/ 11/ 2022 م.
  • وعلى كتاب/ وزير المالية رقم 1540 المؤرخ في 2023/12/04 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 25274 المؤرخ في 2023/12/06 م.

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارتي المالية والتخطيط، بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لجميع أبواب الميزانية العامة للعام المالي 2024 م، على أساس 1/12 جزء من اثني عشر من الإنفاق الفعلي للسنة المالية 2023 م.

مادة 2

تتولى وزارتي المالية والتخطيط إجراء التسويات اللازمة بعد اعتماد قانون الميزانية للعام المالي 2024 م وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدرفي: 23 جمادى الأولى 1445 هجري
  • الموافق: 2023/12/7 میلادی